عمان - الدستور - عمر المحارمة
تعتبر أوساط قانونية وقضائية ان إصدار عفو خاص بالتوازي مع صدور العفو العام خطوة حكيمة من شأنها تلافي سلبيات صدور العفو العام باعتبار «الخاص» أكثر دقة والأكثر حفاظا على حقوق الناس وامن المجتمع والمصلحة العامة للدولة الأردنية مع ما قد يشكله العفوالعام من تهديد لأمن المجتمع. ويلفت بعض القانونيين إلى أن العفو العام لا يميز بين الحالات المختلفة للمحكومين والموقوفين وظروفهم مشيرين لتجارب دول متقدمة لم تصدر عفوا عاما منذ مئة سنة تقريبا،لاعتبارات إخلاله بمبدأ الفصل بين السلطات والمساس بالأحكام القضائية القطعية ويلغي الجريمة والعقوبة معا.
فيما ترحب أوساط قانونية بصدور قانون العفوالعام في ظل الاستثناءات التي نص عليها القانون الذي استبعد من احكامه اشد الجرائم خطورة كجرائم القتل وهتك العرض والاغتصاب والجرائم الاقتصادية. المادة 50 من قانون العقوبات وتعديلاته رقم 16 لسنة 1960 والمتصلة بالعفوالعام تنص على الآتي:.
1- يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية 2 - يزيل العفو العام حالة الإجرام من أساسها، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها بحيث يسقط كل عقوبة أصلية كانت ام فرعية لكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالتزامات المدنية ولا من انفاذ الحكم الصادر بها.3- لا ترد الغرامات والرسوم المستوفاة والأشياء المصادرة. وأما المادة 51 من ذات القانون والمتعلقة بالعفوالخاص فتنص على الآتي:.
1- يمنح جلالة الملك العفو الخاص بناء على تنسيب مجلس الوزراء مشفوعا ببيان رأيه..2 لا يصدر العفوالخاص عمن لم يكن قد حكم عليه حكما مبرما..3 العفوالخاص شخصي ويمكن ان يكون بإسقاط العقوبة او إبدالها او بتخفيفها كليا اوجزئيا.
و»العفو الخاص» هو عفو عن العقوبة فلا يكون جماعياً، فهو يصدر في كل حالة على حدة، والالتجاء الى جلالة الملك للعفوعن العقوبة، هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليه ليعفى من العقوبة الصادرة عليه، ويشترط ان يكون الحكم مبرماً ولا يتبع اية طريقة من طرق مراجعة الأحكام (طرق الطعن).
وللعفو الخاص وظائف مهمة لا غنى عنها في النظام القانوني، فهو السبيل لإصلاح الأخطاء القضائية التي تكتشف في وقت يكون الحكم قد أصبح قطعياً، وغير قابل للمراجعة بطرق الطعن العادية وغير العادية».
كما انه وسيلة لجعل المحكوم عليه يسلك سلوكاًً حسناً اذا وعد بعفو خاص من اجل سلوكه الحسن، وقد يكون العفو الخاص وسيلة لتجنب عقوبة الإعدام اذا حكم بها، بتخفيضها إلى عقوبة أدنى.
ويعد العفو الخاص عملا من أعمال السيادة، ويبنى على اعتبارات مستمدة من المصلحة العامة، يرى فيها جلالة الملك ان مصلحة المجتمع هي بعدم الاستمرار بتنفيذ العقوبة.
التاريخ : 10-06-2011
المفضلات