من الأفعال المكروهة في الصلاة لمنافاتها الخشوع
منقول من فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
1 - رفع البصر وتغميض العيون
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6895)
س4: هل رفع النظر في الصلاة يبطلها أم مكروه أم لا شيء فيه، وكذلك ما حكم الحركة في الصلاة القليلة والكثيرة وما حكم الإشارة باليد أثناء الصلاة؟
ج4: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة وتوعد عليه، ففي صحيح البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم) فاشتد قوله في ذلك حتى قال: (لينتهن أولتخطفن أبصارهم) فهذا وعيد شديد يدل على التحريم ولكنه لايبطل الصلاة، وأما الحركة في الصلاة بأن يعبث بيده أو رجله أو لحيته أوثوبه أو غير ذلك فمنهي عنه، لما روي في سنن الترمذي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا يعبث في صلاته فقال: (لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه ) [أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص419) برقم (1188) والمروزي في (تعظيم قدر الصلاة) 1/194 برقم (151) وعبد الرزاق 2/266 - 267 برقم (3308-3309) وابن أبي شيبة 2/289، كلهم رووه موقوفا على سعيد بن المسيب، وذكره الحكيم الترمذي في(نوادر الأصول ) في الأصل الخامس والأربعين بعد المائه (ص 184 )كما ذكره البيهقي في السنن 2/285 تعليقاً. وانظر المغني عن حمل الأسفار في الأسـفار ( مطبوع مع الإحياء) 1/150، والسلسلة الضعيفة 1/143 برقم (110)، وإرواء الغليل 2/92 - 93 برقم (373).] وإذا كثـر الفعل الذي من غير جنس الصلاة عرفا وتوالى أبطلها، والإشارة باليد جائزة للحاجة لما في الصحيحين من حديث عائشة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما صلى بهم النبي -صلى الله عليه وسلم- جالسا في مرض له فقاموا خلفه فأشار إليهم أن اجلسوا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
السؤال التاسع من الفتوى رقم (6914)
س9: ينظر المصلي إلى مكان سجوده حال قيامه فإلى أين ينظر حال ركوعه وسجوده وتشهده؟
ج9: ينظر المصلي في حال ركوعه إلى مكان سجوده أيضاً، أما في حال التشهد فينظر إلى محل الإشارة وأما في حال سجوده فينظر إلى مقابل عينيه من الأرض.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
السؤال السادس من الفتوى رقم (8734)
س6: ما حكم غمض العيون في الصلاة سواء أثناء الوقوف أو الركوع أو السجود؟
ج6: يكره ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
السؤال الثالث من الفتوى رقم (9414)
س3: هل يجوز للمصلي أن يغمض عينيه في حال القيام والركوع والسجود بقصد تمام الخشوع وعدم اللهو بعينيه؟
السؤال الأول من الفتوى رقم (8092)
س1: حصل أني صليت في الحرم المكي ولكن في جانبي رجل افريقي بعد ما كبر تكبيرة الإحرام نظر يميناً ثم نظر شمالاً واستمر بصلاته ولم يعد تكبيرة الإحرام وعندما فرغنا من أداء الصلاة قلت له لازم تعيد صلاتك لأنك أبطلت صلاتك بالنظر قال لي ما دليلك قلت ما عندي دليل لكن تعال إلى الشيخ قال: أنا ماعندي شك في ديني اذهب أنت فما هو الحكم وما هو الدليل؟
ج1: ورد النهي عن الالتفات في الصلاة وأنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، ففي صحيح البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الالتفات في الصلاة فقال: (هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد) [أخرجه أحمد 6/106، والبخاري 1/94،، 2/324، وأبوداود برقم (910) والنسائي 1/177، والترمذي 2/484.] فعلم من ذلك أن الالتفات مكروه في الصلاة وينقص ثوابها، لكن لا تجب الإعادة على من التفت في صلاته لأنه قد ثبت في أحاديث أخرى ما يدل على جواز الالتفات إذا دعت إليه الحاجة، فعلم بذلك أنه لا يبطل الصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ج3: الخشوع في الصلاة مطلوب من المصلي بل هو صفة من صفات المؤمنين التي مدحهم الله بها فأثنى عليهم سبحانه بأنهم في صلاتهم خاشعون، وينبغي أن يضع المصلي بصره في موضع سجوده إلا في حالة التشهد فينظر موضع إشارته، وأما التغميض فغير مشروع في الصلاة بل مكروه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
وان شالله تعم الفائده
المفضلات