عمان -بترا- قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية تعديل أحكام بعض المواد الواردة في تعليمات ادراج الاوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2004 واعتبار هذه التعديلات نافذة من تاريخ اليوم 27 نيسان 2011.
وقالت الهيئة في افصاح لها على موقع بورصة عمان امس انه تم تعديل المادة 12 فقرة «ب» لتصبح يعلق ادراج اسهم الشركة المدرجة في البورصة أي من الحالات التالية «الشركات الراغبة بتخفيض راس مالها اعتبارا من يوم العمل الذي يلي تاريخ تبليغ بورصة عمان بقرار وزير الصناعة والتجارة بالموافقة على تخفيض راس المال ولحين استكمال كافة الاجراءات لدى الهيئة ومركز ايداع الوراق المالية باستثناء الشركات التي تقوم بذلك عن طريق شراء الاسهم الصادرة عنها من خلال السوق».
واضافت تم تعديل الفقرة «7» والفقرة «هـ» على التوالي من نفس المادة واصبحت عند تبليغ البورصة بتقديم طلب التصفية الاجبارية بلائحة دعوى الى المحكمة وتلتزم الشركة المدرجة في البورصة بالتقدم بطلب لإعادة التداول في أسهمها بعد استكمال إجراءات تخفيض راس المال لدى الهيئة ومركز ايداع الاوراق المالية وذلك خلال خمسة ايام من تاريخ انتهاء تلك الاجراءات. وبينت الهيئة انه تم كذلك تعديل المادة 14المتعلقة بإلغاء إدراج أسهم الشركة في البورصة بقرار من مجلس الادارة في الحالات أ,ب,ج.د على التوالي وأصبحت يلغى ادراج اسهم الشركة في البورصة بقرار من مجلس الادارة في حال تغيير صفتها القانونية , وعند تبيلغ البورصة بقرار المحكمة بإحالة الشركة للتصفية الإجبارية ,وعند تبليغ البورصة بقرار التصفية الاختيارية الصادر عن الهيئة العمة غير العادية للشركة ,واستمرار إيقافها عن التداول لمدة تزيد عن سنتين.
كما تم تعديل المادة 15 لتصبح «تلتزم الشركة المدرجة في البورصة بالمتابعة والتنسيق مع مراقب عام الشركات لتبليغ بورصة عمان بقرارات التصفية الاختيارية والتصفية الإجبارية وتخفيض راس المال.
المفضلات