ابرز التعديلات المقترحة على قانون العقوبات الأردني
إلغاء عقوبة الإعدام عن الجرائم التي تتعلق بأمن الدولة وتشديد عقوبات الجرائم الواقعة على العرض... واعتبار الضرب على الوجه بأداة حادة جناية!
وزير العدل الأردني أيمن عودة
كشف وزير العدل الأردني أيمن عودة ابرز التعديلات المقترحة على قانون العقوبات ومن أبرزها استبدال عقوبة الإعدام بالإشغال الشاقة المؤبدة لست جرائم تتعلق بأمن الدولة مشيرا إلى إبقاء عقوبة الإعدام في جرائم القتل العمد. ، فقد أعلن انه تم استبدال عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة في ست من الجرائم غالبيتها تقع على أمن الدولة وهي جريمة التخابر ودس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه وجريمة تجنيد الجنود للقتال لمصلحة دولة أجنبية وجريمة إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور إضافة إلى جرم إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح الأردنيين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر ، والحض على التقتيل والنهب.
ويعتبر قانون العقوبات من أهم التشريعات الأردنية بعد الدستور لذلك فقد عملت الحكومة على دراسته بشكل متأن قبل وضع مسودة القانون المعدل الجديد الذي توقع ان يعرض على مجلس الأمة في دورته الاستثنائية المقبلة.
وأضاف الوزير عوده في مؤتمر صحافي الأحد انه تم تشديد العقوبات في عدد من الجرائم الواقعة على العرض كجرائم الاغتصاب وجرائم هتك العرض وبما يؤدي الى زيادة الحماية القانونية لكل من لم يكمل الثامنة عشرة من عمره سواء كان ذكراً أو أنثى ، حيث أن القانون الحالي يكتفي بتشديد العقوبة إذا كان المجني عليه لم يتم الخامسة عشر من عمره ، في حين قام مشروع القانون بتوسيع نطاق تطبيق هذا الظرف المشدد ليشمل كل جريمة واقعة على من لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ، وعدم حصر التشديد بمن لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
ولفت عودة إلى ان لجنة خاصة ضمت في عضويتها قضاة ومحامين وأكاديميين عملت على مراجعة مواد القانون الذي سيتم توزيعه على عدد من القضاة والمحامين والأكاديميين والجهات الرسمية والخاصة وذلك للحصول على ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن مشروع هذا القانون المعدل وذلك قبل أن تقوم الوزارة برفعه إلى مجلس الوزراء لغايات عرضه على الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة والسير به وفق مراحله الدستورية.
كما تم تشديد العقوبة في بعض جرائم السرقة ، وعلى الأخص اعتبار جرم السرقة إذا وقع في بيت السكن جناية ولو لم يقترن ذلك بأي ظرف مشدد آخر وكذلك اعتبار جرم سرقة السيارة بكاملها جناية ، كما جرى رفع الحد الأدنى للحبس في حال ارتكاب جرم نشل الحقيبة أو قطعة الحلي الموجودة على جسم الإنسان.
وبين ان جنحة ضرب شخص على وجهه أو عنقه باستخدام الشفرات أو المشارط أو الأمواس أو ما شابهها من أدوات أو بإلقاء المواد الحارقة أو المشوهة على الوجه أو العنق والتي تترك أثراً ظاهراً على المجني عليه أصبحت بموجب التعديل المقترح جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة أي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
وقال ان تم أيضا تشديد العقوبات في الجرائم المتعلقة بقطع سير المخابرات البرقية أو الهاتفية أو خطوط الشبكات الكهربائية أو بث محطات الإذاعة إضافة إلى جرائم المصدقات الكاذبة المعدة لإبرازها أمام القضاء و جرائم تهريب الأموال إضراراً بالدائنين و الجرائم المتعلقة بالأطفال والعجز.
كما تم تشديد العقوبة في جرم تقديم مسكر لمن لم يتم الثامنة عشرة من عمره و جرائم تعطيل السكك الحديدية أو آلات الحركة أو الإشارة المتعلقة بها، وعلى الأخص إذا أدت إلى وقوع تصادم بين القطارات أو انحراف قطار عن مساره.
وقال عودة انه تم بموجب مشروع القانون استحداث نص يعاقب كل من يخرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع أو البصر أو بأي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي أو التقاط الصور حيث لم تكن هذه الأفعال مجرمة سابقا كما تم وضع نص يمنع المحاكم من الأخذ بالأسباب المخففة في الجنايات الواقعة على شخص من الأشخاص المنوط بهم ممارسة سلطة عامة أثناء ممارسته لتلك السلطة أو من أجل ما أجراه بحكمها.
وأشار عودة انه تم تعديل المادة (421) من قانون العقوبات لحصر جرم إعطاء شيك بدون رصيد بحالات الشيكات المحررة على النماذج المعتمدة لدى البنوك، لافتا الى ان الشيك البنكي سيبقى احد الوثائق المعتمدة لاثبات الدين وفق احكام قانون التجارة عند تقديم دعوى قضائية او تقديمة الى دوائر التنفيذ.
المصدر : الحقيقة الدولية – ارام + الرصد الاخباري 6.4.2009
المفضلات