عمان - ماجد الامير - قرر مجلس النواب منع الاردني الذي يحمل جنسية اجنبية من تولي موقع وزاري او موقع يماثله .
ووافق المجلس على اقتراح النائب الدكتور ممدوح العبادي ونواب الجبهة الاردنية الموحدة بتعديل المادة 42 من الدستور لتصبح كما يلي « لا يلي منصب الوزارة وما قي حكمها الا اردني لا يحمل جنسية دولة اخرى « وصوت معها 82 نائبا.
ورفض المجلس التعديل الذي قدمته الحكومة على المادة 42 من الدستور والذي ينص « لا يلي منصب الوزارة الا اردني لا يحمل جنسية دولة اخرى «
ودار نقاش مستفيض حول هذا التعديل اذ طالب نواب باقرار التعديل لانه لا يجوز لمن يحمل جنسية اجنبية ان يتولى موقع الوزارة .
وتسائل نواب عن كيفية محاكمة وزير يحمل جنسية دولة اجنبية اذا ما قرر الاحتماء بالجنسية الاخرى ، في حين رفض نواب اخرون هذا التعديل مشيرين الى انه لا يجوز حرمان الاردنيين الذين يحملون جنسية دولة اجنبية نتيجة الولادة من المواقع الوزارية .
وقرر المجلس بموافقة 82 الموافقة على اقتراح النائب العبادي ونواب الجبهة الاردنية الموحدة وينص الاقتراح على « لا يلي منصب الوزارة وما قي حكمها الا اردني لا يحمل جنسية دولة اخرى «
واقر المجلس في جلستين صباحية ومسائية عقدهما برئاسة رئيس مجلس النواب فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت وهيئة الوزارة اربعة مواد من التعديلات الدستورية .
وناقش المجلس تعديل المادة 45 المتعلقة بولاية مجلس الوزراء ووافق المجلس على اقتراح النائب الدكتور عبدالله النسور وعشرة نواب باضافة عبارة او قانون الى النص المعدل ، والذي ايده رئيس اللجنة القانونية عبدالكريم الدغمي للحفاظ على مؤسسات مثل النقابات المهنية والضمان الاجتماعي والبنك المركزي والذي ينص « يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد او يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور او اي قانون الى اي شخص او هيئة اخرى « وصوت مع الاقتراح 90 نائبا .
وكان وزير العدل ابراهيم العموش قدم امام النواب خلال مناقشة هذه المادة شرحا بين فيه اهمية هذه المادة الدستورية المعدلة حيث اعتبر ان اقرارها يعيد الولاية العامة للسلطة التنفيذية من خلال فرض رقابتها وسيطرتها وهيبتها على كافة المؤسسات وخاصة التي تفرعت في الفترة الاخيرة ونأت عن مراقبة السلطة التنفيذية.
وقال العموش ان هذا التعديل الدستوري الذي جرى على هذه المادة يعتبر من اهم محطات الاصلاح السياسي لما يرتبه ايضا من اخضاع كافة اعمال السلطة التنفيذية للمساءلة ورقابة السلطة التشريعية.
واضاف ان اقرار هذا التعديل سيرتب ايضا وضع العديد من التشريعيات القانونية التي سيتم احالتها الى مجلس النواب والتي من شأنها العمل على هيكلة كافة المؤسسات للتتواءم مع هذا التعديل ولتكون تحت رقابة السلطة التنفيذية.
وقرر المجلس الموافقة على تعديل المادة 50 من الدستور والتي تنص « عند استقالة رئيس الوزراء او اقالته او وفاته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين حكما « .
وناقش المجلس تعديل المادة 54 المتعلقة بطلب مناقشات الثقة والتي تنص على « تعقد جلسة الثقة بالوزارة او باي وزير منها اما بناء على طلب رئيس الوزراء واما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن خمس اعضاء مجلس النواب « .
ورفض المجلس التعديل الذي قدمته الحكومة باشتراط خمس اعضاء مجلس النواب لطلب عقد مناقشة الثقة بالحكومة ووافق المجلس على قرار اللجنة القانونية بابقاء النص الاصلي وهو انه يحق لعشرة نواب طلب عقد جلسة للثقة .
ورفض المجلس التعديل الذي احدثته الحكومة على المادة 54 الفقرة الرابعة والتي تنص « اذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة ان تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ انعقادة « .
ووافق المجلس على اقتراح النائب ممدوح العبادي والذي ينص « اذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة ان تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها « وصوت مع الاقتراح 84 نائبا وخالفه 4 نواب ونائب واحد امتناع و31 نائب غياب .
ووافق المجلس على الفقرات الخامسة من المادة والتي تنص « اذا كان مجلس النواب منحلا فعلى الوزارة ان تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد «
كما وافق المجلس على التعديل الذي ينص « تحصل الوزارة على الثقة اذا صوتت لصالحها الاغلبية المطلقة من اعضاء مجلس النواب « ,
ويستكمل مجلس النواب جلساته اليوم لمناقشة التعديلات الدستورية .
المفضلات