" الأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها ، فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين الآخر "
وهذه قاعدة لطيفة تستدعي معرفة مآخذ المسائل وحكمها ، وترتب آثارها ، ولها عدة أمثلة .
منها : في الشهادات إذا شهد رجل وامرأتان ، أو رجل عدل وحلف معه صاحب الحق ، ثبت المال دون القطع في السرقة
لأن القطع في السرقة لا بد فيه من شهادة رجلين عدلين ، وشهادة ثبوت المال يكفي فيها ما ذكرنا .
ومنها : إذا ادعى عليه جناية عمد توجب القصاص أو المال ، فإن أقام بذلك رجلين عدلين ثبت القصاص ، وله أن يأخذ الدية ، وإن ثبت بأقل من ذلك ثبت المال لكمال نصابه دون القصاص لعدم كمال نصابه .
ومنها : قالوا الولد يتبع أباه في النسب ، ويتبع أمه في الحرية أو الرق ، ويتبع في الدين خير الأبوين ، ويتبع في النجاسة والطهارة وحل الأكل وعدمه أخبث الأبوين ، فالبغل يتبع الحمار في النجاسة وتحريم الأكل ولا يتبع الفرس .
ومنها : مسائل تفريق الصفقة في البيوع والإجارات والشركات والتبرعات ، وغيرها من العقود إذا جمع العقد بين مباح ومحرّم ، أو بين ما يملك العقد عليه ، وما لا يملك صح في المباح ، وما يملك العقد عليه ولغى في الآخر .
ومنها : شهادة الفروع والأصول ، وأحد الزوجين للآخر إذا كانوا عدولاً تصح شهادتهم عليهم ، ولا تصح شهادتهم لهم لمكان التهمة ، وعكس ذلك شهادة العدو على عدوه لا تقبل وله تقبل .
المفضلات