عمان - ماجد الامير - اجل مجلس النواب حسم المادة الثالثة من مشروع قانون الكسب غير المشروع «من اين لك هذا ؟ « الى جلسة اليوم وذلك في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة .
ووافق المجلس على تغيير اسم القانون باقتراح من النائب وفاء بني مصطفي التي طالبت بان يكون اسم القانون الكسب غير المشروع « من اين لك هذا؟ « .
و تنص المادة الثالثة على ان احكامه تسري على كل من شغل او يشغل المناصب والوظائف التالية :
أ ــ رئيس الوزراء والوزراء
ب رئيس واعضاء مجلس الاعيان
ج ــ رئيس واعضاء مجلس النواب
د ــ رئيس واعضاء المحكمة الدستورية
ه ــ القضاة
و ــ محافظ البنك المركزي ونوابه
ز ــ رئيس وامين عام الديوان الملكي
ح ــ رؤساء الهيئات المستقلة واعضاء مجالس اداراتها.
ط ــ رؤساء مجالس المفوضين واعضائها.
ي ــ رؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية والامنية ومديريها واعضاء مجالس اداراتها ان وجدت.
ك ــ رؤساء الجامعات الرسمية
ل ــ السفراء وموظفي الفئة العيا ومن يمثلهم في الرتبة و / او الراتب وفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة.
م ــ امين عمان واعضاء مجالس امانة عمان ورؤساء المجالس البلدية واعضائها.
ن ــ رؤساء لجان العطاءات المركزية العامة والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والممؤسسات الرسمية العامة والبلديات واعضاء أي منها ولجان الاستثمار .
س ــ رؤساء واعضاء مجالس ادارات وهيئات المديرين واي مدير عام في الشركات التي تساهم فيها الحكومة او الضمان الاجتماعي بما لا يقل عن 25% .
ع ــ رؤساء واعضاء مجالس ادارات وهيئات المديرين واي مدير عام في الشركات و المؤسسات التابعة للقوات المسلحة والدوائر الامنية او المساهمة فيها بما لا يقل 25% من راسمال.
ف ــ رؤساء واعضاء مجالس الاتحادات الرياضية والعمالية والنقابات والاحزاب والهيئات التطوعية والخيرية والتعاونية.
ص ــ شاغل أي وظيفة عامة يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا القانون عليها.
ووافق المجلس على اقتراح اللجنة القانونية على المادة 11 والتي اصبحت تنص « اذا تبين للهيئة وجود ادلة كافية على الكسب غير المشروع اثناء فحص الاقرار وتدقيقه او فحص او شكوى او اخبار ورد اليها تحيل الامر مع نتائج فحصها وتدقيقها الى الجهات المختصة بالتحقيق او المحاكمة وفقا لاحكام القانون « .
ووافق المجلس على المادة 15 التي تنص على « يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من تخلف دون عذر مشروع عن تقديم الاقرار وفقا لاحكام المادة 7 من هذا القانون ويعاقب بالحبس في حال التكرار «
وبحسب القانون فان الهيئة التي ستنشا بموجب قانون من اين لك هذا ؟ تعتبر خلفا لدائرة اشهار الذمة المالية .
وعند مناقشة مشروع القانون قال النائب عبدالكريم الدغمي انه حريص على انجاز مشروع قانون من اين لك هذا وانه طالب في المجلس السابق بارسال القانون ولكن للاسف كانت هناك ضجة لاني طالبت باعادة المشروع الى اللجنة من اجل دراسته وحتى لا يعود لنا من الاعيان
ورفض الدغمي ممارسة اي ارهاب فكري على مجلس النواب ممن وصفهم « دخلاء « على الاعلام وطالب الدغمي من رئيس المجلس السماح له بمغادرة القبة لانه لا يريد ان يشارك في النقاش حول القانون الذي اشار انه يوجد فيه تناقض .
ورفض رئيس مجلس النواب طلب الدغمي بالمغادرة وقال ان الزميل الدغمي كفاءة قانونية والمجلس يحتاج الى خبراته .
المفضلات