ب - المحرّمات بسبب المصاهرة :
يحرم بالمصاهرة أربعة أنواعٍ :
زوجة الأصل وهو الأب , وإن علا , سواء أكان من العصبات كأبي الأب , أم من ذوي الأرحام كأبي الأمّ , وبمجرّد عقد الأب عليها عقداً صحيحاً تصبح محرّمةً على فرعه , وإن لم يدخل بها , لقوله تعالى : { وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ } .
ولا يدخل في التّحريم أصول هذه المرأة , ولا فروعها .
وكما تدل الآية على حرمة زوجة الأب , تدل على حرمة زوجة الجدّ وإن علا , لأنّ لفظ الأب يطلق على الجدّ وإن علا , ولأنّ زواج من تزوّج بهنّ الآباء يتنافى مع المروءة , وترفضه مكارم الأخلاق وتأباه الطّباع السّليمة .
أصل الزّوجة وهي أمها وأم أمّها , وأم أبيها وإن علت , لقوله تعالى :
{ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } .
وقد اتّفق الفقهاء على أنّ أصول الزّوجة تحرّم متى دخل الزّوج بزوجته , ولكنّهم اختلفوا فيما إذا عقد الزّوج على زوجته ولم يدخل بها , بأن طلّقها أو مات عنها قبل الدخول بها . فذهب جمهور الصّحابة والفقهاء , ومنهم عمر وابن عبّاسٍ وابن مسعودٍ وعمران بن حصينٍ رضي الله عنهم إلى أنّ العقد على الزّوجة كافٍ في تحريم أصولها , لما روي أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « أيما رجلٍ تزوّج امرأةً فطلّقها قبل أن يدخل بها , أو ماتت عنده , فلا يحل له أن يتزوّج بأمّها » ، وهذا معنى قول الفقهاء : العقد على البنات يحرّم الأمّهات .
وقال الفقهاء : إنّ النّصّ الدّالّ على التّحريم , وهو قوله تعالى : { وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ } مطلق غير مقيّدٍ بشرط الدخول لم يرد فيه شرط ولا استثناء , وأنّ الدخول في قوله تعالى : { مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ } راجع إلى : { وَرَبَائِبُكُمُ } لا إلى المعطوف عليه , وهو : { وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ } فيبقى النّص على حرمة أمّهات النّساء , سواء دخل بها أو لم يدخل , وما دام النّص جاء مطلقاً فيجب بقاؤه على إطلاقه ما لم يرد دليل يقيّده , وروي عن عبد اللّه بن عبّاسٍ رضي الله عنهما أنّه قال في قوله تعالى : { وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ } : أبهموا ما أبهمه اللّه , أي أطلقوا ما أطلق اللّه , كما روي عن عمران بن حصينٍ رضي الله عنه أنّه قال : الآية مبهمة , لا تفرّق بين الدخول وعدمه .
وذهب علي وزيد بن ثابتٍ رضي الله عنهما في إحدى روايتين عنه وغيرهما إلى أنّ أصول الزّوجة لا تحرّم بمجرّد العقد عليها , وإنّما تحرّم بالدخول بها مستدلّين بأنّ اللّه حرّم أمّهات النّساء , ثمّ عطف الرّبائب عليهنّ , ثمّ أتى بشرط الدخول , ولذا ينصرف شرط الدخول إلى أمّهات النّساء , وإلى الرّبائب , فلا يثبت التّحريم إلا بالدخول .
ويرى الحنفيّة أنّ من زنى بامرأة أو لمسها , أو قبّلها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة حرم عليه أصولها , وفروعها , لقوله صلى الله عليه وسلم : « من نظر إلى فرج امرأةٍ لم تحلّ له أمها ولا بنتها » وتحرّم المرأة على أصوله وفروعه , لأنّ حرمة المصاهرة تثبت عندهم بالزّنا ومقدّماته , ولا تحرّم أصولها ولا فروعها على ابن الزّاني وأبيه .
وتعتبر الشّهوة عندهم عند المسّ والنّظر , حتّى لو وجدا بغير شهوةٍ ثمّ اشتهى بعد التّرك لا تتعلّق به الحرمة .
وحد الشّهوة في الرّجل أن تنتشر آلته أو تزداد انتشاراً إن كانت منتشرةً .
وجاء في الفتاوى الهنديّة نقلاً عن التّبيين : وجود الشّهوة من أحدهما يكفي عند المسّ أو النّظر , وشرطه أن لا ينزل , حتّى لو أنزل عند المسّ أو النّظر لم تثبت به حرمة المصاهرة , قال الصّدر الشّهيد : وعليه الفتوى .
وعند الحنابلة يكون التّحريم بالزّنا دون المقدّمات .
ومناط التّحريم عند الحنفيّة والحنابلة الوطء , حلالاً كان أو حراماً , فلو زنى رجل بأمّ زوجته أو بنتها حرمت عليه زوجته حرمةً مؤبّدةً , ويجب عليهما أن يفترقا من تلقاء نفسيهما , وإلا فرّق القاضي بينهما .
قال الحنفيّة : لو أيقظ الزّوج زوجته ليجامعها , فوصلت يده إلى ابنةٍ منها , فقرصها بشهوة , وهي ممّن تشتهى يظن أنّها أمها , حرمت عليه الأم حرمةً مؤبّدةً .
