المادة (1):
يسمى هذا القانون (قانون التنفيذ لسنة 2002) ويعمل به بعد سنتين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إدارة التنفيذ
المادة (2):
أ . يتم تنفيذ السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون من قبل دائرة تسمى (دائرة التنفيذ) لدى كل محكمة بداية يرأسها قاضِ يسمى رئيس التنفيذ لا تقل درجته عن الرابعة ويعاونه قاضِ أو أكثر يقوم أقدمهم مقامه عند غيابه.
ب . يقصد بكلمة (الدائرة) و (الرئيس) و (المأمور) حيثما وردت في هذا القانون (دائرة التنفيذ) و (رئيس التنفيذ) و (مأمور التنفيذ) حسب مقتضى الحال.
المادة (3):
أ . يباشر قاضي الصلح اختصاصات الرئيس في الأماكن التي ليس فيها محكمة بداية.
ب . يباشر المأمور إجراءات التنفيذ يعاونه عدد كافِ من الكتبة والمحضرين.
ج . لا يجوز القيام بأي إجراء تنفيذي قبل الساعة السابعة صباحاً أو بعد السابعة مساءً إلا في حالات الضرورة وبإذن من الرئيس.
المادة (4):
أ . دائرة التنفيذ المختصة هي الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة موطن المحكوم له أو الدائرة التي تم إنشاء السندات التنفيذية في منطقتها.
ب . يجوز التنفيذ في الدائرة التي يكون موطن المدين أو أمواله فيها أو الدائرة التي اشترط الوفاء في منطقتها.
ج . إذا اقتضى التنفيذ اتخاذ تدابير خارج منطقة الدائرة يقرر الرئيس إنابة دائرة أخرى التي ستتخذ فيها التدابير التنفيذية.
المادة (5):
أ . يختص الرئيس أو من يقوم مقامه بجميع المنازعات التنفيذية بما في ذلك إلقاء الحجز على أموال المدين وفك الحجز وبيع الأموال المحجوزة وتعيين الخبراء وحبس المدين ومنعه من السفر والتفويض باستعمال القوة الجبرية.
ب . للرئيس أو من يقوم مقامه الإشراف على جميع أعمال الدائرة والعاملين فيها ويرجعون إليه في أعمالهم ويلتزمون بتوجيهاته.
ج . يختص المأمور بمباشرة الإجراءات التي يقتضيها تنفيذ السندات التنفيذية وتنفيذ قرارات الرئيس وأوامره .
د . يختص الكتبة بتنظيم أوراق الدائرة ومحاضرها وسائر ما يعهد به إليهم الرئيس أو المأمور.
و . يعطي الرئيس أو من يقوم مقامه أمراً خطياً للمأمور والكتبة والمحضرين يخولهم فيه حق مراجعة الشرطة لتمكينهم من القيام بما يعهد إليهم به من وظائف تنفيذية ويجب على كل من يبرز إليه هذا الأمر الخطي أن يساعدهم على القيام بوظائفهم تحت طائلة المسؤولية .
السند التنفيذي
المادة (6):
لا يجوز التنفيذ إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء وتشمل السندات ما يلي:
أ. المحاكم الصادرة عن المحاكم الحقوقية والشرعية والدينية وأحكام المحاكم الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية والأحكام والقرارات الصادرة عن أي محكمة أو مجلس أو سلطة أخرى نصت قوانينها الخاصة على أن تتولى الدائرة تنفيذها وأي أحكام أجنبية واجبة التنفيذ بمقتضى أي اتفاقية .
ب. السندات الرسمية والعادية والأوراق التجارية القابلة للتداول .
المادة (7):
يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون ما يلي:-
أ . يجوز للدائن أن يطلب من الدائرة تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ الاحتجاج بالوفاء إذا كان هذا الاحتجاج يتطلبه القانون .
ب . للمدين بعد تبليغه الإخطار بالدفع أن يعترض على مجموع الدين على قسم منه خلال سبعة أيام تلي تاريخ التبليغ .
ج . يثابر على التنفيذ إذا لم يقدم الاعتراض في الموعد المحدد وفي هذه الحالة إذا استوفى الدائن دينه، كله أو بعضه، فللمدين أن يقيم دعوى باسترداد ما استوفي منه بغير حق.
د . إذا أقر المدين بالدين أو بقسم منه أمام الرئيس يدون ذلك في محضر التنفيذ وتقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الإقرار به .
هـ. إذا أنكر المدين الدين، كله أو بعضه، كلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع الإنكار عليه وإذا لم ينكر الدين وادعى الوفاء بجزء منه تستمر الدائرة في هذه الحالة في التنفيذ وعلى المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات الوفاء .
