أصدر الرئيس بشار الأسد، يوم الأحد، القانون رقم 11 للعام 2011، القاضي بتنظيم تملك الأشخاص غير السوريين طبيعيين كانوا أم اعتباريين، للحقوق العينية العقارية في سورية.
وكان مجلس الشعب أقر، في جلسته المنعقدة في 31 آذار الماضي، القانون الجديد رقم 11 لعام 2011، وذلك مع مراعاة كل من المرسوم التشريعى رقم (41) لعام1972 وتعديلاته، والقانون رقم (41) لعام 2004 وتعديلاته، إضافة إلى المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2007 وتعديلاته، والقانون رقم (32) لعام 2007.
ونصت المادة الأولى من القانون على أنه "يجوز إنشاء أو تعديل أو نقل أي حق عيني عقاري في الأراضي السورية لاسم أو لمنفعة شخص غير سوري طبيعياً كان أم اعتبارياً، وذلك على أن تملك الأسرة بقصد سكنها الشخصي وعلى وجه الاستقلال عقاراً واحداً مبنياً برخصة نظامية وفق نظام ضابطة البناء كوحدة سكنية متكاملة لا تقل مساحتها الدنيا عن 140 متر مربع، في حين تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية والمراكز الثقافية مقرات لها أو لسكن رؤسائها أو أعضائها داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية أو البلديات وفقا للحاجة ولا يتم التملك إلا بموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية".
ومنع القانون "غير السوري الذي اكتسب ملكية عقار وفق أحكام القانون أن يتصرف به بأي وجه من وجوه التصرف الناقل للملكية قبل مضي خمس سنوات على اكتساب الملكية".
كما نصت المادة الثالثة منه على أنه "إذا انتقل لغير السوري بطريق الإرث أو الانتقال أو الوصية عقار واقع داخل أو خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات يسقط حقه فيه إذا لم يكن هناك تعامل بالمثل من قبل الدولة التي يحمل جنسيتها، وعليه نقل ملكيته إلى مواطن سوري خلال مدة سنة من تاريخ انتقاله إليه، وإلا ينتقل إلى إدارة أملاك الدولة لقاء دفع قيمته المقدرة وفقا لقانون الاستملاك".
وكانت تقارير حكومية أشارت إلى أن هذا القانون جاء لتشجيع الاستثمار الوطني والعربي والأجنبي في مجال العقارات بسورية بعد أن باتت الحاجة "ملحة" لإعادة النظر بالقانون السابق المعمول به منذ عام 1952 .
وفيما بتعلق بعقود الإيجار فقد نص القانون على "جواز إجراء عقود إيجار للعقارات المبنية داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات، لاسم أو لمنفعة أشخاص غير سوريين طبيعيين كانوا أم اعتباريين، لمدة لا تزيد عن 15 سنة غير قابلة للتمديد أو التجديد".
في حين يخضع التملك والإيجار والاستثمار في المناطق الحدودية، لشرط مسافة الابتعاد التي تحدد بقرار يصدر عن وزير الدفاع، وذلك حسب المادة الخامسة من القانون.
ويحظر على الدوائر العقارية ودوائر السجل المؤقت وسائر الجهات الأخرى المختصة بنقل الملكية العقارية، إضافة إلى الكتاب بالعدل، توثيق بيوع العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون ما لم تبرز قرارات الترخيص أو الموافقات المطلوبة بموجبه.
كما نص القانون على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبالغرامة المعادلة لقيمة الأموال والحقوق التي تناولها العقد، كل من أقدم على إجراء عقد لمصلحة شخص غير سوري خلافاً لأحكام هذا القانون أو توسط بإجرائه، إضافة إلى مصادرة تلك الأموال والحقوق.
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر، خلال الأيام الماضية، عددا من المراسيم المتعلقة بمجال التأمين الصحي، وإعفاء الفلاحين من الغرامات المترتبة على رسوم الري، بالإضافة إلى مراسيم زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة والقطاع الخاص.
يذكر أن الرئيس بشار الأسد، أصدر في عام 2008 القانون رقم 11 الناظم لتملك غير السوريين للحقوق العينية العقارية في الأراضي السورية، والذي تم بموجبه إلغاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم (189) لعام 1952 وتعديلاته والذي كان يحظر تملك الأجانب إطلاقاً خارج الأماكن المبينة في مراكز المحافظات، مع تنظيم تملك العرب على مبدأ المعاملة بالمثل.
سيريانيوز
المفضلات