وضع مجلس عمداء الجامعة الأردنية تعليمات جديدة للإيفاد الجزئي في شقيه الإيفاد لما بعد الدكتوراه وكذلك الإيفاد لاستكمال الحصول على الدكتوراه.
وبموجب هذه التعليمات، مكنت الجامعة من هم على مقاعد الدراسة للحصول على الدكتوراه من جامعات عالمية الحصول على إيفاد من الجامعة ضمن شروط، لاستكمال الحصول على الدرجة.
وعرفت التعليمات الإيفاد الجزئي لما بعد الدكتوراه بأنه الإيفاد الذي يتم للحاصلين على درجة الدكتوراه الذين ترغب الجامعة في الاستفادة من خبراتهم بعد إيفادهم لتعميق معرفتهم في تخصصات دقيقة .
اما الإيفاد الجزئي لاستكمال الحصول على الدكتوراه فهو الإيفاد الذي يتم للمتميزين ممن هم على مقاعد الدراسة للحصول على الدكتوراه من جامعات عالمية تعتمدها الجامعة الأردنية.
واشترطت التعليمات فيمن يوفد لما بعد الدكتوراه أن يكون أردني الجنسية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف و حاصلاً على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من الجامعة الأردنية ، أو من جامعة تعتمدها الجامعة الأردنية وقد اجتاز بنجاح امتحان اللغة الاجنبية ( التوفل أو ما يعادله ) و لا يزيد عمره على أربعين عاماً ولائقاً صحياً.
اما شروط استكمال الحصول على الدكتوراه أن يكون أردني الجنسية وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف وملتحقاً ببرنامج الدكتوراه في تخصص تحتاج إليه الجامعة الأردنية من جامعة تعتمدها الجامعة وحاصلاً على المؤهلات العلمية المطلوبة لنيل درجة الدكتوراه في الجامعة الأردنية، ويعفى من الشرط الخاص باجتياز امتحان التوفل أو ما يعادله ولا يزيد عمره على خمسة وثلاثين عاماً و لائقاً صحياً، إذ يمكن إثبات ذلك بتقرير طبي من الجامعة الملتحق بها طالب الإيفاد يعتمد من الجهات الطبية المختصة في الجامعة الأردنية.
كما اشترطت ان تكون الدرجات العلمية السابقة على الدكتوراه متصلة بموضوع التخصص وأن تتوافر فيه شروط التعيين في الجامعة الأردنية .
وأوضحت أن الإيفاد لما بعد الدكتوراه لسنة واحدة ، ولاستكمال الحصول على الدكتوراه يكون للفترة المتبقية لنيل درجة الدكتوراه بحيث لا تزيد على ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة .
وبينت أن الموفد يوقع تعهداً أمام كاتب العدل المختص يلتزم بموجبه بالخدمة في الجامعة لمدة تعادل مثليْ المدة التي قضاها في الإيفاد، وتحسب أجزاء السنة لستة أشهر أو أقل نصف سنة، وإن زادت عن ذلك تحسب سنة.
ونصت على أنه يجب أن يقوم الموفد أو كفيله أو كلاهما برهن عقار لدى الدوائر المختصة رهناً من الدرجة الأولى لصالح الجامعة، وإذا تعذر ذلك يقدم الموفد كفالة عدلية من شخص مليء،تقبل به الجامعة على أن يغطي الرهن أو مقدار الكفالة أو كلاهما مخصصات الإيفاد مضافاً إليها (50%) من مقدار تلك المخصصات، وتحسب مخصصات الإيفاد لكل حالة على حدة من قبل الجهة المعنية في الجامعة.
وأشارت الى أن قرار الجامعة فيما يتعلق بتقدير مبلغ الرهن أو الكفالة الواجب تقديمها نهائياً وملزماً للموفد وكفيله.
المفضلات