أصدر الرئيس بشار الأسد، يوم الخميس، مرسوما يقضي بتعديل المادة1، و4، 5، و6، و10 من القانون رقم 41 لعام 2004 حول الأراضي الحدودية.
ونصت المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2011، باستثناء الأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية، من الأراضي الحدودية التي تخضع عمليات بيعها وشراءها لرقابة الدولة، في المواد رقم (1) و(4) و(5) و(6) من القانون رقم 41 لعام 2004.
ونصت المادة (1) من القانون 41، أنه لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على أراض كائنة في منطقة حدودية أو إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأي طريقة كانت لمدة تزيد على 3 سنوات لاسم أو لمنفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق.
كما نصت المادة (4) أنه لا تسجل الدعاوى المتعلقة بطلب تثبيت أي حق من الحقوق المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون ولا توضع إشارتها ما لم تكن مقترنة بالترخيص وترد كافة الدعاوى القائمة بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون إذا كان الترخيص غير مبرز في إضبارة الدعوى مع مراعاة أحكام المادة 31 من القرار رقم 186 لعام 1926.
وتنفذ قرارات القضاة العقاريين المتعلقة بأعمال التحديد والتحرير للأراضي الكائنة في مناطق الحدود وتسجل في الصحائف العقارية على أن تثقل عند التسجيل بإشارة تقضي بعدم جواز إعطاء سند تمليك أو تنفيذ أي عقد أو إجراء أي معاملة إلا بعد الحصول على الترخيص.
وبالنسبة للمادة (5) من القانون 41، فقد تضمنت أنه تخضع معاملات نزع الملكية الجبري للأراضي الكائنة في مناطق الحدود التي تنفذها دوائر التنفيذ بوزارة العدل بالمزاد العلني للترخيص المذكور وفي حال عدم حصول المزاود الأخير على هذا الترخيص تبطل الإحالة القطعية حكما ويطرح العقار مجدداً للبيع بالمزاد العلني، تم استثناء الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية منها ايضا.
كما تضمنت المادة (6) أنه في حال عدم تقديم طلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ايلولة الحق العيني العقاري على أراض في منطقة حدودية أو من تاريخ إشغالها عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأي طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات يعتبر الأشغال باطلا ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.
ووفق المرسوم، يتم استثناء الأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية، من المواد المذكورة.
وتم تعديل المادة (10)، حيث تنص بموجب المرسوم الجديد، على أنه لا تطبق أحكام هذا القانون في حالة ايلولة الحق العيني العقاري آو حقوق الاستئجار أو الاستثمار لصالح الجهات العامة، وفي معاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف، وفي معاملات إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري أو الأشغال عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأي طريقة كانت للمعاملات الخاصة بالأصول والفروع، كما تنجز معاملات الترخيص في مراكز المحافظات وبأقصى سرعة ممكنة.
وتنص المادة 2 من المرسوم 43 على أن وزير الدفاع يصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي، ويلغى كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
وتخضع عمليات بيع وشراء الأراضي الحدودية وفق القانون 41 لعام 2004 لرقابة الدولة، ويتطلب إتمام تلك العمليات الحصول على موافقات خاصة، ما أدى إلى انخفاض أسعار هذه الأراضي بنسبة كبيرة.
وتعتبر مساحات واسعة من محافظات درعا، السويداء، القنيطرة وريف دمشق، من ضمن المناطق الحدودية، التي تنطبق عليها أحكام القانون 41 لعام 2004.
وكان القانون رقم 41 شمل مناطق في درعا منها زيزون، المزيريب، بصرى، معربة، تل شهاب، القصير، وشمل من محافظة السويداء أيضا خربة عواد، غربي صلخد وتحولا، العانات، أما من ريف دمشق فشمل مناطق بأكملها مثل عسال الورد، سرغايا، حوش عرب، المصورة، يابوس وجديدة يابوس، وأجزاء من مناطق مثل الزبداني، مضايا، الديماس، رنكوس، المشرفة، رأس المعرة، إضافة إلى عدة مناطق من محافظة القنيطرة.
سيريانيوز
المفضلات