قانون التجارة الاردنى ([1])
رقم ( 12 ) لسنة 1966
الكتاب الأول
التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية
الباب الأول
أحكام عامة
المادة (1) :
1 - يسمى هذا القانون (قانون التجارة) ويعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2 – يتضمن هذا القانون من جهة القواعد المختصة بالأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص مهما كانت صفته القانونية ويتضمن من جهة أخرى الأحكام التي تطبق على الأشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة.
المادة (2) :
1 – إذا انتفى النص في هذا القانون فتطبق على المواد التجارية أحكام القانون المدني.
2 – على أن تطبيق هذه الأحكام لا يكون إلا على نسبة اتفاقها مع المبادئ المختصة في القانون التجاري.
المادة (3) :
إذا لم يوجد نص قانوني يمكن تطبيقه فللقاضي أن يسترشد بالسوابق القضائية واجتهاد الفقهاء وبمقتضيات الأنصاف والعرف التجاري.
المادة (4) :
1 – على القاضي عند تحديد آثار العمل التجاري، أن يطبق العرف السائد إلا إذا ظهر أن المتعاقدين قصدوا مخالفة أحكام العرف أو كان العرف متعارضاً مع النصوص القانونية الإلزامية.
2 – ويعد العرف الخاص والعرف المحلي مرجحين على العرف العام.
المادة (5) :
إن البورصات التجارية والمعارض والأسواق والمخازن العامة والمستودعات وسائر المنشآت المعدة للتجارة تخضع على قدر الحاجة لقوانين وأنظمة خاصة.
الباب الثاني
الأعمال التجارية
المادة (6) :
1 - تعد الأعمال التالية بحكم ماهيتها الذاتية أعمال تجارية برية:
أ . شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية لأجل بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها أم بعد شغلها أو تحويلها.
ب . شراء تلك الأشياء المنقولة نفسها لأجل تأجيرها أو استئجارها لأجل تأجيرها ثانية.
ج . البيع أو الاستئجار أو التأجير ثانية للأشياء المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم.
د . أعمال الصرافة والمبادلة المالية ومعاملات المصارف العامة والخاصة.
هـ . توريد الموارد .
و . أعمال الصناعة وأن تكن مقترنة باستثمار زراعي إلا إذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط.
ز . النقل براً أو جواً أو على سطح الماء .
ح . العمالة والسمسرة .
ط . التأمين بأنواعه.
ي . المشاهد والمعارض العامة .
ك . التزام الطبع .
ل . التخزين العام .
م . المناجم والبترول .
ن . الأعمال العقارية .
س. شراء العقارات لبيعها بربح .
ع. وكالة الأشغال .
2 – وتعد كذلك من الأعمال التجارية البرية بحكم ماهيتها الذاتية العمال التي يمكن اعتبارها مماثلة للأعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها.
المادة (7):
تعد أعمالاً تجارية بحرية:
أ . كل مشروع لإنشاء أو شراء بواخر معدة للملاحة الداخلية أو الخارجية بقصد استثمارها تجارياً أو بيعها وكل بيع للبواخر المشتراة على هذا الوجه.
ب . جميع الإرساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع لوازمها من حبال وأشرعة ومؤن.
ج . إجارة السفن أو التزام النقل عليها والإقراض أو الإستقراض البحري.
د . وسائر العقود المختصة بالتجارة البحرية كالاتفاقات والمقاولات على أجور البحارة وبدل خدماتهم أو استخدامهم للعمل على بواخر تجارية.
المادة (8) :
1 – جميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لغايات تجارية تعد تجارية أيضاً في نظر القانون.
2 – وعند قيام الشك تعد أعمال التاجر الصادرة منه لهذه الغاية إلا إذا ثبت العكس .
الباب الثالث
التجار
الفصل الأول
التجار : على وجه عام والأهلية المطلوبة للاتجار
المادة (9) :
1 - التجار هم:
أ . الأشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بأعمال تجارية.
ب . الشركات التي يكون موضوعها تجارياً.
2 – أما الشركات التي يكون موضوعها مدنياً ولكنها اتخذت صفة الشركات المساهمة المحدودة والعادية فتخضع لجميع التزامات التجار المعينة في الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب.
