السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يصلِّي المريض قبل العملية أم بعدها ؟
السُّؤال : الأخ أ . م . م من مكة المكرمة يقول في سؤاله : من المعلوم أن المريض بعد إجراء العملية يبقى مخدراً، وبعد الإفاقة يبقى متألماً
عدة ساعات، فهل يصلي قبل إجراء العملية والوقت لم يدخل بعد ؟ أم يؤخر الصَّلاة حتى يكون قادراً على أدائها بحضور حسي ،
ولو تأخر ذلك يوماً فأكثر ؟ أفتونا مأجورين .
الجواب : الواجب على الطَّبيب أن ينظر في الأمر، فإذا أمكن أن يتأخر بدء العملية حتى يدخل الوقت مثل الظُّهر فيصلِّي المريض الظُّهر
والعصر جمعاً إذا دخل وقت الظهر، وهكذا في اللَّيل يصلِّي المغرب والعشاء جمعاً إذا غابت الشَّمس قبل بدء العملية، أما إذا كان العلاج ضحى
فإن المريض يكون معذوراً إذا دعت الحاجة إلى إجراء العملية قبل دخول الوقت، وعليه إذا أفاق أن يقضي ما عليه ولو بعد يوم أو يومين،
متى أفاق قضى ما عليه والحمد لله ولا شيء عليه مثل النائم، إذا أفاق وانتبه ورجع إليه وعيه صلَّى الأوقات التي فاتته على التَّرتيب،
يرتبها ظهراً ثم عصراً وهكذا حتى يقضي ما عليه، لقول النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم : (( من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ،
لا كفارة لها إلا ذلك )) [1] متفق عليه .
والإغماء بسبب المرض أو العلاج حكمه حكم النوم إذا طال، فإن طال فوق ثلاثة أيام سقط عنه القضاء،
وصار في حكم المعتوه حتى يرجع إليه عقله فيبتدئ فعل الصلاة بعد رجوع عقله إليه؛ لقول النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم :
(( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق )) [2]
ولم يذكر القضاء في حق الصغير والمجنون وإنما ثبت عنه صلَّى الله عليه وسلَّم الأمر بالقضاء في حق النائم والناسي. والله ولي التوفيق .
........................................ .
[1] رواه البخاري في (مواقيت الصلاة) برقم (562)، ورواه مسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (1102، 1104).
[2] رواه ابن ماجه في (الطلاق) برقم (2031)، والنسائي في (الطلاق) برقم (3378).
([ نشرت في ( المجلة العربية ) العدد ( 193 ) ، في صفر 1414 هـ - " مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الثاني عشر "/
الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله تعالى وغفر له - ])
المفضلات