" إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة ، أو شرطها فسدت ، وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد "
هذه قاعدة هي أشبه ما تكون بقاعدة أصولية
لأنها تتعلق أو لها تعلق بعلم الأصول لأن متعلقها متعلق النهي لا تفعل
والصحيح المرجح عند الأصوليين أن صيغة لا تفعل تدل على أمرين :
الأمر الأول : التحريم .
والأمر الثاني : فساد المنهي عنه ، بمعنى أنه باطل .
حينئذٍ البطلان أو ما يقال : النهي يقتضي فساد المنهي عنه
من أين أُخذت هذه القاعدة ؟
من مدلول لا تفعل ، إذا قال الله عز وجل لا تفعل لا تصلي على حال كذا حينئذٍ نقول :
إذا فعل فقد وقع في أمرين :
الأمر الأول : التحريم لأن صيغة لا تفعل مطلق النهي للتحريم .
مثال :
الصائم اذا اغتاب أو نم أو شتم صح صومه ولا يفسد وإن كان الفعل في ذاته محرما .
وثانيًا : أنه يقتضي فساد المنهي عنه .
مثالها :
الصائم اذا تناول شيئا من المفطرات فإن صومه يفسد .
المفضلات