المادة (10) :
إن الأفراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة أو حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زهيدة بحيث يعتمدون في الغالب على مساعيهم البدنية للحصول على أرباح قليلة وتأمين معيشتهم أكثر من استنادهم إلى رأس مالهم النقدي كالبائع الطواف أو البائع بالمياومة أو الذين يقومون بنقليات بسيطة على البر أو سطح الماء لا يخضعون للواجبات المختصة بالدفاتر التجارية ولا لقواعد الشهر ولا لأحكام الإفلاس والصلح الواقي المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (11) :
كل من أعلن في الصحف أو النشرات أو أي واسطة أخرى عن المحل الذي أسسه وفتحه للاشتغال بالأعمال التجارية يعد تاجراً وإن لم يتخذ التجارة مهنة مألوفة له .
المادة (12) :
لا يعد تاجراً من قام بمعاملة تجارية عرضاً إلا أن المعاملة المذكورة تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة.
المادة (13) :
لا تعد الدولة ودوائرها ولا البلديات واللجان والنوادي والجمعيات ذات الشخصية الاعتبارية من التجار وإن قامت بمعاملات تجارية إلا أن معاملاتها المذكورة تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة .
المادة (14) :
إذا اشتغل الموظفون والقضاة والممنوعون من الاتجار قانوناً بالمعاملات التجارية فتشملهم الأحكام القانونية المتعلقة بالصلح الواقي والإفلاس.
المادة (15) :
تخضع الأهلية التجارية لأحكام القانون المدني .
الفصل الثاني
دفاتر التجارة
المادة (16) :
يجب على كل تاجر أن ينظم على الأقل الدفاتر الثلاثة الآتية:
أ . دفتر اليومية ويجب أن يقيد فيه يوماً بيوم جميع الأعمال التي تعود بوجه من الوجوه إلى عمله التجاري وأن يقيد بالجملة شهراً فشهراً النفقات التي أنفقها على نفسه وأسرته .
ب . دفتر صور الرسائل ويجب أن تنسخ فيه الرسائل والبرقيات التي يرسلها كما يحفظ به ويرتب الرسائل أو البرقيات التي يتلقاها .
ج . دفتر الجرد والميزانية اللذان يجب تنظيمهما مرة على الأقل في كل سنة.
المادة (17) :
يجب أن تنظم الدفاتر التجارية الإجبارية بحسب التاريخ وبلا بياض ولا فراغ ولا نقل إلى الهامش ولا محو ولا تحشية بين السطور .
المادة (18) :
يجب ترقيم الدفاتر المذكورة والتأشير عليها وتوقيعها من مراقب السجل التجاري .
المادة (19) :
يجب على التاجر أن يحفظ الدفاتر بعد اختتامها مدة عشر سنوات.
المادة (20) :
تسلم الدفاتر بكاملها أو نسخ عنها إلى القضاء في أحوال الإرث وقسمة الأموال المشتركة والشركة والصلح الواقي والإفلاس وفي الأحوال المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الحقوقية .
المادة (21) :
1 – فيما عدا الأحوال المذكورة في المادة السابقة يمكن على الدوام عرض الدفاتر التجارية أو المطالبة بإبرازها لاستخلاص ما يتعلق منها بالنزاع .
2 – وللقاضي أن يأمر من تلقاء نفسه بإبراز الدفاتر المذكورة للغاية ذاتها .
الفصل الثالث
سجل التجارة
المادة (22) :
1 – سجل التجارة يمكن الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن كل التجار والمؤسسات التجارية في المملكة.
2 – وهو أيضاً أداة للشهر يقصد بها جعل محتوياته نافذة في حق الغير عند وجود نص قانوني صريح بهذا المعني .
3 – يمنح التجار والمؤسسات التجارية ميعاداً للقيام بمعاملات التسجيل في سجل التجارة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة التي توضع بمقتضاه .
المادة (23) :
يجري تنظيم السجل التجاري وطريقة التسجيل فيه وفق الشروط التي تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون .
المادة (24) :
كل تاجر أو مؤسسة تجارية له أو لها مركز رئيسي خارج المملكة، وفرع أو وكالة في المملكة يجب تسجيل اسمه أو اسمها خلال الشهر الذي يلي فتح الوكالة أو الفرع في سجل التجارة شريطة أن يكون الوكيل أو المدير المسؤول في المملكة عن الفرع أو الوكالة أردني الجنسية مع مراعاة أحكام قانون الشركات بشأن تسجيل الشركات الأجنبية .
المادة (25) :
تخضع الشركات لأحكام القانون الخاص بتسجيلها .
أحكام عامة
المادة (26) :
1 - إذا توفى تاجر أو انقطع عن تعاطي تجارته ولم يكن قد تفرغ لأحد عن محله التجاري وجب شطب التسجيل المختص به في سجل التجارة .
