ما يحرم على أقارب الميت
1- النياحة :
وهو أمر زائد على البكاء . قال ابن ابن العربي :
" النوح ما كانت الجاهلية تفعل ، كان النساء يقفن متقابلات يصحن ،
و يحثين التراب على روءسهن ويضربن وجوههن .
- أربع في أمتي من أمر الجاهلية ، لا يتركونهن:
الفخر في الاحساب ،والطعن في الانساب، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة
وقال:
النائحة إذا لم تتب قبل موتها ، تقام يوم القيامة و عليها سربال من قطران ، و درع من جرب " .
رواه مسلم ( 3 / 45 ) والبيهقي (4/63) من حديث أبي مالك الاشعري .
- اثنتان في الناس هما بهم كفر :
الطعن في النسب ، و النايحة على الميت ".
رواه مسلم (1/58) والبيهقي ( 4 / 63 ) وغيرهما من حديث هريرة .
2- ضرب الخدود ، وشق الجيوب :
لقوله صلى الله عليه وسلم :
( ليسَ مِناَّ من لَطَمَ الخُدودَ، وشَقَّ الجُيوبَ، ودَعا بدَعْوَى الجاهلية ) .
رواه البخاري ( 3 / 127 - 128 ، 129 ) ومسلم ( 1 / 70 ) وابن الجارود ( 257 ) والبيهقي ( 4 / 63 - 64 ) وغيرهم من حديث ابن مسعود .
[center](5) النعي الجائز :
1- يجوز إعلان الوفاة إذا لم يقترن به ما يشبه نعي الجاهلية
و قد يجب ذلك إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة عليه و نحو ذلك .
2- ويستحب للمخبر أن يطلب من الناس أن يستغفروا للميت .
علامات حسن الخاتمة :
1- نطقه بالشهادة عند الموت .
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة "
2- الموت برشح الحبين،
لحديث ابن بريدة عن أبيه،
( أنه كان بخراسان فعاد خاله وهو مريض، فوجده بالموت وإذا هو يعرق جبينه فقال:
الله أكبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
« موت المؤمن بعرق الجبين).
أخرجه أحمد ( 5/357،360) والسياق له ، والنسائي (1/259) والترمذي (2/128) وحسنه ،
وابن ماجه (1/ 443-444) وابن حبان(730) والحاكم(1/761) والطيالسي (808)
وقال الحاكم : " صحيح عل شرط مسلم " ووافقه الذهبي ! وفيه نظر لا مجال لذكره هنا ،
لا سيما وأن أحد إسنادي النسائي صحيح على شرط البخاري .
3- الموت ليلة الجمعة أو نهارها
لقوله صلى الله عليه وسلم: ( مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمعَةِ إلا وَقَاهُ الله فِتْنَةَ الْقَبْرِ ).
قال الألباني : أخرجه أحمد (6582-6646)
من طريقين عن عبد الله بن عمرو ، والترمذي من أحد الوجهين ،
وله شواهد عن أنس وجابر بن عبد الله ، وغيرهما ، فالحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح.
4- الاستشهاد في ساحة القتال ،
5- الموت غازيا في سبيل الله .
6- الموت بالطاعون .
7- الموت بداء البطن .
8- الموت بالغرق والهدم
9- موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها (هي التي تموت ، وفي بطنها ولد)
10- الموت بالحرق .
11- وذات الجنب (هي ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للاضلاع)
12- الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه.
13- الموت في سبيل الدفاع عن الدين و النفس.
14- الموت مرابطا في سبيل الله .
15- الموت على عمل صالح .
الجنائز وأحكامها
فضلها : عن أبي هريرة رضي قال قال رسول (مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى علَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ. وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدَفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ» وَمَا الْقِيرَطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ) متفق عليه
حكمها : فرض كفاية ، إذا فعلها البعض سقط الإثم عن الباقين وتبقى في حق الباقين سنة ، وإن تركها الكل اثموا .
شروطها : النية – استقبال القبلة – ستر العورة – طهارة المصلي والمصلى عليه – اجتناب النجاسة – إسلام المصلي والمصلى عليه – حضور الجنازة وإن كان بالبلد وكون المصلي مكلفا .
أركانها : القيام فيها – التكبيرات الأربع – قراءة الفاتحة – الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم – الدعاء للميت - التسليم – الترتيب (أي يأتي بالفاتحة ثم الصلاة على النبي ثم التسليم) .
سننها : رفع اليدين مع كل تكبيرة – الاستعاذة قبل القراءة – أن يدعو لنفسه وللمسلمين – الاسرار بالقراءة – أن يقف بعد التكبيرة الرابعة وقبل التسليم قليلا – أن يضع يضع يده اليمنى على اليسرى – الالتفات على يمينه .
المفضلات