عمان – سمر حدادين - تعالت أصوات المنظمات النسائية للمطالبة بتعديل نص المادة 81 الفقرة أ /3 المتعلقة بتوريث راتب المؤمن عليها للزوج ضمن شروط من قانون الضمان الاجتماعي المؤقت، تزامنا مع مناقشة مشروع القانون في مجلس الأمة.
وحثت المنظمات مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، على إعادة النظر بالمادة بما يضمن المساواة ورفع التمييز ضد المرأة.
وتنتقد المنظمات تعامل القانون مع المرأة العاملة باعتبارها مواطنا منقوص الحقوق، رغم أنه يقتطع من راتبها اشتراكات شهرية لا تختلف عن الرجل العامل، إذ أنه يورث راتبه للمستفيدين والمنتفعين دون شروط فيما العاملة توريثها لراتبها خاضع لشروط.
وتنص المادة المذكورة على أنه يستحق زوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة نصيبه من راتبها شريطة أن يكون مصاباً بالعجز الكلي وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو
راتب تقاعدي آخر يعادل نصيبه من راتب تقاعد أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة، فإذا كان ذلك الأجر أو الدخل أو
الراتب التقاعدي أقل مما يستحقه من ذلك الراتب يصرف له بمقدار الفرق بينهما, ويوزع ما تبقى من الراتب على المستحقين الآخرين.
وترى المنظمات أن المادة يعتريها تمييز يأباه الدستور، ومبادئ العدل والمساواة والمواثيق الدولية واتفاقية سيداو التي
تشدد على المساواة.
وتطالب المنظمات بأنه ينبغي أن يستفيد ورثة المرأة المتقاعدة العزباء من تقاعدها أسوة بورثة المتقاعد المتوفى.
وبينت المحامية أمال حدادين المستشارة القانونية في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، أن قانون الضمان الاجتماعي المؤقت وكذكلك مشروع التعديل يتيح للرجل توريث راتبه على الإطلاق، في حين توريث المرأة لراتبها التقاعدي مشروط.
وقالت ل»الرأي» أن لائحة المطالب التي قدمتها اللجنة الوطنية إلى مجلس الامة شددت فيها على ضرورة تعديل المادة (81) وإزالة التمييز منها.
ودعت إلى تعديل المادة (81) من القانون، بحيث تطبق أحكام القانون على الرجل والمرأة على حد سواء، لافتة إلى أن النص يشوبه تمييز ضد النوع الاجتماعي، إذ أن الخاسر فيه الرجل الذي يحرم من نصيبه في حالة لا تنطبق عليه الشروط.
ومن العيوب بالقانون وفق المحامية حدادين، أن المرأة تظهر بالقانون كمعالة، فإن تزوجت يقطع عنها راتب زوجها الأول، مع أنه حقها من زوجها الأول الذي قدمت له خلال سنين الزواج.
ونوهت حدادين إلى ضرورة أن يعدل القانون بحيث يسمح للمرأة الجمع بين راتبين تقاعديين، إذ نص القانون على إعطاء المرأة الموظفة التي تتقاضى أكثر من راتب تقاعدي الراتب الأكثر ويوقف الأخر، علما بأنه حق لها, لذا يتعين تعديل النص بحيث يصبح من حقها الجمع بين الراتبين فهما حقان ناشئان عن سببين مختلفين فلا موجب لحرمان الموظفة من احد الحقين سواء ما استحق من الوظيفة أو من الإرث إذا كان احد الراتبين اقل من الآخر.
من جانبها كشفت المستشارة القانونية في إتحاد المرأة الأردنية المحامية هاله عاهد أن الاتحاد أعد دراسة لمراجعة كل القوانين بحيث تتواءم مع الاتفاقيات الدولية ومنها سيداو، ومع الدستور، سيوجه إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية.
والتزم الأردن خلال المراجعة الدورية الشاملة لأوضاع حقوق الإنسان في الأردن التي انتهت أعماله مؤخرا في جنيف، بمواءمة القوانين والوطنية مع الاتفاقيات الدولية الذي التزمت بها الحكومة.
وانتقدت المحامية عاهد تعامل القانون مع المرأة بما وصفته «بنظرة الشفقة» وبوصفها «معال» وليست معيلة، وليس كمواطنة كاملة الحقوق مثل الرجل، لافتة إلى أن الرجل هو المتضرر بهذه المادة.
وقالت أن فلسفة قانون الضمان تنبع من منطلق التضامن والتكافل، وليس العمل الريعي، وهو إجباري وليس خياري انتسبت إليه المرأة من باب الإدخار، بل أنه يتم الاقتطاع من كلا الجنسين بالتساوي وفقا للراتب اللذان يحصلان عليه.
المفضلات