2 – ويجري هذا الشطب مباشرة بمقتضى قرار يصدره مراقب سجل التجارة.
المادة (27) :
1 – كل قيد في سجل التجارة لم يحدد له ميعاد في المواد السابقة يجب طلب إجرائه في خلال شهر يبتدأ من تاريخ الوثيقة أو العمل الذي يراد قيده .
2 – أما الحكام والقرارات فيبتدئ ميعادها من يوم إصدارها .
المادة (28) :
إن جميع التسجيلات والقيود في سجل التجارة تجري بعد تصريح يقدم وفاقاً للصيغ المنصوص عليها في الأنظمة المرعية.
المادة (29) :
لا يجوز لمراقب سجل التجارة أن يفرض إجراء القيود المطلوبة إلا إذا كانت التصريحات المقدمة لا تشتمل على كل البيانات المنصوص عليها .
المادة (30) :
1 – يجوز لكل شخص أن يطلب إعطاءه نسخة عن القيود المدرجة في السجل مقابل رسم يحدد في الأنظمة المرعية.
2 – لمراقب السجل عند الاقتضاء أن يعطي شهادة بعدم وجود قيود .
3 – ويصدق مراقب السجل على مطابقة النسخ للأصل .
المادة (31) :
لا يجوز أن يذكر في النسخ التي يسلمها مراقب السجل:
أ . الأحكام المعلنة للإفلاس إذا كان المفلس قد استرد اعتباره .
ب . الأحكام القاضية بالحجر أو بإقامة مساعد قضائي إذا كان قد صدر القرار برفع الحجر أو المساعدة .
المادة (32) :
كل تاجر وكل شركة ملزمين بالتسجيل يجب عليهما أن يذكرا المكان الذي سجلا فيه ورقم هذا التسجيل في مراسلاتهما وفواتيرهما ومذكرات الإيصال والتعريفات والمنشورات وسائر المطبوعات الصادرة عنهما .
المادة (33) :
1 – كل تاجر أو وكيل شركة أو مديرها لا يطلب في المواعيد المنصوص عليها إجراء القيود الإجبارية أو لا يذكر ما يجب ذكره على المراسلات أو الفواتير وغيرها من المطبوعات الصادرة عن محله يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً .
2 – تحكم بهذه الغرامة المحكمة الصلحية بناءً على طلب مراقب سجل التجارة بحسب الأصول.
3 – وتأمر المحكمة بإجراء القيد في خلال خمسة عشر يوماً وإذا لم يجرِ المحكوم عليه القيد في أثناء هذا الميعاد فيحكم بتغريمه ديناراً عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الحكم الأول .
المادة (34) :
1 – كل بيان غير صحيح يقدم عن سوء نية للتسجيل أو القيد في سجل التجارة يعاقب مقدمه من المحكمة المختصة بغرامة من عشرة دنانير إلى مائة دينار وبالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين .
2 – ولا يحول ذلك دون العقوبات التي يمكن الحكم بها وفاقاً للقوانين ولقانون العقوبات من أجل الجرائم الناشئة عن البيان غير الصحيح .
3 - وللمحكمة الجزائية التي تصدر الحكم أن تأمر بتصحيح البيان المشار إليه على الوجه الذي تعينه.
المادة (35) :
1 – البيانات المسجلة سواءً أكانت اختيارية أم إجبارية تعتبر نافذة في حق الغير اعتباراً من تاريخ تسجيلها .
2 – ولا يحول تطبيق العقوبات المتقدمة دون نفاذ هذه القاعدة .
المادة (36) :
يتمتع كل شخص طبيعي أو اعتباري عند التقاضي في المحاكم أو المراجعة بحقوق تجارية لدى أية دائرة أو مؤسسة عامة بالأهلية التي يحوزها بموجب القانون المدني أو قانون الشركات الساري المفعول .
المادة (37) :
تفصل محكمة البداية المختصة في كل خلاف يقع بين مراقب السجل وأصحاب العلاقة بشأن التسجيل والقيد في سجل التجارة بناءً على استدعاء بإشعار يقدم لها وتصدر قرارها - بعد سماع أقوال الطرفين - ويكون هذا القرار قابلاً للطعن فيه بالطرق القانونية .
الباب الرابع
المتجر والعنوان التجاري
الفصل الأول
المتجر
المادة (38) :
1 – يتكون المتجر قانوناً من محل التاجر ومن الحقوق المتصلة به .
