بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
" ركعتان بعمامة خير من سبعين ركعة بلا عمامة " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ( 1 / 251 ) :
موضوع .
أورده السيوطي في " الجامع الصغير " برواية الديلمي في " مسند الفردوس " عن
جابر ! و كان حقه أن يورده في " ذيل الأحاديث الموضوعة " كما صنع بالحديث
الذي قبله ، لأنه أشد مبالغة في فضل الصلاة بالعمامة من ذاك فكان الحكم عليه
بالوضع أولى و أحرى .
هذا و قال المناوي في " شرح الجامع " : و رواه عن جابر أيضا أبو نعيم و من
طريقه و عنه تلقاه الديلمي ، فلو عزاه إلى الأصل لكان أولى ، ثم إن فيه طارق بن
عبد الرحمن ، أورده الذهبي في " الضعفاء " و قال : قال النسائي : ليس بقوى عن
محمد بن عجلان ذكره البخاري " في الضعفاء " ، و قال الحاكم : سيء الحفظ و من ثم
قال السخاوي : هذا الحديث لا يثبت .
قلت : محمد بن عجلان ثقة حسن الحديث ، فلا يعل بمثله هذا الحديث ، و طارق بن
عبد الرحمن اثنان أحدهما البجلي الكوفي روى عن سعيد بن المسيب و نحوه ، و هو
ثقة من رجال الشيخين و الآخر القرشي الحجازي يروي عن العلاء بن عبد الرحمن
و نحوه قال الذهبي : لا يكاد يعرف ، قال النسائي : ليس بالقوي ، فالظاهر أن هذا
هو المراد و ليس الأول لأنه في طبقته و ذكره ابن حبان في " الثقات " فلعله هو
علة الحديث و إلا فمن دونه .
و يؤسفني أنني لم أقف على سند الحديث لأنظر فيه مع أن المناوي ذكر فيما تقدم أن
أبا نعيم رواه أيضا ، و لم أجده في " البغية في ترتيب أحاديث الحلية " للشيخ
عبد العزيز بن محمد بن الصديق الغماري فالله أعلم .
ثم رأيت بخط الحافظ ابن رجب الحنبلى في قطعة من شرحه على الترمذي ( 83 / 2 ) ما
نصه : سئل أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن شيخ نصيبي يقال : محمد بن نعيم
قيل له : روى شيئا عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم :
" صلاة بعمامة أفضل من سبعين صلاة بغير عمامة " ، قال : هذا كذاب ، هذا باطل .
ثم رأيت رواية أبي نعيم ، فتأكدت أن آفة الحديث ممن دون طارق بن عبد الرحمن ،
فخرجته فيما سيأتي ( برقم 5699 ) .
المفضلات