عمان- محمد الزيود - أقرت اللجنة المشتركة من المالية والعمل النيابيتين في اجتماعها امس الفقرة (أ) من المادة 64 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي رقم 7 لسنة 2010 والمتعلقة بالتقاعد المبكر. وأصبحت الفقرة (أ) بعد إقرارها على النحو التالي :»على المؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته باي سبب كان شريطة تحقق أي مما يلي:
أن يكون قد أكمل سن الخمسين على الأقل وان تكون اشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت على الأقل 252 اشتراكا فعليا بالنسبة للذكر و228 اشتراكا فعليا بالنسبة للأنثى. أو أن تبلغ اشتراكات المؤمن عليه في هذا التأمين 300 اشتراك فعلي على أن لا يقل عن 45 عاما».
المفضلات