2 – يشتمل المتجر على مجموعة عناصر مادية وغير مادية تختلف بحسب الأحوال وهي خصوصاً - الزبائن والاسم والشعار وحق الإيجار والعلامات الفارقة والبراءات والإجازات والرسوم والنماذج والعدد الصناعية والأثاث التجاري والبضائع.
المادة (39) :
إن حقوق مستثمر المتجر فيما يختص بالعناصر المختلفة المبينة في المادة السابقة تعين بمقتضى القوانين الخاصة المتعلقة بها أو بمقتضى المبادئ العامة في الحقوق .
الفصل الثاني
العنوان التجاري
المادة (40) :
1 – على كل تاجر أن يجري معاملاته ويوقع أوراقه المتعلقة بالتجارة باسم معين يطلق عليه العنوان التجاري .
2 – وعليه أن يكتب عنوانه في مدخل متجره .
المادة (41) :
1 – يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه .
2 – يجب أن يختلف العنوان بوضوح عن العناوين المسجلة قبلاً .
3 – للتاجر أن يضيف ما يشاء إلى عنوانه التجاري بشرط أن لا تحمل هذه الإضافة الغير على فهم خاطئ فيما يتعلق بهويته أو بأهمية تجارية وسمعتها أو بوضعه المالي أو بوجود شركة أو بنوعها .
المادة (42) :
إذا أراد تاجر فتح فرع في غير المركز الذي سجل فيه عنوانه التجاري وكان هناك تاجر آخر قد سجل العنوان التجاري نفسه فعلى ذلك التاجر إضافة ما يميز عنوانه عن عنوان التاجر الآخر المسجل في ذلك المركز.
المادة (43) :
1 – لا يجوز فصل العنوان التجاري عن المتجر والتفرغ عنه مستقلاً عن المتجر .
2 – التفرغ عن المتجر لا يشمل العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة أو ضمناً .
المادة (44) :
1 – يكون الشخص الذي تملك عنواناً تجارياً تبعاً لمتجر مسؤولاً عن التزامات المتفرغ المترتبة عليه بالعنوان المذكور، ويكون مالكاً لحقوقه الناشئة من تجارته .
2 – وإذا تضمنت العقود ما يخالف ذلك فلا يسري على الغير إلا إذا سجل في سجل التجارة أو أخبر ذوو العلاقة به رسمياً.
3 – وتسقط المسؤولية المبحوث عنها في هذه المادة بعد مضي خمس سنوات اعتباراً من تاريخ التفرغ .
المادة (45) :
لا يكون الشخص المفرغ له عن متجر دون العنوان التجاري مسؤولاً عن التزامات التفرغ ما لم يكن هناك اتفاق يخالف سجل في سجل التجارة .
المادة (46) :
1 – على الشخص الذي تملك عنواناً تجارياً أن يضيف إليه ما يدل على استخلافه .
2 – من وافق على استعمال عنوانه التجاري من قبل الشخص المتفرغ له خلافاً لما ذكر يكون مسؤولاً عن الالتزامات التي عقدها الخلف بالعنوان المذكور .
3 – ويشترط في ذلك أن لا يتمكن الدائنون من تحصيل حقوقهم من الحلف عند تنفيذ الحكم الصادر بحقه.
المادة (47) :
1 - كل من وضع قصداً عنوان غيره التجاري على منشورات أو غلافات أو رسائل وأوراق تجارية أو على رزم وربطات أو على بضائع وأشياء أخرى بدون حق وكل من باع أو عرض للبيع أموالاً موضوعاً عليها بالصورة المذكورة عنوان تجاري لغيره يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز السـنة أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز مائتي دينار .
2 - تتوقف إقامة دعوى الحق العام في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة على إقامة الدعوى بالحقوق الشخصية .
3 - ويجوز أن يترك المدعي الشخصي دعواه بعد إقامتها وفي هذه الحالة تسقط الدعوى العامة .
4 - وفي جميع الأحوال يجوز للنيابة العامة أن تحرك دعوى الحق العام إذا وجدت أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.
المادة (48) :
كل من يخالف أحكام المادتين (40 و 41) يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير .
المادة (49) :
1 - إذا استعمل عنوان تجاري بأي صورة كانت خلافاً للأحكام المدرجة في هذا الفصل فلذوي الشأن أن يطلبوا منع استعمال ذلك العنوان التجاري أو شطبه إذا كان مسجلاً.
