عمان – سيف الجنيني - عبر تجار عن استيائهم من قرار مجلس الأعيان بخصوص قانون المالكين والمستأجرين والذي أقر مؤخرا للرجوع لمبدأ أجر المثل لتقدير أجور العقارات المؤجرة قبل 31/8/2000مع وضع أسس ومعايير لتقدير أجر المثل وشروط للخبير تحددها الحكومة.
وقال محمد الكيلاني بأن التجار مستاؤون جدآ من قرار مجلس الأعيان بخصوص قانون المالكين والمستأجرين والذي أقروا فيه الرجوع لمبدأ أجر المثل لتقدير أجور العقارات المؤجرة قبل 31/8/2000 مع وضع أسس ومعايير لتقدير أجر المثل وشروط للخبير تحددها الحكومة،
وبين أن بدل الإيجار المسمى بالعقد الأول بين المؤجر والمستأجر وهو ما يسمى(ببدل الإيجار الأساسي) جاء ته عدة زيادات بنسب مئوية قانونية لإن الأطراف إتفقوا بداية على أن تكون الزيادة على الأجور بنسب مئوية تحددها الحكومة صعودآ وهبوطآ حسب الصالح العام، أما أجر المثل فهو مصطلح إجتهادي فقهي يرد في حالة بدل الإيجار المجهول لا المسمى بالعقد، أوفي حالة ( غصب الملك) بانعدام وجود عقد إيجار خطي.
ولفت الى ان المستأجرون القدامى مستاؤون من قرار مجلس الأعيان بعدم توريث منفعة الإجارة إلا لمدد زمنية معينة،وذلك لإنهم أبرموا عقودهم الماضية قبل عام ال2000 بناءآ على قاعدة الإمتداد الحكمي بنص آمر من المشرع لإجل غير مسمى ،ودفعت خلوات باهظة من المستأجر لغايات أخرى غير السكنية مقابل هذا الإمتداد القانوني الذي أبرمه المؤجر وهو يعلم علم اليقين بأحقية إستمرار المستأجر بإشغال المأجور لمدة مفتوحة،
واضاف أن عدم إعطاء المستأجر قبل عام ال2000 الإمتداد القانوني الحكمي لهو أمر مخالف للمادة (6) من الدستور لإن المشرع أعطى الشخص المعنوي الذي لا يتوفى الإمتداد وحجبه عن الشخص الطبيعي مثل التاجر أو الساكن. ونوه التجار لقرار المحكمة الدستورية رقم(4) الصادر في 7/3/2013 والذي نص على ما يلي:» «وبالنسبة للطعن المتعلق بعدم دستورية اعتماد اجر المثل في تعديل قيمة الايجار بداعي انه يلحق اجحافا بالمستأجر فان المحكمة ترى ان هذا الموضوع يخضع لسلطة المشرع التقديرية وان كانت الطريقة المتبعة في القانون الساري المفعول ليست هي الطريقة المثلى مع وجود وسائل اخرى للوصول الى تقدير الاجر العادل وبامكان المشرع اعتماد اي طريقة اخرى لتقدير الاجر العادل حسب ما يراه متلائما مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة عند اعتماد اية وسيلة اخرى لمثل هذا التقدير
المفضلات