نشطاء أقباط يقدمون اقتراحا بتعديل قانون دور العبادة الموحد
اخبار مصر
أخبارنا اليوم -عصمت سعد
تقدم نشطاء أقباط بمقترح لاجراء تعديل على قانون دور العبادة الموحد إلى المجلس العسكرى ورئاسة الوزراء ، من خلال الاشارة إلي بعض النقاط التى تتفق مع مفاهيم حقوق الإنسان، وتتلافى ترحيل العراقيل الكائنة فى الوقت الحاضر الي القانون المزمع إصداره.
وقال الدكتور نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الانسان-فى بيان السبت- أن التعديلات المقترحة تتضمن ان رسم ترخيص بناء دار العبادة لا ينبغى أن يتعدى خمسة آلاف جنيه ،وأنه لا حاجة إلى طلب ترخيص أعمال الترميم، طالما أنها لا تتضمن أي تغيير فى الشكل الهندسي للمبنى أو أي تدعيم له.
كما طالب جبرائيل بأن يصدر الترخيص من الإدارة الهندسية بعد التأكد من إستيفاء الطلب وكل المستندات المطلوبة ،وان تختص محكمة القضاء الإداري وحدها بنظر كل الطعون على القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون وإشكلات التنفيذ.
وطالب أيضا بأن تقوم المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى أي نزاع بشأن تنفيذ أحكام هذا القانون(بدلا من الفقرة الأخيرة من المادة 6) من مشروع القانون المقترح من المجلس القومي لحقوق الإنسان، واقترح أن تضاف المواد الآتية على مشروع القانون:
مادة (7): استثناء من أحكام القانون رقم "7" لسنة 2000 بانشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، يكون الطعن في قرارات الجهة الإدارية المختصة برفض طلب الترخيص بأي من الأعمال المشار اليها في المادة "1" من هذا القانون،أمام المحكمة المختصة مباشرة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان قرار الرفض وتصدر المحكمة حكمها فى مدة لا تتجاوز ستة أشهر .
مادة (8): تخصص مساحات مناسبة من الأراضي في المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة لبناء دور العبادة.
مادة (9): تختص محكمة القضاء الإداري وحدها دون غيرها بنظر كل الطعون علي القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون واشكالات التنفيذ المتعلقة بتلك القرارات أو ما يصدر بشأنها من احكام والفصل فيها علي وجه السرعة.
مادة (10): تنشأ دوائر بالمحكمة الادارية العليا والمحاكم المختصة تنظر دون غيرها كافة الطعون علي أحكام محاكم القضاء الإداري التي تصدر نفاذاً لهذا القانون.
مادة (11): لا تخضع اجراءات الحصول على ترخيص لبناء دور العبادة لاى موافقات امنية.
مادة (12 ) : يعاقب بعقوبة الجناية كل من اعتدى او حرض او ساهم او اشترك بأى طريقة من طرق التحريض او المساهمة المنصوص عليها فى قانون العقوبات على كنيسة او اى من دور العبادة او اى من ملحقاتها بالسجن من ثلاثة سنوات الى سبعة سنوات مع الزامه برد الشئ الى اصلة وتشدد العقوبة الى عشرة سنوات اذا كان المعتدى موظفا عاما او من فى حكمه.
مادة (13 ) : تصدر قرارات الترخيص لدور العبادة او ترميمها او تدعيمها او قرارات الاحلال او التجديد مباشرة من الوحدة المحلية او الحى المختص دون اللجوء الى موافقة المحافظ مثلها مثل سائر قرارات ترخيص البناء .
مادة (14 ): لا يشترط مساحة معينة فى طلب ترخيص بناء دور العبادة وانما يكتفى بالرسومات التى تؤكد ان المطلوب ترخيصه هو دور عبادة كما لا يشترط وجود مكان ملحق للخدمات الاجتماعية او الصحية او التعليمية.
مادة (15) : يجب ان تبعد المساحة عن اى دور عبادة مسيحية عن اقرب مسجد بما لا يقل عن مائتى متر مربع.
المصدر: حصرياً لأخبارنا اليوم
[IMG]http://dc03.***********/i/01751/u674s73prh3c.gif[/IMG]
المفضلات