القوات المسلحة أنشئت من أجل الدفاع عن المجتمع والوطن
محامون وقانونين يستبعدون قيام مظاهرات في المملكة بسبب تلاحم الشعب بقيادته.. وعقوبات قاسية بانتظار مثيري الشغب والتخريب..
قضايا سعودية: متابعات
استبعد محامون وقانونيون قيام مظاهرات في المملكة ، لافتين إلى أن ما أذيع عبر مواقع إلكترونية عن عزم قيامها لا تعد أن تكون خيالات، لأن تلاحم الشعب بقيادته واضح بتبادل الثقة بينهما، ولا يمكن الالتفات لكل ناعق حاقد أو من يدار بأياد خفية، لاسيما وأن قواتنا الأمنية لديها المقدرة والسيطرة على هذه الأحداث وإفشالها، وإحالة مرتكبيها للقضاء لتوقيع عقوبات قاسية عليهم.
وبحسب صحيفة الرياض السعودية أشار رئيس لجنة المحامين بالمدينة المنورة سلطان بن زاحم إلى أن بيان وزارة الداخلية وهيئة كبار العلماء نذيري إعذار وتحذير لمحدثي تجمهر المظاهرات ومريدي فوضى الشغب والتخريب، والبيانان يعدان إجرائين احترازيين قبل وقوعها، وإصدارهما يمثل كشفاً لأنظمة المملكة وما تنتهجه في سياساتها الحكيمة مع شعبها، أي أن البيانين لم يأتيا بجديد.
لمتابعة الأحداث أولاً بأول على جوالك أرسل رقم 20 إلى 88509 لمشتركي الاتصالات أو 707246 لمشتركي زين.
وقال ابن زاحم : دستور المملكة والمعبر عنه بالنظام الأساسي للحكم والذي يحدد سياسة السعودية وتوجهاتها ونمط تعاملها مع أفراد شعبها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( أ /90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 ها، قد أكدت مواده على أن المظاهرات ومن ضمنها ما يطلق عليها بالمسيرات السلمية، هي مرفوضة بالجملة ومعاقب عليها نظاما بعقوبات قاسية تصل للسجن عدة سنوات لما تخلفه من جرائم وانتهاكات لحرمة الدماء والأموال والأعراض، فالمادة 36 التزمت بها الدولة أن توفر الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها , وقد أكدت الفلسفة الجنائية أن أحداث المظاهرات والتجمعات مرتبطة بأحداث الفوضى والإخلال بالأمن , وبمادته 38 أن العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي، فاستحقاق العقوبة نظرا لتجريم الفعل , وأما المادة 41 تضمنت بأن يلتزم المقيمون في المملكة بأنظمتها وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره, فالمجتمع ملزم بطاعة الملك، وإحداث المظاهرات دليل على نقض العهد من المجتمع، وأن المادة 6 من نفس النظام نصت على أن ( يبايع المواطنون الملك على كتاب الله وسنة رسوله وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره ) فقيام الأفراد بهذه التصرفات هو خروج صريح على ولاة الأمر ونقض للعهود استوجبت عقوبة فاعلها , وكذا نصت المادة 12 أن ( تعزيز الوحدة الوطنية واجب وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام).
و أضاف : غالبا ما يصاحب قيام المظاهرات تخريب للممتلكات العامة أو الخاصة و ترويع للأفراد، فلذا نصت المادة 16 ( للأموال العامة حرمتها وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها ) , كما تحمي الدولة الملكيات الخاصة بنص مادته 18 ( تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها... ) , وتضمنت المادة 33 من نفس النظام أن تنشئ الدولة القوات المسلحة من أجل الدفاع عن المجتمع والوطن، وهو السبيل الأوحد لاستتباب الأمن واستقرار المجتمعات.
المفضلات