يراعي في غسله الأمور الآتية :
- 1 -
يسن عند تغسيل الميت أن يستر عورته ثم يجرده من ثيابه
و يستره عن عيون الناس ، لأنه قد يكون على حال مكروهة
[أنظر صورة 1]
ثم يرفع رأسه إلى قُرب جلوسه
و يعصر بطنه برفق ليخرج الأذى منه
و يُكثر صب الماء حينئذ ليذهب ما يخرج من الأذى
[أنظر صورة 2]
- 2 -
ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو ( قفازاً ) فينجّي بهما الميت ( أي يغسل فرجيه ) دون أن يرى عورته أو يمسها ، إذا كان للميت سبع سنين فأكثر
[أنظر صورة 3]
ثم يسمي ويوضئه كوضوء الصلاة ، لقوله صلى الله عليه وسلم لغسالات ابنته زينب : (( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها)) ولكن لا يُدخل الماء في أنفه ولا فمه ،بل يُدخل الغاسل أصبعيه ملفوفاً بهما خرقة مبلولة بين شفتي الميت فيمس ح أسنانه ، وفي منخريه فينظفهما ، ثم يستحب أن يغسل برغوة السدر رأسه ولحيته
[أنظر صورة 4 و 5]
وباقي السدر لجسده .
- 3 -
ثم يغسل جانبه الأيمن من جهة الأمام
[كما في صورة 6]
ومن جهة الخلف
[كما في صورة 7]
وهكذا يفعل بجانبه الأيسر ، للحديث السابق :
( ابدأن بميامنها )
ثم يعيد ذلك مرة ثانية وثالثة
لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سيتم ذكره لاحقاً ضمن الأحكام :
( اغسلنها ثلاثاً )
وفي كل مرة يمر الغاسل بيده على بطن الميت
فاذا خرج منه أذى نظفه
- 4 -
للغاسل أن يزيد في الغسلات على ثلاث مرات
حتى ولو جاوز السبع ، إذا احتاج لذلك
- 5 -
يسن أن يجعل في الغسلة الأخيرة ( كافوراً )
لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث
(اجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً )
وهو طيب معروف بارد تطرد رائحته الحشرات
[أنظر صورة 8]
- 6 -
يستحب أن يُغسل الميت بماء بارد
إلا إذا احتاج الغاسل للماء الحار بسب كثرة الأوساخ على جسد الميت
و له أن يستعمل الصابون لإزالة الوسخ
و لكن لا يفركه بشدة لكي لا يتشطب جلده
و له أن ينظف أسنانه بعود تخليل السنان
- 7 -
يستحب قص شارب الميت وتقليم أظافره إذا طالت طولاً غير عادي
أما شعر الإبط والعانة فانه لا يقص شعرهما
- 8 -
لا يستحب تسريح شعر الميت لأنه سيتساقط و يتقطع
أما المرأة فيظفر شعرها ثلاث ظفائر ويُسدل وراء ظهرها
- 9 -
يستحب أن يُنَشف الميت بعد غسله
- 10 -
إذا خرج من الميت أذى ( بول أو غائط أو دم )
بعد سبع غسلات فأنه يُحْشى فرجه بقطن
ثم يُغسل المحل المتنجس ، ثم يُوَضأ الميت
أما إذا خرج الأذى بعد تكفينه
فانه لا يُعاد غسله ، لأن فيه مشقة
- 11 -
إذا مات المحْرم بالحج أو العمرة فأنه يُغْسل بماء وسدر كما سنود ذلك في الأحكام
و لكن لا يُطيب و لا يُغَطى رأسه إن كان ذكراً
لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات مُحْرماً بالحج
( لا تحنطوه ) أي لا تُطيبوه ، وقال :
( لا تُخَمروا رأسه فانه يُبْعث يوم القيامة ملبياً )
- 12 -
شهيد المعركة لا يُغسل ، لأنه صلى الله عليه وسلم
( أمر بقتلى أحُد أن يُدْفنوا في ثيابهم و ألا يُغَسلوا )
- 13 -
بدل يدفن الشهيد في ثيابه التي مات فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه
و لا يُصلى عليه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد
- 14 -
السَّقط إذا بلغ 4 أشهر يُغسل وي ُصلى عليه و يُسَمى
لقوله صلى الله عليه وسلم
( إن أحدكم يكون في بطن مه 40 يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يُرْسل له المَلَك فينفخ فيه الروح )
أي بعد 4 أشهر ، أما قبلها فهو قطعة لحم يُدْفن في أي مكان بلا غسل و لا صلاة
- 15 -
من تعذر غسله إما لعدم وجود الماء ، أو لتمزقه ، أو لاحتراقه
فانه يُيَمم ، أي يضرب أحد الحاضرين بيده التراب و يمسح بهما وجه الميت و كفيه
- 16 -
ينبغي على الغاسل ستر ما يراه في جسد الميت إن لم يكن حَسَناً
كظُلمة في وجه الميت ، أو آثار بشعة في جسده ، ونحو ذلك ،
لقوله صلى الله عليه وسلم :
( من غَسَّل مسلماً فكتم عليه ، غفر الله له أربعين مرة)
المفضلات