عمان - الراي- اصدرت وزارة العمل تعليمات جديدة الى مديري مديريات العمل تقضي بعدم ضرورة حضور صاحب العمل شخصياً الى مديرية العمل للحصول على الاجازة للعامل الوافد.
واضافت ان العامل باستطاعته الحصول على الاجازة شخصيا على ان يحضر وثيقة لا مانع تفيد بعدم ممانعة صاحب العمل او من يفوضه او مدير المؤسسة موقعة حسب الاصول من قبل صاحب العمل ومصادق على صحة التوقيع من البنك المعتمد لدى صاحب العمل او المؤسسة التي يعمل لديها العامل. ودعا وزير العمل الدكتور عاطف عضيبات الى التيسير على مراجعي ومتلقي الخدمات التي تقدم اليهم من قبل مديريات العمل والتشغيل وخاصة ما يتعلق بالاجراءات الخاصة باصدار اجازات العمال الوافدين من الجنسية المصرية وحسب الاسس والتعليمات التي تضمنت السماح للعامل الوافد الذي يرغب بمغادرة المملكة بتجزئة اجازاته لعدة مرات شريطة ان لا تزيد في مجموعها على ستة شهور خلال مدة تصريح العمل الممنوح للعامل.
اما بخصوص العمال الوافدين الذين يقضون اجازاتهم والموجودين حالياً في بلادهم فقد قرر وزير العمل الموافقة على تمديد مدة اجازاتهم بحيث لا تتجاوز مدتها ستة شهور مع مراعاة عودة العامل قبل تاريخ انتهاء تصريح العمل، شريطة تقديم صاحب العمل ما يثبت موافقة العامل خطياً وحسب الاصول على تمديد المغادرة.
المفضلات