2 – وللأشخاص المتضررين أن يطلبوا التعويض عما لحق بهم من ضرر سواءً أكان استعمال العنوان عن قصد أو عن تقصير.
المادة (50) :
1 - يكون عنوان الشركات التجارية وفق الأحكام القانونية الخاصة بكل نوع منها .
2 – وتطبق بشأنها أحكام هذا الفصل التي لا تتعارض مع الشركات الساري المفعول .
الكتاب الثاني
العقود التجارية
الباب الأول
أحكام عامة
المادة (51) :
لا يخضع إثبات العقود التجارية مبدئياً للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنية، فيجوز إثبات العقود المشار إليها بجميع طرق الإثبات مع الاحتفاظ بالاستثناءات الواردة في الأحكام القانونية الخاصة.
المادة (52) :
1 – في المواد التجارية يجوز إثبات تاريخ السند العادي بالنسبة إلى الغير بجميع طرق الإثبات .
2 - إن تاريخ الاسناد القابلة للتداول وتاريخ تظهيرها يعدان صحيحين إلى أن يثبت العكس .
المادة (53) :
1 - إن المدنيين معاً في التزام تجاري يعدون متضامنين في هذا الالتزام .
2 - وتطبق هذه القرينة على كفلاء الدين التجاري .
المادة (54) :
يعتمد في إثبات العدل والثمن الدارج على أسعار البورصة والتسعيرات إن وجدت ما لم يوجد اتفاق محالف.
المادة (55) :
كل التزام تجاري يقصد به القيام بعمل أو بخدمة/ لا يعد معقوداً على وجه مجاني/ وإذا لم يعين الفريقان أجرة أو عمولة أو سمسرة فيستحق الدائن الأجر المعروف في المهنة .
المادة (56) :
1 – لا يحق للمحكمة في المواد التجارية أن تمنح مهلاً للوفاء إلا في ظروف استثنائية.
2 – لا يحق للفريق الذي طلب من المحكمة فسخ العقد أن يطلب التنفيذ بعد ذلك، أما الذي قدم طلب التنفيذ فيحق له أن يبدله بطلب الفسخ.
3 – لا يقبل إنفاذ الالتزام بعد إقامة دعوى الفسخ .
المادة (57) :
إن عدم تنفيذ أحد الالتزامات في العقود ذات الالتزامات المتتابعة يخول الفريق الذي قام بما يجب عليه أن يطلب فسخ العقد فيما يختص بجميع الالتزامات التي لم تنفذ. ولا يحول ذلك دون حقه في المطالبة بالتعويض .
المادة (58) :
1 – في المواد التجارية يسقط بالتقادم حق الادعاء بمرور عشر سنوات إن لم يعين أجل أقصر.
2 - ويسقط بالتقادم حق الاستفادة من الأحكام المكتسبة قوة القضية المقضية بمرور خمسة عشرة عاماً .
المادة (59) :
1 – إن عقود البيع والقرض والتأمين وجميع العقود التي لم تحدد قواعدها في هذا القانون تخضع للقانون المدني وللعرف .
2 – إن عمليات البورصة سواءً أكانت على أوراق مالية أم على بضائع تخضع للقواعد المختصة بأنواع العقود المختلفة التي تتخذ شكلها أو تتصف بها/ وللأنظمة الخاصة بالبورصات التجارية .
3 – أما العقود المختصة بالتجارة البحرية فتخضع لقانون التجارة البحرية .
الباب الثاني
الرهن التجاري
المادة (60) :
الرهن التجاري الخاضع للقواعد المحددة فيما يلي يؤمن بموجبه الدين التجاري.
المادة (61) :
1 – فيما خلا القيود التالية يثبت الرهن بجميع طرق الإثبات .
2- يجري رهن السند الاسمي بمعاملة انتقال على سبيل التأمين تسجل في سجلات المحل الذي أصدر السند وعلى السند نفسه.
3 – أما السند لأمر فيجري الرهن عليه بتظهير تدرج فيه عبارة (القيمة وضعت تأميناً) أو عبارة أخرى بالمعنى نفسه .
4 – وأما الديون العادية المترتبة لشخص معين فيجرى الرهن عليها في كل الأحوال بسند مكتوب ذي تاريخ ثابت يبلغ للمدين الذي أقيم الرهن على دينه.
المادة (62) :
1 – لا ينتج عقد الرهن أثراً بصفته رهناً إذا بقي المرهون في حيازة المدين بحيث يظهر في اعتبار الغير كأنه لا يزال جزءاً من ثروته الحرة ينال بواسطته ثقة جديدة للاستدانة بل يجب أن يسلم المرهون إلى الدائن وأن يبقى في حيازته أو في حيازة الغير يبقيه لحسابه .
