عمان – سمر حدادين- وصف عميد كلية الحقوق في جامعة الشرق الأوسط البروفيسور محمد علوان التعديلات الدستورية بأنها «مهمة»، وهي نقطة انطلاق للإصلاح، وفيها تطورات إيجابية كثيرة.
وبين في معرض حديثة بندوة نظمتها مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان (ميزان) بعنوان مساواة دون تمييز، أن أبرز التطورات الإيجابية إنشاء محكمة دستورية، وتضييق إقرار القوانين المؤقتة، ومحاكمة الوزراء أمام القضاء.
لكن علوان يرى أنه كان ينبغي إضافة (الجنس) للمادة السادسة من الدستور التي تتناول موضوع مساواة الأردنيين أمام القانون، لافتا إلى أن الدساتير العربية موجود بها اللفظ، لافتا إلى أن الدول التي لا تسمح بتجنيس أبناء التي تجوزت من أجنبي نصت قوانينها على ذلك.
وأوصى في ظل عدم إضافة (الجنس) بالتعديلات الدستورية بإقرار قانون المساواة وعدم التمييز لحماية المرأة من التمييز ضدها، لافتا إلى أن 27 دولة أوروبية فيها قانون المساواة وعدم تمييز، مشددا على أن الحق بالمساواة أهم الحقوق.
وتأتي الندوة في إطار مشروع مواجهة العنف والتمييز ضد المرأة، الذي يهدف إلى المساهمة في حماية النساء من كل أنواع التمييز على المستويين الاجتماعي والقانوني من خلال المساهمة في تعزيز قدرات الجهات الرسمية والمدنية للتدخل وتنفيذ آليات لحماية حقوق المرأة وذلك بالشراكة مع منظمة Equal Rights Trust
وبينت المديرة التنفيذية لميزان المحامية إيفا أبو حلاوة أن من خلال المشروع يسعون إلى تشجيع الجهات ذات العلاقة على إقرار قانون خاص للمساواة ومنع التمييز وتطوير استخدام الآليات المحلية والدولية في المحاكم وتحسين النظرة الاجتماعية في موضوع المساواة بين الجنسين.
ونوهت أن ميزان تعتزم تنظيم ورش عمل استشارية حول فكرة إقرار قانون منع التمييز وبناء قدرات المحامين باستخدام وتطبيق قانون الحماية من العنف الأسري والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان أمام المحاكم.
وأشارت إلى تنفيذ دورة وان الثانية ستكون في الطفيلة لتدريب المهنيين ( أطباء، أخصائيين اجتماعيين، معلمين) حول دورهم ومسؤولياتهم في مجال مناهضة العنف والتمييز، بالإضافة إلى الاستمرار في تقديم المساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والنساء ضحايا العنف والتمييز والتي بدأنا بها منذ سنة 1998 تأسيس ميزان.
وبينت أنه منذ ذلك الحين وحتى الآن قدمت ميزان المساعدة إلى 9680 شخص وخلال مدة المشروع في بداية عام 2011 تلقت 317 سيدة المساعدة القانونية، وتواصلوا مع النساء في مناطقهم، للتعرف على الاحتياجات وتقديم المساعدة القانونية ومخاطبة المجتمعات المحلية رجالاً ونساءً وتوعيتهم بحقوقهم وحقوق المرأة.
وبينت أبو حلاوة أن الحق في المساواة ومنع التمييز يشكل محوراً أساسياً في حقوق الإنسان وقد ورد في جميع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والتي صادق الأردن على معظمها وهو حق ينبغي أن يتمتع به الجميع وان يتم حمايته بالقانون.
وعلى الرغم من التقدم المحرز في الأردن بمجال المساواة على أساس الجنس إلا أن هناك بحسب أبو حلاوة، قوانين تنكر على المرأة هذا الحق ومازال التمييز يمارس على المستويين الرسمي والأهلي وبشكل مباشر وتحيز وذلك بسبب غياب أي نص في قانون العقوبات يجرّم التمييز، وكذلك عدم وجود هياكل متخصصة يؤسسها القانون للتدخل في حالات التمييز.
وقالت أن هذا يحتم سن قانون خاص بالمساواة ومنع التمييز لدفع عجلة المساواة بحيث يجرّم هذا القانون أي عمل يميز فيه، ويعرف المساواة، ويحدد الأفعال التي تنطوي على تمييز وأسس التمييز ويوجد هياكل ومؤسسات لمنع استمرار التصرف التميزي والتدخل في حالات التمييز، دراسة المشاكل التي تنطوي على التمييز ودراسة الحلول الممكنة وتقديم المساعدة الملموسة للضحايا.
واقترحت أن ينص على بطلان أي عمل أو إجراء أو قرار إداري يتضمن تمييز في المعاملة ويفرض على الشخص مرتكب العمل التمييزي التعويض، ويوجب التعويض لضحايا التمييز ويحدد فرص التدخل في حالات التمييز وتعيين المحاكم التي يحق لضحايا التمييز رفع دعوى أمامها وطلب التعويض ويجرم الإجراء المضاد ( الانتقام ) في حال قيام شخص برفع شكوى بسبب التمييز الذي لحقه وفرض عقوبات رادعة في حالة الخرق كما يعاقب كل من يحرّض على التمييز.
المفضلات