عمان - الرأي وبترا - أصدرت محكمة صلح جزاء عمان أمس الاربعاء قراراً لمخاطبة وزير العدل حسين مجلي باتخاذ الإجراء القانوني حيال النائب محمد الكوز، بعد ان سجل المحامي محمد خريسات دعوى قضائية ضد الكوز بجرم الذم والقدح والتحقير بحق المشاركين في مسيرات الجمعة قبل حوالى أكثر من شهر، وفقاً لمصدر قضائي.
وقال وزير العدل حسين مجلي في تصريحات صحفية انه في حال فض الدورة العادية لمجلس النواب لا تكون الحصانة قائمة للنواب، الامر الذي لا يستدعي اتباع الإجراء القانوني بان يقوم وزير العدل بمخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة عن الكوز.
وتنص المادة 86 من الدستور فيما يتعلق بالاجراءات القانونية بحق النائب فترة فض الدورة كما يلي «إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعا فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعاته الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم» .
وبموجب ذات المادة فإن النواب» يتمتعون بحصانة تحول دون مثولهم أمام المحاكم المختصة عندما يكون المجلس منعقدا الا بعد صدور قرار من المجلس بأكثرية بوجود اسباب كافية لرفع الحصانة عن النائب، فيما لا يتمتعون بهذه الحصانة خلال إجازة المجلس أو عند حل المجلس او فض الدورة العادية او الاستثنائية.
وكان النائب الكوز وصف كل من يشارك بالمسيرات بـ «الفاسد والحاقد والنذل والحقير»، مهددا بأنه اذا لم تستطع الحكومة وقف تلك المسيرات فالنواب قادرون على ذلك.
النائب الكوز اعتذر مرتين عن عباراته تلك، كما أن مجلس النواب شطبها من محضر جلسة المجلس التي كانت مخصصة في الثالث من اذار الماضي لمداولات النواب على البيان الوزاري الذي تقدمت به حكومة معروف البخيت لنيل الثقة.
وينص الدستور في المادة (86 ) على ما يلي:
لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراًً.
إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعاًً فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم.
المفضلات