* لا يجوز لأي شخص إيواء أي مركبة أو جزء منها سواء كانت صالحة أو غير صالحة بقصد بيعها أو التصرف بها كقطع دون شطب قيود المركبة في إدارة الترخيص وبموافقة مالكها.
وكل من يخالف ذلك يعرض نفسه للعقوبة المنصوص عليها في المادة (26) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 .
التاريخ : 10-09-2011
المفضلات