س/ اذكر ألفاظ الطلاق ؟
ج /1- صريح . 2- كناية .
س /عرف الصريح والكناية مع أمثله لكلاً منهما ؟
ج / الصريح : هو لفظ الطلاق وما تصرف منه .
مثل (( طلقتك , مطلقة , طالق )) وهنا يقع الطلاق ولو لم ينوه إلا إذا كان يجهل معنى الطلاق .
الكناية : هي الألفاظ المحتملة .
مثل (( أنت بائن , وبرية , أنت حرة , وأعتقتك , وغطي شعرك عني , واعتزلي , والحقي بأهلك )) وهنا لايقع الطلاق إلا بنيه . وان نوى الطلاق كان عدد الطلقات بحسب نيته .
س/ متى يقع الطلاق ؟ مع الدليل ؟
ج / لا يقع الطلاق إلا بنطق ولو نواه
الدليل قول الرسول : ( إن الله تجاوز لأمتى ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به ) يستثنى من ذلك إشارة الأخرس المفهومة وكتابة صريح الطلاق .
س/ ما المراد بتعليق الطلاق ؟ مع التمثيل .
ج / هو ترتيب الطلاق على شئ حاصل أو غير حاصل بـ ( إن ) الشرطية أو إحدى أخواتها .
مثال ( إن ) : إن دخلت الدار فأنت طالق .
مثال ( إذا ) : إذا سافرت فأنت طالق .
مثال ( متى ) : متى خرجت من البيت فأنت طالق .
مثال ( أي ) : أي وقت قمت فأنت طالق .
مثال ( مَنْ ) : مَنْ خرجت منكن فهي طالق .
مثال ( كلما ) وهي تفيد التكرار : كلما قمت فأنت طالق .
هذه أهم الأدوات المستعملة , فمتى تحقق المشروط طلقت .
قال ابن تيمية وابن القيم :
1 - إن قصد الطلاق عند حصول الشرط طلقت .
2- وإن قصد الحث على الترك أو الفعل كان يميناً , وتجب بتحققه كفارة اليمين
س / ما الحكم فيما يأتي :
1- إذا قال : أذا , أو متى لم أطلقك فأنت طالق
ج / إذا مضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت .
س / ما الحكم فيما يأتي :
2- أن قال : إن طلقتك فأنت طالق , ثم قال : إن قمت فأنت طالق فقامت .
ج / طلقت طلقتين الأولى بقيامها , والأخرى بتطليقها الحاصل بالقيام .
س / ما الحكم فيما يأتي :
3- إن قال : إن كلمتك فأنت طالق فاسكتي .
ج / طلقت . لأنه تكلم بكلمة ( فاسكتي ) بعد الانتهاء من تعليق الطلاق .
س/ عرف الرجعة ؟ وما حكمها ؟ مع الدليل ؟
ج / الرجعة : هي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد نكاح في زمن العدة .
حكمها : جـــــائزة .
الدليل قال تعالى ( فإذا بلغن اجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ) وقوله تعالى ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً ) .
الدليل من السنة ( لأمره صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن يراجع زوجته . لما طلقها وهي حائض )
س/ عدد شروط الرجعة ؟
ج /1- أن يكون النكاح صحيحاً فإن كان فاسداً فلا رجعة . .
2- أن يكون الطلاق بلا عوض فإن كان بعوض كالخلع فلا رجعة .
3- أن يكون قد دخل بها , فإن لم يكن دخل بها فلا رجعة , لأنه لا عدة عليها , فلا يمكن رجعتها .
4- أن يطلق تطليقة واحدة أو اثنتين , أما الثلاث فلا رجعة .
5- أن يكون في أثناء العدة .
6- أن تكون الفرقة بلفظ الطلاق فإن كانت لعاناً أو فسخاً فلا رجعة .
س/ ما حكم الإشهاد على الرجعة ؟ مع الدليل ؟
ج / الحكم : سنة .
الدليل : قال تعالى : (( فإذا بلغن اجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم )
يتبع
المفضلات