عمان - الرأي - وبترا - تنشر « الرأي» مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر والذي اقره مجلس الوزراء امس والمدرج على جدول اعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الامة التي تبدأ اعمالها الاحد المقبل .
وجاء في الاسباب الموجبة للقانون» انه سعيا الى تضييق نطاق الجرائم والعقوبات في قانون المطبوعات والنشر ولتمكين المتضررين من الافعال الواقعة خلافا لاحكامه من الحصول على التعويض من خلال اجراءات قضائية سريعة ودون الاخلال بضمانات المحاكمة العادلة ونظرا للحاجة الى تنظيم ممارسة المواقع الالكترونية لعملها والزام المهتمة منها بالشؤون الداخلية والخارجية للمملكة بالتسجيل والترخيص كأي مطبوعة صحفية وفقا لاحكام القانون واخضاعها للاحكام والاجراءات والجزاءات التي تخضع لها اي مطبوعة صحفية دون فرض اي قيد او جزاء اضافي عليها فقد تم وضع مشروع هذا القانون المعدل «
وكان مجلس الوزراء اقر في جلسته التي عقدها امس، مشروع القانون.
وشملت التعديلات اربع مواد في القانون الاصلي بحيث يتم انشاء غرفة قضائية متخصصة في قضايا المطبوعات والنشر في كل محكمة بداية تتولى النظر بالجرائم التي ترتكب خلافا لاحكام القانون والجرائم التي ترتكب بوساطة المطبوعات او وسائل الاعلام المرئي والمسموع المرخص بها خلافا لاحكام اي قانون اخر.
كما تنظر هذه الغرفة القضائية في الدعاوى المدنية التي يقيمها اي متضرر للمطالبة بالتعويض المقرر له بمقتضى احكام القانون المدني واحكام هذا القانون اذا نتج الضرر عن اي فعل ارتكب بوساطة اي من المطبوعات او وسائل الاعلام المرئي والمسموع.
واعطى مشروع القانون القضايا الجزائية صفة الاستعجال بحيث تنعقد جلساتها مرتين في الاسبوع على الاقل على ان يفصل فيها خلال اربعة اشهر من تاريخ ورودها قلم المحكمة.
كما راعى مشروع القانون في دعاوى التعويض المدني صفة الاستعجال وانقاص جميع مدد تقديم اللوائح وتبادلها والبينات الى النصف ودون ان تكون هذه المدد قابلة للتمديد.
كما اعتبر مشروع القانون التعليقات التي تنشر في المطبوعة الالكترونية مادة صحفية لغايات مسؤولية المطبوعة الالكترونية ومالكها ورئيس تحريرها ومديرها واي من العاملين فيها من ذوي العلاقة بالمادة محل التعليق.
واوجب المشروع على المطبوعة الالكترونية عدم نشر التعليقات اذا تضمنت معلومات او وقائع غير متعلقة بموضوع الخبر او لم يتم التحقق من صحتها او تشكل جريمة بمقتضى احكام هذا القانون او اي قانون اخر.
ونص المشروع على انه اذا اصبح الموقع الالكتروني ملزما بالتسجيل والترخيص وفق احكامه فتطبق عليه جميع التشريعات النافذة ذات العلاقة بالمطبوعة الصحفية.
واعطى مشروع القانون مالك المطبوعة الالكترونية مهلة لا تزيد على 90 يوما من تاريخ تبليغه قرار مدير المطبوعات والنشر لتوفيق اوضاعه.
وفي السياق ذاته قال مديرعام دائرة المطبوعات والنشر فايز الشوابكة ان التعديل يأتي لتنظيم عمل المواقع الالكترونية الاخبارية وبما يكفل لها الحرية في اطار القانون.
من جهته يعقد مجلس نقابة الصحفيين جلسة اليوم للتشاور حول مشروع القانون.
المفضلات