** إن من شروط صحة الصلاة ستر العورة، وعبر بعضهم بأنه "فرض"، فلا يصح الصلاة دونه وهو (مذهب
جمهور الفقهاء): الحنفية، والشافعية, والحنابلة, وهو المشهور عند المالكية، وداود، وابن حزم، ولا فرق في
ذلك بين من يصلي منفرداً أو بجماعة, في خلوة أو بين الناس, في ضوء أو في ظلام, وهذا الشرط لمن يكون
قادراً على ستر العورة وواجداً للثياب, فلو صلى مكشوف العورة قادراً وواجداً للساتر، بطلت صلاته, وعليه
الإعادة, قال ابن عبد البر: "احتج من قال الستر من فرائض الصلاة, بالإجماع على إفساد من ترك ثوبه وهو
قادر على الاستتار به, وصلى عريانا، وهذا أجمعوا عليه كلهم".
ولقوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف:31]،
قال ابن عباس رضي الله عنهما: "المراد به الثياب في الصلاة،
جزاك الله خيراً أخي القيسي على هذا التنبيه الهام .... تحياتي
المفضلات