لحقيقة الدولية – عمان - مصطفى الريالات
رجحت مصادر نيابية ان تصدر ارادة ملكية سامية خلال الاسبوع الجاري بارجاء انعقاد الدورة العادية الثالثة لمجلس الامة التي يستحق موعدها الدستوري مطلع الشهر المقبل (الاول من تشرين اول المقبل).
تعتقد المصادر النيابية ان هناك صعوبة حقيقة في انعقاد الدورة العادية للمجلس بداية الشهر المقبل لاسباب كثيرة ومتعددة لعل ابرزها استحقاقات انعقاد الدورة كالقاء خطبة العرش السامي واجراء انتخابات رئاسة المجلس ومكتبة الدائم بالاضافة الى انتخاب رؤساء واعضاء اللجان النيابية البالغ عددها 14 لجنة دائمة .
يلزم الدستور بالدعوة لعقد الدوة العادية التي موعدها وفقا لاحكام الدستور الاول من شهر تشرين الاول المقبل ويجوز للملك تمديد موعد عقد الدورة لشهرين ( حتى الاول من كانون اول المقبل ).
تنص الفقرة الاول من المادة 78-1من الدستور على ان " يدعو الملك مجلس الامة الى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الاول من شهر تشرين الاول من كل سنة واذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي اول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على انه يجوز للملك ان يرجئ بارادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الامة لتاريخ يعين في الارادة الملكية، على ان لا تتجاوز مدة الارجاء شهرين ".
تؤشر خطوة ارجاء موعد انعقاد الدورة الى تاجيل قرار حل مجلس النواب الذي ما يزال يخضع لحسابات دقيقة تتعلق بعدد المسجلين للانتخابات و المدد الزمنية اللازمة لاجراء الانتخابات وارتباط ذلك بحل المجلس النيابي سيما وان الدستور يلزم اجراء الانتخاب العام خلال اربعة اشهر من حل المجلس ولايجوز تمديد هذة الفترة .
وفق قراءة اولية فان احد الخيارات التي تدرس حاليا لدى دوائر صنع القرار تذهب الى ان اجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام الجاري يستوجب ابتداء حل مجلس النواب ومن ثم تحديد موعد الانتخابات في الثلث الاخير من نهاية العام ، وعلى هذا الاساس فان الامر يتطلب حل المجلس وتحديد موعد الانتخابات في فترة اقصاها مطلع تشرين اول المقبل وفقا للمدد الزمنية اللازمة للعملية الانتخابية المحكومة بقانون الانتخاب .
يعني ذلك مثلا ان من يرغب في الترشح للانتخابات من الموظفين والمسؤولين ان يقدم استقالتة قبل 60 يوما من موعد اجراء الانتخابات وفقا لنص المادة (11) من قانون الانتخاب، بالاضافة ان هناك فترة 25 يوما اضافية تتعلق بتقديم طلب الترشح والدعاية الانتخابية وفقا للمادة (14) من قانون الانتخاب.
تنص المادة 11 من قانون الانتخاب على مايلي : لا يجوز لأي من المذكورين ادناه الترشح لعضوية مجلس النواب الا اذا قدم استقالته قبل ستين يوماً على الاقل من الموعد المحدد لتقديم طلب الترشح:
أ- الوزراء وموظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة.
ب- موظفو الهيئات العربية والاقليمية والدولية.
ج- امين عمان واعضاء مجلس امانة عمان وموظفو الامانة.
د- رؤساء المجالس البلدية واعضاؤها وموظفو البلديات.
تنص المادة 14 من قانون الانتخاب على انه (يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب في التاريخ الذي يحدده المجلس على ان يكون قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع بخمسة وعشرين يوما على الأقل، ويستمر لمدة ثلاثة ايام خلال اوقات الدوام الرسمي ولا يقبل اي طلب ترشح يقدم بعد انتهاء هذه المدة ).
بالمقابل فان تاجيل اجراء الانتخابات الى بداية العام المقبل الشهر الاول منه سيمنح فترة اضافية قصيرة نسبيا لدوائر صنع القرار لتحديد موعد الانتخابات ، على ان الثابت ان اي اجراء يتعلق بحل النواب ورحيل الحكومة يرتبط بشكل رئيسي بتحديد موعد الانتخابات الذي يجب ان يحسم خلال الايام القليلة القادمة مع انتهاء فترة التسجيل للانتخابات والحصول على البطاقة الانتخابية نهاية الشهر الجاري.
المفضلات