بسم الله الرحمن الرحيم
الاستعاذة
س : امرأة استعاذت بالله من زوجها أو العكس فما الحكم؟
........................................ .......... ..............
ج : تجب إعاذة من استعاذ بالله تعظيمًا له جل شأنه، فقد أخرج أبو داود والنسائي بسند صحيح، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفًا فكافؤوه فإن لم تجدوا ما تكافؤوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه .
وهذا إذا كان المستعيذ لا يلزمه ما استعاذ منه، أما إن كان يلزمه ما استعاذ منه كالدين، وحق الزوج، والقصاص، ونحو ذلك لم تجب إعاذته، والواجب عليه أداء الحق عليه إلاَّ أن يسمح خصمه عن حقه؛ جمعًا بين الأدلة.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإِفتاء
برئاسة عبدالعزيز بن باز يرحمه الله
المفضلات