2 - ويكفي ليعد التسليم حاصلاً أن تسلم مفاتيح المحل المشتمل على البضائع والأشياء المرهونة مقفلاً بشرط أن يكون هذا المحل غير حامل للوحة باسم المدين أو أن يسلم سند مقابل تلك الأشـياء منطبق على العرف التجاري.
المادة (63) :
يجب على الدائن المرتهن أن يسلم إلى المدين عند الطلب سند إيصال يبين فيه ماهية الأشياء المسلمة رهناً ونوعها ومقدارها ووزنها وجميع علاماتها المميزة .
المادة (64) :
1 – إذا كان الرهن قائماً على أشياء أو إسناد مثلية فعقد الرهن يظل قائماً وإن بدلت هذه الأشياء أو الاسناد بأشياء أو إسناد من النوع نفسه .
2 – وإذا كانت هذه الأشياء أو الاسناد غير مثلية فيحق أيضاً للمدين أن يسترجعها ويبدلها برضى الدائن على شرط أن يكون عقد الرهن الأصلي قد نص على هذا الحق .
المادة (65) :
1 – يجب على الدائن أن يستعمل لحساب المدين جميع الحقوق الملازمة للأشياء أو الاسناد المسلمة إليه على سبيل الرهن .
2 – وإذا كان من تسلمه إسناد اعتماد مالي تخول حق الخيار وجب على المدين الذي يريد استعمال حقه في الخيار أن يؤدي إلى الدائن الأموال اللازمة قبل حلول الأجل المعين للخيار بيومين على الأقل .
المادة (66) :
إذا كان الشيء الموضوع تأميناً إسناداً لم يدفع ثمنها بكامله فعلى المدين إذا دعي للدفع أن يؤدي المال إلى لدائن قبل الاستحقاق بيومين على الأقل وإلا جاز للدائن المرتهن أن يعمد إلى بيع الاسناد .
المادة (67) :
1 – عند عدم الدفع في الاستحقاق يحق للدائن مراجعة المحكمة المختصة وبعد صدور الحكم وتنفيذه يستوفي الدائن دينه من ثمن المرهون بطريق الامتياز.
2 – ويعد باطلاً كل نص في عقد الرهن يجيز الدائن أن يتملك المرهون أو أن يتصرف به بدون الإجراءات المبينة آنفاً.
الباب الثالث
عقد النقل
المادة (68) :
يقصد بالنقل العقد المتبادل الذي يكون الغرض الأساسي منه تأمين انتقال شخص أو شيء من موضع إلى آخر.
المادة (69) :
ليس النقل إلا نوع من إجارة العمل أو من التزام المشاريع وله بحكم الضرورة صفة العقود بعوض. والشخص الذي يتعاطاه يسمى ناقلاً ويقال له بالأخص ملتزم النقل إذا جعل هذا العمل مهنته العادية .
المادة (70) :
يتم عقد النقل حينما يتفق الفريقان على عناصره وشروطه حتى قبل تسليم الشيك إلى الناقل من قبل المرسل إلا إذا اتفق الفريقان صراحةً ضمناً على تأخير إبرام العقد إلى ما بعد التسليم .
المادة (71) :
1 - إذا كان المنقول أشياءً، وجب على المرسل أن يعين بوضوح للناقل عنوان الشخص المرسل إليه ومكان التسليم وعدد الطرود ووزنها ومحتوياتها ومهلة التسليم والطريق التي يلزم اتباعها .
2 - وإذا وجد في الطرود أشياءً ثمينة وجب عليه أن يُعلم الناقل بوجودها وبقيمتها.
المادة (72) :
1 – يكون الناقل مسؤولاً عن هلاك الأشياء وعن تعيبها أو نقصانها فيما خلا الأحوال الناشئة عن القوة القاهرة أو عن عيب قديم في المنقول أو عن خطأ المرسل .
2 – إن إقامة البينة على هذه الأحوال المبرئة من التبعة تطلب من الناقل إلا إذا تحفظ عند الاستلام من جراء عيب في حزم البضاعة وهذا التحفظ يولد لمصلحة الناقل قرينة يحق للمرسل أو المرسل إليه أن يطعنا فيها عند الاقتضاء.
