عمان - سمر حدادين - رفعت الحركة النسائية رسالة إلى الديوان الملكي تضمنت أولويات الحركة النسائية في المرحلة الحالية، بخصوص إقرار تعديلات على تشريعات لتعزيز المساواة وإزالة التمييز ضد المرأة.
وقالت أمينة سر تجمع لجان المرأة الوطني الأردني مي أبو السمن أن جلالة الملك عندما التقى الهيئات النسائية في الثامن من آذار الماضي حث الهيئات النسائية على تحديد أولوياتها، بغية إنجازها في الفترة المنظورة.
وبينت أن الأولويات حددت في الرسالة، على ضوء اجتماع توافقي جمع الهيئات النسائية على مختلف مشاربها، إذ توصلت الى مجموعة قوانين تحتاج إلى إعادة النظر حتى تتمكن المرأة من الحصول على حقوقها.
وأشارت إلى أن مطالبات الحركة النسائية تنسجم مع التزامات الأردن الدولية نحو الاتفاقيات الدولية التي وقعها وصادق عليها ونشرت في الجريدة الرسمية أبرزها « اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)».
إلى ذلك بينت عضو الفريق القانوني في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المحامية أمال حدادين، أن الرسالة تتضمن خمسة قوانين تسعى الهيئات النسائية لإقرار التعديلات عليها لإزالة أي تمييز ضد المرأة.
وبحسب الرسالة فان المرحلة الحالية تقتضي إنشاء محكمة دستورية تعنى بالنظر في مدى توافق وتواؤم التشريعات مع المبادئ السامية الواردة في الدستور الأردني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بما فيه اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي صادقت عليها المملكة.
وتتطلع الحركة النسائية إلى تعديل وإعادة النظر في قانون الحماية من العنف الأسري لعام 2008 بما ينسجم مع منظومة القواعد الدستورية واختصاصات القضاء، التشريعات الجزائية التي تعنى بضمان الحرية الشخصية والمساواة أمام القانون، والتي حال عدم مراعاتها دون خروجه لحيز التطبيق ونفاذه في المحاكم حتى الآن.
وطالبت الرسالة بخصوص قانون العقوبات عدم الأخذ بإسقاط الحق الشخصي كسبب مخفف للعقوبة إذا كان الجاني والمجني عليه/ها من ذات العائلة أو قاصراً، وإلغاء المادة 340 من القانون.
ودعت إلى تعديل قانون التقاعد المدني وقانون التقاعد العسكري وقوانين وأنظمة التقاعد ذات الصلة ( قوانين التقاعد للنقابات المهنية مثلاً) لضمان حق المرأة وأسرتها في الجمع بين راتبها التقاعدي وما يستحق لها من راتب تقاعدي من مورثها (زوج - أب – ابن).
وضمـان حـق ورثـة المتقاعدة من تقاضي حصصهم من راتبها التقاعدي دون شروط.، وإلغاء النصوص الواردة في قانوني التقاعد المدني والعسكري وقانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي التي توقف الحقوق المستحقة للمرأة من مورثها بسبب زواجها. وتعديل قانون الضمان الاجتماعي فيما يتعلق باستحقاق الزوج للتأمينات الاجتماعية بحيث يكون دون شروط، والإسراع في تطبيق صندوق تأمين الأمومة. وبهدف تحفيز وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، إقرار سياسات وتشريعات عمل صديقة للمرأة وللأسرة تضمن الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية، وتوفير الحضانات ورياض الأطفال الملائمة جودة وكلفة، وإقرار ساعات العمل المرنة، وتوفير حماية أفضل للعاملات من الاستغلال والتحرش الجنسي في مكان العمل.
وتعديل قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008 بما يكفل حرية منظمات المجتمع المدني وفقاً للمعايير الدولية لتساهم في زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية بفعالية، ولتتمكن من النهوض بمهامها كشريكة للحكومة في تحقيق التنمية وتوفير الخدمات.
ومن الأولويات وفق الرسالة، لزيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة ضمان نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن 30% في مختلف المجالس والهيئات المنتخبة والمعينة وخاصة في قانون البلديات بعد نجاح تجربة تخصيص 20% من المقاعد في الانتخابات البلدية 2007، وقانون الانتخابات، وذلك لإتاحة فرص أفضل وأكثر عدالة لمشاركة المرأة ووصولها إلى مواقع صنع القرار، بما في ذلك مجالس أمناء الجامعات والمؤسسات العامة ومجالس إدارة الشركات التي تملك الحكومة حصة فيها. وتضمنت الرسالة المطالبة برفع معاناة المواطنات الأردنيات المتزوجات من أجانب، وأبنائهن وخاصة الأرامل والمطلقات طلاقاً بائناً والمهجورات من خلال تعديل قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973 ليتم منح الإقامة لمدة خمس سنوات تجدد دون رسوم لأبنائهن وأزواجهن ، بالإضافة إلى الوثائق الثبوتية ؛ وضمان حق هؤلاء الأبناء في التعليم في المدارس الحكومية وفي التأمين الصحي والعمل وكافة الحقوق المدنية كحل مرحلي إلى حين التطبيق التام لأحكام الدستور وقانون الجنسية على أساس المساواة.
المفضلات