ولم يفرّق الحنفيّة والحنابلة بين حصول الزّنا قبل الزّواج أو بعده في ثبوت حرمة المصاهرة , وذهب مالك في قوله الرّاجح , والشّافعي إلى أنّ الزّنا لا تثبت به حرمة المصاهرة , فلا تحرّم بالزّنا عندهما أصول المزنيّ بها , ولا فروعها على من زنى بها , كما لا تحرّم المزني بها على أصول الزّاني , ولا على فروعه , فلو زنى رجل بأمّ زوجته أو ابنتها لا تحرّم عليه زوجته , لما روي : « أنّ الرّسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الرّجل يتبع المرأة حراماً ثمّ ينكح ابنتها , أو البنت ثمّ ينكح أمّها , فقال : لا يحرّم الحرام الحلال , إنّما يحرم ما كان بنكاح حلالٍ » ، وأنّ حرمة المصاهرة نعمة , لأنّها تلحق الأجانب بالأقارب , والزّنا محظور , فلا يصلح أن يكون سبباً للنّعمة , لعدم الملاءمة بينهما , ولهذا قال الشّافعي في مناظرته لمحمّد بن الحسن : وطء حمدت به وأحصنت , ووطء رجمت به , أحدهما نعمة , وجعله اللّه نسباً وصهراً , وأوجب به حقوقاً , والآخر نقمة , فكيف يشتبهان ؟ .
وروى ابن القاسم عن مالكٍ مثل قول الحنفيّة : إنّه يحرّم , وقال سحنون : أصحاب مالكٍ يخالفون ابن القاسم فيما رواه , ويذهبون إلى ما في الموطّأ من أنّ الزّنا لا تثبت به حرمة المصاهرة .
فروع الزّوجة , وهنّ بناتها , وبنات بناتها , وبنات أبنائها وإن نزلن , لأنّهنّ من بناتها بشرط الدخول بالزّوجة , وإذا لم يدخل فلا تحرّم عليه فروعها بمجرّد العقد , فلو طلّقها أو ماتت عنه قبل الدخول بها , فله أن يتزوّج بنتها , وهذا معنى قول الفقهاء : الدخول بالأمّهات يحرّم البنات , لقوله تعالى في آية المحرّمات : { وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } ، وذلك عطف على قوله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } فيكون المعنى تحريم التّزوج بالرّبائب اللّاتي في حجوركم من نسائكم اللّاتي دخلتم بهنّ .
والرّبائب جمع ربيبةٍ , وربيب الرّجل , ولد امرأته من غيره , سمّي ربيباً له , لأنّه يربه أي يسوسه , والرّبيبة ابنة الزّوجة , وهي حرام على زوج أمّها بنصّ الآية , سواء أكانت في الحجر أم لم تكن , وهي تحظى بما تحظى به البنت الصلبيّة من عطفٍ ورعايةٍ , وأمّا تحريم بنات الرّبيبة وبنات الرّبيب فثابت بالإجماع .
ووصف الرّبيبة بأنّها في الحجر ليس للتّقييد , بل خرج مخرج الغالب لبيان قبح التّزوج بها , لأنّها غالباً تتربّى في حجره كابنه وابنته , فلها ما لبنته من تحريمٍ .
زوجة الفرع أي زوجة ابنه , أو ابن ابنه , أو ابن بنته , مهما بعدت الدّرجة , سواء دخل الفرع بزوجته أو لم يدخل بها , لقوله تعالى في آية المحرّمات : { وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ } والحلائل جمع حليلةٍ وهي الزّوجة , سمّيت حليلةً , لأنّها تحل مع الزّوج حيث تحل , وقيل : حليلة بمعنى محلّلةً , ولأنّها تحل للابن , وقيّدت الآية أن يكون الأبناء من الأصلاب , لإخراج الأبناء بالتّبنّي , فلا تحرّم زوجاتهم لأنّهم ليسوا أبناءه من الصلب , وعلى هذا قصر الأئمّة الأربعة فهمهم للآية , ولم يخرجوا بها زوجة الابن الرّضاعيّ , بل هي محرّمة كزوجة الابن الصلبيّ , مستندين إلى قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « يحرم من الرّضعة ما يحرم من النّسب » .
أمّا أصول زوجة الفرع , وفروعها , فغير محرّماتٍ على الأصل , فله أن يتزوّج بأمّ زوجة فرعه أو بابنتها وقد اتّفق الفقهاء على أنّ حرمة المصاهرة كما تثبت بالعقد الصّحيح في زوجة الأصل , وأصل الزّوجة , وزوجة الفرع , وفرع الزّوجة بشرط الدخول بأمّها تثبت كذلك بالدخول في عقد الزّواج الفاسد , وبالدخول بشبهة , كما إذا عقد رجل زواجه بامرأة , ثمّ زفّت إليه غيرها فدخل بها , كان هذا الدخول بشبهة , وبالدخول بملك اليمين , كما إذا واقع السّيّد جاريته المملوكة فيحرم عليه أصولها وفروعها , وتحرم هي على أصوله وفروعه
المفضلات