عمان – سمر حدادين- رغم مرور ثلاثة أعوام على صدور قانون الحماية من العنف الأسري، لا تزال الحلقات التنفيذية والقانونية والقضائية غير قادرة على تطبيقه، لوجود ثغرات وشبهة مخالفة الدستور واضحة فيه.
ويطالب خبراء ومناهضون للعنف ضد المرأة بتعديل قانون الحماية من العنف الأسري بصورة يصبح معها قابلا للتطبيق لتحقيق الغاية منه وهو الحماية من العنف، ورأب الصدع الذي يعتري الأسر التي يمارس بها العنف.
ودعوا خلال جلسة عصف ذهني أقامها أمس المركز الوطني لحقوق الإنسان، إلى تشكيل لجنة لدراسة الثغرات في القانون الحماية من العنف الأسري، والنصوص في القوانين النافذة التي تعالج قضية العنف ضد المرأة، للوصول إلى قرار حول إمكانية إعداد مسودة قانون خاص بالعنف ضد المرأة، أو السعي لتعديل قانون العنف الأسري.
وبحسب الخبراء، فإن الثغرات البارزة بقانون الحماية من العنف الأسري، تحرم المعنفات من حق الحصول على الحماية وردع مرتكبيها.
وتبرز الثغرات وفق القانونيين باقتصار القانون على العنف الذي تتعرض له المرأة داخل أسرتها، واشترط أن يكون المعنف يقيم معها في نفس البيت، ولم يعالج العنف الذي تتعرض له المرأة العاملة أو العنف الذي تتعرض له من خارج المنزل أو من المعنف الذي لا يقيم معها في نفس المنزل.
ونوهت رئيسة جمعية ضحايا العنف الأسري المحامية ريم أبو حسان إلى شبه مخالفة الدستور في قانون الحماية من العنف الأسري تتمثل وفقها بتداخل التي تتمثل وفقها بتداخل الاختصاصات ما بين الادعاء العام وإدارة حماية الأسرة باعتبارها ضابطة عدلية مساعدة للمدعي العام.
وأوضحت أبو حسان أن بعض الجنح في الصلح والبداية يملك إقفال الشكوى فيها المدعي العام وليس الضابطة العدلية، في حين أنه من خلال المصالحة في إدارة حماية الأسرة التي نص عليها قانون الحماية من العنف الأسري فإن إغلاق الملف بيد إدارة الحماية وهذا بحسب أبو حسان تجاوز على صلاحيات المدعي العام.
وأشارت إلى إن هذا الأمر ينسحب على مسألة إبعاد المعنف عن البيت الأسري، إذ ينبغي أن يكون الاختصاص بيد القضاء وليس الضابطة العدلية، داعية إلى تعديله بما يتناسب مع الدستور والعدالة الجزائية.
من ناحيته قال مفوض الحقوق والحريات في المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور علي الدباس أن غاية جلسة العصف الذهني هي لمناقشة مدى الحاجة لحماية المرأة من العنف الأسري، في ظل ازدياد العنف الممارس ضد المرأة.
وأشار إلى القيام بدراسة شاملة للتشريعات النافذة كافة، خصوصا قانون الحماية من العنف الأسري، لقياس مدى قدرتها على تقديم الحماية للمرأة، مشددا على أهمية المحافظة على الإطار العام للقوانين التي تحمي حق الأفراد بالحياة بغية المحافظة على وحدتها ضمانا للعدالة.
ويرى المركز الوطني لحقوق الإنسان أن ضرورة إعداد مسودة مشروع قانون العنف ضد المرأة يعود إلى تزايد حالات العنف ضد المرأة، وليكون رادع للمعنفين من حيث تجريم كافة أشكال العنف، ولعدم وجود تعريف واضح للعنف ضد المرأة في التشريعات الأردنية.
فيما ترى الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أسمى خضر أنه ينبغي العمل على تحسين النصوص السارية والنافذة واقتراح آليات لتطوير القوانين، والعمل على تفعيل قانون الحماية من العنف الأسري، واقتراح مواد مدروسة وفعالة.
ودعت إلى العمل على وضع قانون لضمان تكافؤ الفرص، مشيرة إلى وجود أساس دستوري له، منوها إلى ضرورة وجوده لتعزيز حق المرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.
واقترحت كل من خضر والمحامية أمال حدادين تشكيل لجنة من المختصين لدراسة قانون الحماية من العنف الأسري ووضع اقتراحات لتفعيله وإضافة بنود تساهم بإحيائه .
ووفق المحامية حنان الظاهر من المجلس الوطني لشؤون الأسرة فإن استصدار قانون جديد قد يواجه عقبات لجهة مبررات صدوره وما هي التكلفة المترتبة علية والمؤسسات التي قد تتشكل على إثره، ما يحتم تعديل الحالي وإخراجه بصيغة قابلة للتطبيق.
وطالبت رئيسة لجنة المرأة في المجلس الأعلى للأشخاص المعوقين مها السعودي بإيجاد عقوبة تمنع التمييز ضد المرأة المعوقة، مشيرة إلى العنف الذي تتعرض النساء ذوات الإعاقة العقلية والمتمثل باستئصال الأرحام، داعية إلى مسألة الأطباء الذين يمارسون هذا الفعل.
المفضلات