و . إذا أثبت الدائن على صحة الدين المطلوب تنفيذه حكمت المحكمة على المدين بغرامة تعادل خمس قيمة المنازع به تدفع كلها للخزينة بالإضافة لما تحكم به للدائن من رسوم وفائدة قانونية وأتعاب محاماة.
المادة (8):
لا تقبل الطلبات المتعلقة بتنفيذ السندات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون إذا مضى على هذه السندات أو على آخر إجراء يتعلق بها مدة خمس عشرة سنة .
المادة (9) :
لا يجوز تنفيذ السندات جبراً ما دام الطعن فيها جائزاً إلا إذا كان التنفيذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو محكوماً به .
إجراءات التنفيذ
المادة (10):
1- يقدم طلب التنفيذ من المحكوم له أو المحكوم عليه إلى الدائرة مشتملاً على اسم الدائن ولقبه وموطنه واسم المدين ولقبه وموطنه مشفوعاً بالسند التنفيذي .
المادة (11):
أ . إذا توفى الدائن قبل تقديم طلب التنفيذ فلورثته تقديمه مرفقاً بالوثائق التي تثبت صفتهم .
ب . إذا وقعت وفاة الدائن أثناء التنفيذ يجل ورثته محله إذا أبرز أي منهم الوثائق التي تثبت صفتهم .
المادة (12):
أ . إذا توفى المدين يحق للدائن التنفيذ على أموال التركة أينما وجدت .
ب . إذا أنكر الورثة أيلولة أموال التركة، كلها أو بعضها، إليهم ولم يتمكن الدائن من إثبات ذلك بأوراق رسمية وجب عليه أن يثبت وجود التركة .
ج . عند تنفيذ الحكم لمصلحة التركة لا يقبض الوارث إلا نصيبه بعد إثبات صفته وحصته الإرثية.
المادة (13):
على المأمور أن يذكر في المحضر الوثائق التي سلمت إليه بعد أن يضمها إلى الملف .
المادة (14):
أ. يجب تبليغ إخطار المدين إلى المدين مباشرة في التنفيذ.
ب. في حالة وفاة المدين يجري التبليغ لواضعي اليد على التركة من الورثة أو من يقوم مقامهم.
المادة (15):
يشتمل الإخطار على ملخص الطلبات الواردة في طلب التنفيذ وعنوان طالب التنفيذ وتكليف المدين بالوفاء خلال سبعة أيام تلي تاريخ التبليغ.
أما في حالة التنفيذ الفوري فيتم تبليغ المدين بالإخطار بصورة تشعره بالإجراءات التي اتخذت بهذا الشأن.
المادة (16):
أ . تترك حكماً كل معاملة تنفيذية إذا انقضى عليها ستة أشهر ولم يتقدم الدائن أو ورثته بطلب أي إجراء من إجراءات التنفيذ.
ب . يتوقف تجديد التنفيذ على استدعاء جديد يقدم من أحد طرفي القضية.
ج . تجديد التنفيذ يستدعي تبليغاً جديداً للطرف الآخر.
المادة (17):
للرئيس أن يستوضح من المحكمة مصدرة الحكم عما قد يكتنفه من غموض.
المادة (18):
يفصل الرئيس في جميع الطلبات التنفيذية بالاستناد إلى أوراق الملف دون دعوة الخصوم.
المادة (19):
يفصل الرئيس في المنازعات الوقتية والإشكالات التي تعترض التنفيذ.
المادة (20):
أ . يكون القرار الذي يصدره الرئيس قابلاً للطعن أمام محكمة الاستئناف خلال سبعة أيام تلي تاريخ تفهيمه أو تبليغه.
ب . تفصل محكمة الاستئناف تدقيقاً في الطعن ويعتبر قرارها نهائياً.
ج . استئناف القرار الذي جرى تأييده من محكمة الاستئناف للمرة الثانية لا يوقف التنفيذ.
د . إذا كان الاستئناف يتعلق بقرار حبس فيتوجب على المحكوم عليه أن يرفق مع استئنافه كفالة من كفيل ملئ يوافق عليه الرئيس لضمان الوفاء.
المادة (21):
إذا طلب المدين تأخير التنفيذ وإبراز أوراقاً تستلزم هذا التأخير يتم وقف السير في المعاملات عند الحد الذي وصلت إليه لحين البت في الطلب ولا تعاد معاملات التنفيذ التي تمت قبل ذلك.
حبس المدين ومنعه من السفر
المادة (22):
أ . يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الإخطار على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن (15%) من المبلغ المحكوم به فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فللرئيس أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما ويقوم بالتحقيق مع المدين حول اقتداره على دفع المبلغ، وله سماع أقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب.
