عمان –الرأي–اعلنت كتلة التجمع الديمقراطي النيابية عن مقترحات لمشروع اصلاح دستوري يرتكز على تعديلات في مواد الدستور لتعزيز دور البرلمان في القرار السياسي.
وقالت الكتلة في بيان صحفي القاه رئيس الكتلة النائب بسام حدادين في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب امس:إن هدف الاصلاح الدستوري هو ترجمة المبدأ الدستوري الذي ينصّ على أن نظام الحكم هو «نيابي ملكي وراثي» أي الملكية البرلمانية وان الديمقراطية ومشاركة الأمّة في القرار عبر مؤسستها التمثيلية هي ركن أساس من نظام الحكم وعليه يجب اجراء كل التعديلات الضرورية لترجمة هذا المبدأ.
وتتضمن المقترحات تعديلات على عدد من مواد الدستور وهي:
اولا النص على إنشاء محكمة دستورية للنظر في دستورية التشريعات.
ثانيا: إضافة مادة دستورية جديدة تعتبر الحكومة مكلفة إلى حين الحصول على ثقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة من أعضائه.
ثالثا: إطالة مدة الدورة العادية لمجلس الأمة بحيث تصبح ثمانية أشهر في السنة أو أن تكون هناك دورتان عاديتان في العام.
رابعا: النص على أن مدة مجلس النواب أربع سنوات غير قابلة للتمديد، وعلى حق مجلس النواب حل نفسه، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.
خامسا: تعديل المادة (73) المتعلقة بإجراء الانتخاب بعد حل المجلس بحيث تلغى الفقرات (6،5،4،3) والتي تتعلق بتأجيل الانتخاب / أو إعادة المجلس المنحل أو انتخاب نصف الأعضاء من قبل النصف الآخر، بحجة الظروف القاهرة على إطلاقها.
سادسا: الغاء المادة (71) من الدستور التي تعطي مجلس النواب حق الفصل في صحة نيابة أعضائه. وإحالة النظر في الطعون بصحة النيابة إلى القضاء المختص.
سابعا: تعديل المادة (67) من الدستور بحيث ينص على مبدأ الإشراف القضائي على العملية الانتخابية وان تكون كافة اللجان الرئيسية والفرعية برئاسة قاض من غير قضاة محكمة العدل العليا أو مدعي عام.
ثامنا: إعادة النص الدستوري الذي كان يوجب على الحكومة التي تنسب بحل مجلس النواب الاستقالة خلال أسبوع وان يتولى إجراء الانتخابات حكومة انتقالية تستقيل بعد إجراء الانتخابات.
تاسعا: إعادة المادة (94/1) إلى الحالة التي كانت عليها في دستور (1952) والتي تقيد صلاحية الحكومة بإصدار القوانين المؤقتة وذلك بالعودة إلى النص الأصلي.
عاشرا: إعادة النص الدستوري الذي كان لا يسمح بحل مجلس الأعيان أو الاستغناء عن عضو من أعضائه قبل نهاية ولايته وذلك بحذف (الفقرة 34/1) من الدستور.
حادي عشر: إعادة النص الدستوري الذي كان يجعل من رئيس محكمة التمييز رئيسا للمجلس العالي لتفسير الدستور. وليس رئيس مجلس الأعيان، وذلك من اجل أن تعود للمجلس العالي هويته القضائية بدلا من هويته السياسية التي عليها الآن.
ثاني عشر: الغاء صلاحية المجلس العالي لتفسير الدستور، بمحاكمة الوزراء وإحالة الأمر للقضاء المختص، باعتبار الوزير مواطنا يجب عدم إعطائه أي امتياز أو حصانة أو أن توضع قيودا على محاكمته إذا ارتكب أي جرم يوجب المحاكمة.
ثالث عشر: الغاء المادة (123) المتعلقة بالديوان الخاص بتفسير القوانين وإحالة المهمة إلى محكمة العدل العليا.
المفضلات