المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون تشكيل المحاكم العسكرية لسنة 2006 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القوات المسلحة : القوات المسلحة الاردنية ( الجيش العربي ).
المحكمة العسكرية : أي محكمة عسكرية تشكل في القوات المسلحة وفق احكام هذا القانون.
القاضي العسكري : الضابط المصنف قاضيا عسكريا ويحمل الدرجة الجامعية الاولى بالحقوق ويشمل ذلك مدير القضاء العسكري
والقضاة العسكريين المعينين في المناصب القضائية التابعة لمديرية القضاء العسكري بما فيها المحاكم العسكرية ومحاكم
امن الدولة ونياباتها العامة.
الضـابــط: كل من كان حائزا على رتبة ضابط بارادة ملكية سامية.
الفــرد: كل مجند رتبته دون رتبة ضابط وكل مستخدم في القوات المسلحة بالصفة المدنية.
تشكيل المحاكم العسكرية
المادة3-
تشكل المحاكم العسكرية ويعين قضاتها بقرار من رئيس هيئة الاركان المشتركة على النحو التالي:-
?أ- محكمة عسكرية دائمة او اكثر يكون مركزها في مدينة عمان ولها عند الضرورة ان تعقد جلساتها في أي مكان اخر بقرار
من رئيسها.
?ب- محكمة عسكرية مؤقتة او اكثر ويحدد رئيس هيئة الاركان المشتركة صلاحياتها ومكان انعقادها في قرار تشكيلها.
?ج- محكمة القاضي المنفرد الذي يعين في التشكيل العسكري بناء على مقتضيات العمل فيه.
?د- محكمة استئناف عسكرية يكون مركزها في مدينة عمان.
المادة4-
تتألف كل محكمة عسكرية دائمة من رئيس وعضوين جميعهم من القضاة العسكريين ويجب ان لا تقل رتبة رئيس المحكمة عن مقدم.
المادة5-
تتألف كل محكمة عسكرية مؤقتة من رئيس وعضوين واذا تعذر تأليفها من القضاة العسكريين فيتم اكمال تأليفها من ضباط القوات
المسلحة.
المادة6-
أ- تتألف محكمة الاستئناف العسكرية من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد وعدد من القضاة لا تقل رتبة أي منهم عن رائد.
ب- تنعقد محكمة الاستئناف العسكرية من ثلاثة قضاة على الاقل للنظر في القضايا المستأنفة اليها.
المفضلات