ب . للدائن أن يطلب حبس مدينه دون حاجة لإثبات اقتداره في الحالات التالية:
1 - التعويض عن الأضرار الناشئة عن جرم جزائي.
2 - دين النفقة المحكوم بها ويعتبر كل قسط منها ديناً مستقلاً.
3 - المهر المحكوم به للزوجة.
4 - الامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد إليه بحفظه وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة ويجدد الحبس تلقائياً لحين الإذعان.
ج . لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس تسعين يوماً في السنة الواحدة عن دين واحد ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد انقضاء السنة.
د . يمكن استمرار الحبس بعد انقضاء مدته من أجل دين آخر وذلك بناءً على طلب الدائن نفسه أو دائن آخر.
هـ . للرئيس تأجيل الحبس إذا اقتنع أن المحكوم عليه مريض بمرض لا يتحمل معه الحبس.
المادة (23):
أ . لا يجوز الحبس لأي من:
1 - موظفي الدولة.
2 - من لا يكون مسؤولاً بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي.
3 - المدين الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والمعتوه والمجنون.
4 - المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس أو المدين طالب الصلح الواقي.
5 - الحامل حتى انقضاء ثلاثة أشهر بعد الوضع وأم المولود حتى إتمامه السنتين من عمره.
ب . كما لا يجوز الحبس إذا كان المحكوم به ديناً بين الأزواج أو ديناً للفروع على الأصول.
المادة (24):
ينقضي الحبس في الحالات الآتية:
أ . إذا انقضى التزام المدين لأي سبب.
ب . إذا رضي الدائن بأن يخلى سبيل المدين ويفقد طلبه بالحبس مرة ثانية خلال السنة نفسها.
ج . إذا صرح المدين بأموال تعود له تكفي لوفاء الدين.
المادة (25):
لا يسقط الدين بتنفيذ الحبس ولا يحول العفو العام دون حبس المدين ما لم يرد نص مخالف.
المادة (26):
للرئيس إذا اقتنع من البينة المقدمة بأن المدين قد تصرف في أمواله أو هربها أو أنه على وشك مغادرة البلاد رغبةً منه في تأخير التنفيذ أن يصدر أمراً بإحضاره للمثول أمامه في الحال لبيان السبب الذي يحول دون تقديمه كفالة مصرفية أو عدلية من كفيل مليء لضمان التنفيذ وإذا تخلف عن ذلك تقرر منعه من السفر لحين انقضاء الدين.
التنفيذ على أموال المدين
المادة (27):
لا يجوز التنفيذ على ما يلي:
أ . الأموال العامة وأموال الوقف.
ب . أموال السفارات الأجنبية والهيئات الدبلوماسية التي تتمتع بالحصانة القضائية.
ج . الامتيازات والرخص الممنوحة من الدولة.
المادة (28):
أ . لا يجوز بيع البيت الذي يسكنه المدين ولا حصته الشائعة فيه إلا إذا كان البيت أو الحصة الشائعة مرهونة أو موضع تأمين أو كان الدين ناشئاً عن ثمنه فيجوز حجز أي جزء منه وبيعه لوفاء بدل الرهن أو التأمين أو الدين.
ب . لا يجوز حجز ما يتصرف فيه المزارع أو ما يملكه من الأراضي والأدوات الزراعية اللازمة لها بالقدر الذي يكفي لمعيشته مع عائلته.
ج . تطبق أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على ورثة المدين.
المادة (29):
لا يجوز الحجز على الأشياء التالية:
أ . الألبسة اللازمة والأثاث الضروري للمدين ومن يعيلهم شرعاً.
ب . أواني الطبخ وحفظه وأدوات الطعام اللازمة للمدين وعائلته.
ج . الكتب والآلات والأدوات الزراعية اللازمة لمزاولة المدين مهنته أو حرفته ما لم يكن الدين ناشئاً عن ثمنها.
د . المؤونة اللازمة للمدين ومن يعيلهم شرعاً.
هـ . البذور اللازمة لبذر أرض المدين التي اعتاد زراعتها إذا كان زارعاً.
و . علف الحيوانات المستثناة من الحجز التي تكفيها مدة لا تتعدى موسم البيدر.
ز . اللباس الرسمي لموظفي الحكومة ولوازمهم الرسمية الأخرى.
ط . النفقة.
المادة (30):
لا يجوز حجز الأموال المبينة أدناه مستقلة عن المال غير المنقول:
أ . التوابع المتصلة به إذا كانت تستعمل فيما خصصت له.
ب . الآلات والأدوات التي توضع في المزارع لتكون مستقرة في المحل الذي وضعت فيه.
ج . خلايا النحل وسمك البحيرات غير المحرز والمراجل وآلات التقطير والبراميل والمكابس والسماد وغيره من الأشياء اللازمة لاحتياج
المفضلات