عمان – عبدالجليل العضايلة -اكد مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات أن الاسماء التي نشرتها جبهة العمل الاسلامي على موقعها امس لهويات احوال مزورة ليس لها أي وجود في قاعدة بيانات الاحوال الرسمية ولا يمكن استخدامها بأي معاملة حكومية او خاصة او اصدار بطاقة انتخابية بموجبها.
وقال قطيشات في حديث الى «الرأي» إن الاسماء التي نُشرت لا تحمل البيانات والمعلومات الاساسية في بطاقة الاحوال المدنية مثل رقم البطاقة، او مكان وتاريخ اصدارها وانتهائها، ما يعتبر دليلا قطعيا على ان هذه الاسماء وان تم تدوينها على بطاقة احوال يسهل كشفها من قبل موظفي الدائرة.
وأضاف قطيشات إن الاسماء المنشورة حملت مصطلحات اسماء الاشهر باللغة اللاتينية مثل «يناير واغسطس» وهو ما لا تستخدمه الاحوال ابداً في بياناتها ، مشيراً الى أن الاحوال تستخدم الاشهر العربية في انظمتها مثل «كانون الاول وايار وتموز».
واكد قطيشات أن بيانات الاحوال المدنية معممة وموزعة على كل من وزارة العدل والمحاكم، ومديرية الامن العام والبحث الجنائي، وكافة البنوك في الاردن لغايات التأكد من هوية الاشخاص والمراجعين ما يؤكد صدقية هذه البيانات وتحصينها باعتبارها قاعدة معلومات وطنية معتمدة في كل مفاصل الدولة.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات اصدرت بياناً صحفياً امس حذرت فيه من أي عبث او تجاوز على القانون في أية مرحلة من مراحل العملية الانتخابية من قبل أي شخص أو طرف أو جهة، وأنها لن تتوانى عن اتخاذ الاجراءات القانونية لمحاسبة من يقترف ذلك أيا كان.
وأكدت أن الهدف الاساسي من وجودها هو ضمان نزاهة العملية الانتخابية وصحتها وأنها مصممة على القطع التام مع أية ممارسات خاطئة ارتكبت قبل تأسيسها ليصبح بالامكان كسب ثقة المواطن لعملها.
وكان رئيس الهيئة عبد الاله الخطيب اتصل بعدد من الشخصيات في جبهة العمل الاسلامي طالبا تزويد مجلس المفوضين بمعلومات متصلة بما ورد في البيان المنشور على موقع الجبهة حول احتمال استخدام بطاقات شخصية مزورة للحصول على بطاقات انتخابية، مؤكدا عزم الهيئة التحقيق بأي تجاوزات يمكن أن تكون قد حدثت.
وحذرت الهيئة أن كل من يحمل بطاقة انتخابية يمكن ان تكون قد صدرت على أساس بطاقة شخصية مزورة يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في المادة (61) من قانون الانتخاب و التي تنص على معاقبة من يحتفظ ببطاقة شخصية او ببطاقة انتخابية عائدة لغيره دون حق بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار و لا تزيد عن الف أو كلتا هاتين العقوبتين.
المفضلات