بسم الله والحمد لله وبعد :
حكم إزالة (( المناكير )) للوضوء والغسل من الجنابة
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ي . م . ج . سلمه الله .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 931 وتاريخ 6/3/1407هـ الذي تسأل فيه عن عدد من الأسئلة .
وأفيدك بأن الشعر الاصطناعي المسمى ( الباروكة ) لا يجوز لبسه ، سواء كان اللابس له رجلاً أم امرأة ، وسبق أن كتبنا رسالة بشأنه المرفق لك صورة منها .
أما الطلاء الذي تضعه النساء على أظفارهن المسمى ( المناكير ) فإنه يجب إزالة ما على الأظفار منه وقت الوضوء والغسل الواجب إذا كان له جرم يمنع وصول الماء إلى البشرة .
منقول
والحمد لله رب العالمين
المفضلات