قانون مؤقت رقم (50) لسنة 2008
قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
أ-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزير
:
وزير الصناعة والتجارة.
الهيئة
:
هيئة الأوراق المالية.
البنك المركزي
:
البنك المركزي الأردني.
المجلس
:
المجلس المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون لتنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية.
الرئيس
:
رئيس المجلس.
الأمين العام
:
أمين عام المجلس.
الشركة المرخصة
:
الشركة التي يرخص لها وفق أحكام هذا القانون بالتعامل لصالح الغير في أي من البورصات الأجنبية.
الشخص
:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
ب-
لغايات هذا القانون، تعني عبارة (البورصة الأجنبية) كل سوق مالي في خارج المملكة، سواء كان منظما أو غير منظم، يتم فيه التعامل بالأوراق المالية على اختلاف انواعها أو العملات الأجنبية أو المعادن الثمينة أو أي سلع أو أدوات مالية أخرى.
المادة (3)
أ-
مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تسرى أحكام هذا القانون على أي شخص يقوم لصالح الغير بأي عمل أو نشاط متعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالتعامل في أي من البورصات الأجنبية أو التوسط في هذا التعامل.
ب-
يستثنى من أحكام هذا القانون كل مما يلي:
1.
البنك المرخص من البنك المركزي وذلك بالقدر الذي يمارس فيه أعماله وأنشطته في البورصات الأجنبية وفق أحكام قانون البنوك والأنظمة والأوامر الصادرة بمقتضاه.
2.
شركة الخدمات المالية المرخصة من الهيئة وذلك بالقدر الذي تمارس فيه أعمالها وأنشطتها في البورصات الأجنبية وفق أحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
3.
أي بنك أجنبي أو شركة مالية أجنبية تتعامل في البورصات الأجنبية يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس استثناء أي منها من أحكام هذا القانون.
4.
أي تعاملات في البورصات الأجنبية يجريها شخص لصالح شخص آخر تربطه به علاقة خاصة وعلى أن يتم تحديد نوع هذه العلاقة ونطاقها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.
المادة (4)
أ-
يشكل مجلس يسمى (مجلس تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية) يرتبط بالوزير، ويتمتع بشخصية اعتبارية، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق غاياته، وينوب عنه في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام يوكله لهذه الغاية.
ب-
يكون المقر الرئيسي للمجلس في عمان، وله فتح مكاتب في مختلف محافظات المملكة.
المادة (5)
أ-
يتألف المجلس من الوزير رئيساً وعضوية كل من:
1.
رئيس الهيئة أو أحد مفوضي الهيئة يسميه رئيسها.
2.
محافظ البنك المركزي أو أحد نائبيه يسميه المحافظ.
3.
مراقب عام الشركات.
4.
الأمين العام.
5.
شخصين من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهما مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز إنهاء عضوية أي منهما وتعيين بديل له بالطريقة ذاتها.
ب-
ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يتولى مهام الرئيس عند غيابه.
المادة (6)
أ-
يجب أن تتوفر في الأمين العام والعضوين المعينين وفق أحكام البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون ما يلي:
1.
أن لا يكون قد صدر بحقه حكم بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو حكم بجناية.
2.
أن لا يكون قد أعلن افلاسه أو تقرر الحجر عليه.
3.
أن لا يكون محكوماً عليه بسبب مخالفة لأي من أحكام هذا القانون أو قانون الشركات أو قانون البنوك أو قانون أعمال الصرافة أو قانون هيئة الأوراق المالية.
4.
أن لا يكون أو زوجه أو أحد اصوله أو فروعه أو أحد اقاربه حتى الدرجة الثالثة شريكاً أو مساهماً في أي شركة من الشركات المشمولة بأحكام هذا القانون.
ب-
يؤدي الأمين العام والعضوان المعينان في المجلس القسم التالي أمام الرئيس:
( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أحترم القوانين والأنظمة المعمول بها وأن أقوم بمهامي وواجباتي بشرف وأمانة وإخلاص).
ج-
تنتهي عضوية أي من العضوين المعينين في أي من الحالتين التاليتين:
1.
الاستقالة.
2.
فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د-
تحدد مكافآت العضوين المعينين في المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس.
المادة (7)
يحظر على أي عضو من أعضاء المجلس أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي من الشركات المشمولة بأحكام هذا القانون أو في أي تعامل معها وذلك طيلة مدة عضويته في المجلس، ويلتزم العضو بتقديم تصريح خطي يؤكد فيه انتفاء هذه المصلحة، ويستمر هذا الحظر لمدة ستة أشهر بعد انتهاء عضويته من المجلس لأي سبب كان.
المادة (8)
أ-
يتولى المجلس مهام ترخيص الشركات التي ترغب في التعامل في البورصات الأجنبية والإشراف عليها ومراقبة أعمالها وتنظيمها، ويقوم في سبيل ذلك بالمهام والصلاحيات التالية:
1.
وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ مهامه.
2.
منح التراخيص للشركات التي ترغب في التعامل في البورصات الأجنبية وفروعها وتجديد هذه التراخيص وإلغائها وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
3.
التوعية بمخاطر التعامل في البورصات الأجنبية.
4.
اعتماد تعيين المدراء العاملين لدى الشركات المرخصة وموظفيها الذين يحددهم المجلس بتعليمات يصدرها لهذه الغاية.
5.
تحديد السقف الأعلى للعمولات التي تتقاضاها الشركات المرخصة من الأشخاص المتعاملين معها.
6.
إقرار مشروع الموازنة السنوية للمجلس والموافقة على البيانات المالية الختامية له ورفعهما إلى مجلس الوزراء.
7.
تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات المجلس وتحديد أتعابه.
8.
إصدار التعليمات الداخلية لإدارة أعمال المجلس وتنظيم شؤونه الإدارية والمالية.
9.
إصدار أي تعليمات لمراقبة الشركات المرخصة وتنظيم أعمالها وأنشطتها وأي تعليمات أخرى لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ب-
للمجلس بناء على تنسب الأمين العام ووفقاً للأحكام والأسس والشروط المحددة بالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص تعيين الموظفين اللازمين لأعماله، وله طلب انتداب أو طلب اعارة أي من موظفي الوزارات والمؤسسات العامة لتنفيذ مهامه، كما له تعيين المستشارين بموجب عقود تحدد فيها رواتبهم ومكافآتهم وسائر حقوقهم الأخرى.
المادة (9)
أ-
يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك على أن لا تقل اجتماعاته عن مرة وأحدة كل شهرين، ويكون الاجتماع قانونيا إذا حضره خمسة من أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب-
للمجلس دعوة أي من أصحاب الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه.
ج-
يسمي الرئيس أحد موظفي المجلس ليتولى أعمال أمانة سره.
المادة (10)
أ-
يعين الأمين العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على أن تنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
ب-
يعمل الأمين العام على تنف
المفضلات