الجنايات تحكم الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ( 15 ) سنة على رجل حرق زوجته
قضت محكمة الجنايات الكبرى بوضع متهم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ( 15 ) سنة بعد تجريمه بجناية لقتل القصد بحدود المادة 326 عقوبات أقدم على حرق زوجته حتى تأكد بأنها فارقت الحياة على اثر خلافات بينهما منذ الأيام الأولى لزواجهما
وتتلخص وقائع القضية بان المغدورة هي زوجة المتهم وله منها كفلان وفي بداية العام الماضي عاد المتهم الى منزله الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بعد ان كان يسهر مع اصدقاء له خارج المنزل ليلعب " الشدة " وكان طفلاه نيام وزوجته مستيقظه وبسبب تأخره عن المنزل حصل خلاف بينهما اقدم المتهم على ضربها بيده وطلبت منه ان تخرج من المنزل وتذهب الى اهلها الا ان المتهم قام باغلاق باب غرفة النوم بالمفتاح وبعدها قالت له " انا بدي احرق حالي " وامسكت بغالون الكاز الموجود في زاوية الغرفة الا ان المتهم بادرها وقال لها " انا بدي احرقك " وامسك غالون الكاز وقام بسكب مادة الكاز على كتفها الايمن واخرج " قداحته " واشعل النار بها ثم امتدت النار الى كامل ملابسها حتى تأكد بانها فارقت الحياة وبعدها قام بفتح باب الغرفة واخبر اهله بان زوجته احرقت نفسها وتم اسعاف المغدورة الى المستشفى وفي اليوم التالي فارقت الحياة متأثرة بالحروق ولدى اخضاع المتهم للتحقيق اعترف بان هو الذي اقدم على حرق زوجته .
وبينت هيئة المحكمة في حكمها القابل للتمييز ان الافعال المادية الصادرة عن المتهم يوم الحادث تشكل سائر اركان وعناصر جناية القتل القصد بحدود المادة 326 عقوبات وقد استجمعت بحقه اركان هذه الجناية من حيث ركنيها المادي والمتمثل بقيامه بمجموعة افعال والمعنوي وهو النية الجرمية حيث ان افعاله كانت نابعة عن ارادة حرة وعلم فهو تصرف بمحض ارادته .
المفضلات