المادة (73) :
للمرسل إليه حق في إقامة الدعوى مباشرة على الناقل من أجل العقد الذي عقده الناقل مع المرسل وبهذه الدعوى يتسنى له أن يطالبه بالتسليم أو بأداء بدل التعويض عند الاقتضاء لعدم اتمام العمل كله أو بعضه.
المادة (74) :
على الناقل أن يعلم المرسل إليه حالاً بعد وصول البضاعة .
المادة (75) :
للناقل امتياز على الأشياء المنقولة لاستيفاء بدل النقل وتفرعاته وله أيضاً الحق في حبسها.
المادة (76) :
إن الحق في إقامة الدعوى على الناقل يسقط بالتقادم بعد سنة تبتدئ من يوم التسليم في حالة وجود العيب، ومن اليوم الذي كان يجب فيه التسليم في حالة هلاك الشيء أو التأخر عن تسليمه .
المادة (77) :
1 – إن التعاقد على نقل الأشخاص كالتعاقد على نقل الأشياء يتم بمجرد حصول الرضا .
2 – وهو يوجب على الناقل إيصال المسافر سالماً إلى المحل المعين وفي المدة المتفق عليها. وإذا وقع طارئ ما فإن التبعة الناشئة عن العقد تنتفي عن الناقل بإقامته البينة على وجود قوة قاهرة أو خطأ من قبل المتضرر.
المادة (78) :
إن الأمتعة التي جرى قيدها تكون موضوعاً لعقد نقل يضاف إلى عقد نقل المسافر. أما الأمتعة اليدوية فلا تدخل في العقد ولا يكون الناقل مسؤولاً عنها إلا إذا قام المتضرر البينة على ارتكابه خطأً معيناً.
المادة (79) :
1 – يطبق أيضاً على عقد النقل القواعد الخاصة المتعلقة بمشاريع النقل العمومية .
2 – يخضع النقل الجوي إلى القواعد الواردة في هذا الباب وفي القانون المدني مع مراعاة أية أحكام مغايرة وردت في هذا الخصوص في قانون الطيران المدني المعمول به وفي أيّة معاهدات دولية حول الملاحة الجوية نافذة قانوناً في المملكة.
الباب الرابع
الوكالة التجارية والوساطة والسمسرة
الفصل الأول
الوكالة التجارية
المادة (80) :
1 – تكون الوكالة تجارية عندما تختص بمعاملات تجارية .
2 – وبوجه أخص يسمى هذا العقد وكالة بالعمولة ويكون خاضعاً لأحكام الفصل الآتي عندما يجب على الوكيل أن يعمل باسمه الخاص أو تحت عنوان تجاري لحساب من وكله.
3 – وعندما يجب على الوكيل أن يعمل باسم موكله تكون حقوقه والتزاماته خاضعة للأحكام الواردة بهذا الشأن في القانون المدني .
المادة (81) :
1 – في المواد التجارية يستحق الوكيل الأجر في جميع الأحوال ما لم يكن هناك نص مخالف.
2 – وإذا لم يحدد هذا الأجر في الاتفاق فيعين بحسب تعريفة المهنة أو بحسب العرف أو الظروف .
المادة (82) :
الوكالة التجارية وإن احتوت على توكيل مطلق لا تجيز الأعمال غير التجارية إلا بنص صريح .
المادة (83) :
الوكيل الذي لم يتلق تعليمات إلا في شأن جزء من العمل يعد مطلق اليد في الجزء الباطل.
المادة (84) :
يجب على الوكيل أن يدفع الفائدة عن الأموال العائدة للموكل اعتباراً من اليوم الذي كان يلزمه فيه تسليمها أو إيداعها وفاقاً لأمر الموكل .
المادة (85) :
عندما يكون العقد مشتملاً في الوقت نفسه على صفات الوكالة وعلى العناصر الأساسية لعقد الاستخدام كما يحدث في العقود التي تنشأ بين التاجر ووكلاؤه المختلفين كالمندوب المحلي والمندوب الجواب والمعتمد ومدير الفرع أو الوكالة، تسري قواعد عقد العمل فيما يختص بعلاقات التاجر مع وكيله وتسري قواعد الوكالة فيما يختص بالغير.
المادة (86) :
1 - إن الممثلين التجاريين يعدون تارةً كمستخدمين وتارةً بمثابة وكلاء عاديين بحسب ما يدل عليه العقد من ارتباطهم أو استقلالهم في العمل .
2 – ولكن يحق لهم في كل حال عند فسخ العقد ولو كان هذا الفسخ لسبب غير تعسفي أن يستفيدوا من مهلة الإنذار المسبق المقررة قانوناً أو عرفاً شرط أن يكون التمثيل التجاري مهنتهم الوحيدة .
