السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (4947)
س: ما حكم الإسلام فيمن يتجر في الدخان (السجائر) التي تباع بواسطة الرخصة من طرف شركة الدخان؟
ج1: شرب الدخان حرام، وزرعه حرام، والاتجار به حرام؛ لما فيه من الضرر العظيم، وقد روي في الحديث: « لا ضرر ولا ضرار » ولأنه من الخبائث، وقد قال الله تعالى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: { وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ } (1) ، وقال سبحانه: { يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ } (2) الآية .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
أحببت ذكر هذه الفتوى لعل الله تعالى أن ينفع بها
وبارك الله فيكم
المفضلات