قانون تسليم المجرمين الفارين الاردنى لسنة 1927
المادة (1)
يسمى هذا القانون قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927
ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
تفيد العبارات الآتية المدرجة في هذا القانون المعاني الآتية
ما لم ينص على خلاف ذلك:
(أ) لا تعتبر عباراتا ( الحكم ) و ( المحكوم عليه ) بانهما تتضمنان او
او تشيران الى حكم غيابي صادر بموجب قانون اجنبي اما عبارة
( المتهم ) فتتضمن شخصا محكوما عليه غيابيا.
(ب) تفيد عبارة ( الجريمة الموجبة للتسليم ) كل جريمة تستوجب العقاب
بمقتضى قوانين شرقي الاردن فيما لو انها ارتكبت في بلاد شرقي
الاردن وكانت داخلة في عداد الجرائم المدرجة في الجدول المرفق
الى هذا القانون ( وذلك بصرف النظر عن الاسم الذي يطلق على تلك
الجريمة بمقتضى القانون المعمول به في شرقي الاردن ).
(ج) تفيد عبارة ( المجرم الفار ) كل شخص متهم او محكوم عليه في بلاد
اجنبية بجريمة تستوجب التسليم وكان ذلك الشخص موجودا في شرقي
الاردن او اشتبه بانه موجود فيها او متوجه بطريقه اليها وتفيد
عبارة (المجرم الفار من بلاد اجنبية) كل مجرم او محكوم عليه
بجريمة تستوجب التسليم ارتكبت في تلك البلاد الاجنبية.
(د) تشمل كلمة ( اليمين ) كل تأكيد يفيد القسم.
(ه) تشمل عبارة ( قاضي الصلح ) رئيس المحكمة البدائية واعضائها.
(و) تشمل عبارة( الامر بالقبض ) كل وثيقة قضائية صادرة من دولة اجنبية
تخول القاء القبض على المتهم او المحكوم عليه بجريمة.
مبادئ
المادة (3)
لبيان الغرض من هذا القانون تعد من اجزاء الدولة الاجنبية
كافة المستعمرات والممتلكات العائدة لها والبلاد المنتدبة عليها
والسفائن المختصة بها.
مبادئ
المادة (4)
(1) يجوز لسمو الامير المعظم ان يدخل في عداد الجرائم المدرجة في
الجدول المرفق الى هذا القانون اية جريمة لم تدرج فيه او ان
يخرج منه اية جريمة داخلة او مضافة اليه وذلك باصدار منشور
( بين آونة واخرى) يعلن في الجريدة الرسمية.
(2) لاجل الفصل بكون الجريمة التي يطلب تسليم المجرم الفار من
اجلها داخلة في عداد الجرائم المبينة في الجدول المذكور فانه
يرجع النظر في هذا الشأن الى القانون المعمول به في شرقي الاردن
عند وقوع الجريمة.
المادة (5)
(1) اذا عقد جلالة ملك بريطانيا العظمى اتفاقا مع دولة اجنبية
يقضي بان تسلم شرقي الاردن الى تلك الدولة الاجنبية المجرم الفار
فانه يجوز لسمو الامير المعظم ان يصدر منشورا في الجريدة
الرسمية يأمر به تطبيق احكام هذا القانون بشأن طلبات تسليم
المجرمين التي تقدمها تلك الدولة.
كما انه اذا وجد اتفاق معمول به بين جلالة ملك بريطانيا العظمى
ودولة اجنبية بشأن تسليم المجرمين الفارين من المملكة المتحدة
الى تلك الدولة فيجوز لسمو الامير المعظم ان يطبق احكام هذا
القانون بشأن طلبات تسليم المجرمين التي تقدمها تلك الدولة
كما لو كان ذلك الاتفاق معقودا بين جلالته وتلك الدولة بشأن
تسليم المجرمين من شرقي الاردن.
تنشر هذه المنشورات في الجريدة الرسمية ولا يعمل بها بعد
انقضاء مدة الاتفاق التي تشير اليه.
(2) يجوز لسمو الامير المعظم ان يقيد تطبيق هذا القانون بشروط
واستثناءات يراها ضرورية في هذا الشأن سواء اكان ذلك بالمنشور
نفسه ام بخلافه.
(3) يعتبر المنشور بينة قاطعة بكون الاتفاق الذي يشير اليه موافقا
لما يتطلبه هذا القانون وان احكام هذا القانون تطبق على
الطلبات التي تقدمها تلك الدولة في ذلك المنشور ولا يجوز
التعلل بصحة المنشور عند النظر في اية اجراءات قضائية كانت.
المادة (6)
تراعى القيود التالية بشأن تسليم المجرمين الفارين:-
(أ) لا يسلم المجرم الفار اذا كانت الجريمة التي يطلب تسليمه من
اجلها ذات صبغة سياسية او اذا ثبت لقاضي الصلح ( الذي احضر
المجرم امامه ) او لمحكمة الاستئناف او تبين لسمو الامير المعظم
ان القصد من طلب التسليم محاكمة ذلك المجرم او مجازاته على
جريمة سياسية.
(ب) لا يسلم المجرم الفار الى الدولة الاجنبية الا اذا نص قانونها
او الاتفاق المعقود معها على عدم توقيف المجرم او محاكمته من
اجل جريمة اخرى ارتكبها في بلاد تلك الدولة قبل تسليمه خلاف
الجريمة التي وقع طلب التسليم من اجلها وبنيت الموافقة على
التسليم بسببها ما لم يكن قد اعيد الى شرقي الاردن او تمكن من
الرجوع اليها.
(ج) لا يسلم المجرم الفار اذا كان متهما بارتكاب جريمة في شرقي
الاردن غير الجريمة المطلوب تسليمه من اجلها او مسجونا بسبب
حكم صدر عليه من محاكم شرقي الاردن الا بعد ان يطلق سراحه
بانتهاء اجل الحكم المذكور او ببراءته او بصورة اخرى.
(د) لا يسلم المجرم الفار الا بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ
توقيفه انتظارا لتسليمه.
المادة (7)
كل مجرم فار من رعايا دولة اجنبية وجد في شرقي الاردن او اشتبه
بوجوده فيها يعرض نفسه لان يقبض عليه ويسلم على الوجه الذي
نص عليه هذا القانون وذلك في الحالات التي يطبق فيها هذا
القانون على طلبات التسليم المقدمة من تلك الدولة سواء اكان
ارتكب الجريمة التي توجب تسليمه قبل العمل بهذا القانون ام
بعده وسواء اكان لمحاكم شرقي الاردن صلاحية النظر في تلك
الجريمة ام لم يكن. بشرط ان لا يجري تسليمه لاجل جريمة ارتكبها
قبل 26 تموز 1924.
مبادئ
المادة (8)
ترفع طلبات التسليم بشأن المجرمين الفارين من رعايا الدولة
الاجنبية والموجودين في شرقي الاردن او المشتبه بوجودهم فيها
الى المندوب السامي قبل الوكيل السياسي
المفضلات