في مسألة الطلاق خاصة لا بد أولا من تأصيل
قال الشيخ الفوزان :
الطلاق في اللغة التخلية ، يقال : طلقت الناقة : إذا سرحت حيث شاءت .
ومعناه شرعا : حل قيد النكاح أو بعضه .
وأما حكمه :
فهو يختلف باختلاف الظروف والأحوال
تارة يكون مباحا ، وتارة يكون مكروها ، وتارة يكون مستحبا ، وتارة يكون واجبا ، وتارة يكون حراما ، فتأتي عليه الأحكام الخمسة .
- فيكون مباحا إذا احتاج إليه الزوج ; لسوء خلق المرأة ، والتضرر بها ، مع عدم حصول الغرض من الزواج مع البقاء عليه .
- ويكره الطلاق إذا كان لغير حاجة بأن كانت حال الزوجين مستقيمة ، وعند بعض الأئمة يحرم في هذه الحال ; لحديث : " أبغض الحلال إلى الله الطلاق " رواه أبو داود وابن ماجه ، ورجاله ثقات ، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حلالا ، مع كونه مبغوضا عند الله ، فدل على كراهته في تلك الحال مع إباحته ، ووجه كراهته أن فيه إزالة للنكاح المشتمل على المصالح المطلوبة شرعا .
- ويستحب الطلاق في حال الحاجة إليه بحيث يكون في البقاء على الزوجية ضرر على الزوجة ; كما في حال الشقاق بينها وبين الزوج ، وفي حال كراهتها له ; فإن في بقاء النكاح مع هذه الحال ضرر على الزوجة ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : لا ضرر ولا ضرار .
- ويجب الطلاق على الزوج إذا كانت الزوجة غير مستقيمة في دينها ; كما إذا كانت تترك الصلاة أو تؤخرها عن وقتها ، ولم يستطع تقويمها ، أو كانت غير نزيهة في عرضها ; فيجب عليه طلاقها في تلك الحال على أصح القولين .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " إذا كانت تزني ; لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال ، وإلا ; كان ديوثا " .
وكذا إذا كان الزوج غير مستقيم في دينه ; وجب على الزوجة طلب الطلاق منه ، أو مفارقته بخلع وفدية ، ولا تبقى معه وهو مضيع لدينه .
وكذا يجب على الزوج الطلاق إذا آلى من زوجته ; بأن حلف على ترك وطئها ، ومضت عليه أربعة أشهر ، وأبى أن يطأها ويكفر عن يمينه ، بل استمر على الامتناع عن وطئها ; فإنه حينئذ يجب عليه طلاقها ، ويجبر عليه ; لقوله تعالى : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .
- ويحرم الطلاق على الزوج في حال حيض الزوجة ونفاسا وفي طهر وطئها فيه ولم يتبين حملها ، وكذا إذا طلقا ثلاثا ، ويأتي بيان هذا إن شاء الله .
ودليل مشروعية الطلاق الكتاب والسنة والإجماع :
- قال تعالى : الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ وقال تعالى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ .
- وقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما الطلاق لمن أخذ بالساق رواه ابن ماجه والدارقطني ، ولغيره من الأحاديث .
- وقد حكى الإجماع على مشروعية الطلاق غير واحد من أهل العلم .
والحكمة فيه ظاهرة ، وهو من محاسن هذا الدين الإسلامي العظيم ; فإن فيه حلا للمشكلة الزوجية عند الحاجة إليه ; قال تعالى : فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وقال تعالى : وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا .
فإذا لم يكن هناك مصلحة في البقاء على الزوجية ، أو حصل الضرر على الزوجة في البقاء مع الرجل ، أو كان أحدهما فاسد الأخلاق غير مستقيم في دينه ; ففي الطلاق فرج ومخرج .
وكم تعاني المجتمعات التي تمنع الطلاق من الويلات والمفاسد والانتحارات وفساد الأسر ; فالإسلام العظيم أباح الطلاق ووضع له ضوابط تحقق بها المصلحة وتندفع بها المفسدة شأنه في كل تشريعاته العظيمة المشتملة على المصالح العاجلة والآجلة ، فالحمد لله على فضله وإحسانه .
من كتاب الملخص الفقهي للعلامة صالح الفوزان
ان حديث " ابغض الحلال الى الله الطلاق " حديث ضعيف تحقيق الألباني :
ضعيف ، الإرواء ( 2040 ) ، ضعيف أبي داود ( 373 - 374 )
أما ما يترتب على الأطفال فهذا من نتائج الطلاق
بارك الله تعالى فيك
المفضلات