3 – وإذا كان الممثل التجاري وكيلاً لبيوت تجارية متعددة وله مكاتب وهيئة ومستخدمين وإدارة ونفقات عامة يجوز معها اعتباره صاحب مشروع حقيقي للتمثيل التجاري فيصبح هو نفسه تاجراً .
الفصل الثاني
الوكالة بالعمولة
المادة (87) :
1 – الوكيل بالعمولة هو الذي يأخذ على نفسه أن يعقد باسمه الخاص ولكن لحساب موكله بيعاً وشراء وغيرهما من العمليات التجارية مقابل عمولة .
2 – تسري قواعد الوكالة على عقد الوكالة بالعمولة مع مراعاة الأحكام المبينة في هذا الفصل .
المادة (88) :
1 – الوكيل بالعمولة الذي يتعاقد باسمه الخاص ويكتسب الحقوق الناتجة عن العقد ويكون ملزماً مباشرة نحو الأشخاص الذين تعاقدوا معهم كما لو كان العمل يختص به شخصياً ويحق لهؤلاء الأشخاص أن يحتجوا في مواجهته بجميع أسباب الدفع الناتجة عن علاقتهم الشخصية به ولا يحق لهم أن يخاصموا الموكل مباشرة .
2 – أما علاقات الموكل بالوكيل بالعمولة أو بدائنيه فتسري عليها قواعد الوكالة .
المادة (89) :
1 - يجب على الوكيل بالعمولة أن يقوم بذاته بتنفيذ الأوامر الصادرة إليه إلا إذا كان مجازاً له بحسب الاتفاق أو بحسب العرف أن ينيب عنه شخص آخر أو كانت هناك ظروف تضطره لهذه الإنابة .
2 – وفي هذه الأحوال يحق للموكل أن يخاصم مباشرة الشخص الذي أنابه الوكيل بالعمولة عن نفسه .
المادة (90) :
لا يحق للوكيل بالعمولة أن يتعاقد مع نفسه باسم موكله إلا برضاه .
المادة (91) :
إذا أدان الوكيل بالعمولة أو أسلف الغير بدون رضى الموكل فيتحمل هو مخاطر عمله .
المادة (92) :
1 – فيما خلا الحالة المذكورة في المادة السابقة لا يكون الوكيل بالعمولة مسؤولاً عن عدم الوفاء أو عن عدم تنفيذ سائر الالتزامات المترتبة على الذين تعاقد معهم إلا إذا كفلهم أو كان العرف التجاري في المحل الذي يقيم فيه يقضي بذلك .
2 - يحق للوكيل بالعمولة الذي يكفل من يتعاقد معه أن يتناول عمولة خاصة باسم (عمولة الضمان) .
3 - وتحدد هذه العمولة عند عدم الاتفاق عليها بحسب عرف المحل الذي تم فيه العاقد .
المادة (93) :
1 – مع الاحتفاظ بأحكام المادة السابقة تستحق العمولة بمجرد انعقاد العملية وإن لم يقم المتعاقد الآخر بالالتزامات التي أخذها على عاتقه، إلا إذا كان عدم القيام بها ناتجاً عن خطأ ارتكبه الوكيل بالعمولة.
2 – وتستحق العمولة أيضاً إذا حال دون إتمام العملية سبب يعزى إلى الموكل .
3 - أما في العمليات التي حالت دون إتمامها أسباب أخرى فلا يحق للوكيل بالعمولة مقابل سعيه سوى المطالبة بالتعويض الذي يفرضه عرف المحل .
المادة (94) :
تحسب العمولة على قيمة العملية غير الصافية بما فيه النفقات الإضافية ما لم يكن اتفاق محالف .
المادة (95) :
1 – يحق للوكيل بالعمولة أن يسترد جميع النفقات والسلف والمصاريف التي قام بها لمصلحة الموكل مع فوائدها .
2 – ويحق له أيضاً أن يدخل في الحساب تعويضاً مقابل نفقات الحزن والنقل ولكنه لا يستطيع أن يطلب أجراً لمستخدميه .
المادة (96) :
1 - للوكيل بالعمولة امتياز على قيمة البضائع المرسلة إليه أو المحزونة أو المودعة لأجل استيفاء جميع القروض والسلف والمدفوعات التي قام بها سواءً كان قبل تسلمه البضائع أم في مدة وجودها في حيازته.
2 - وينشأ هذا الامتياز بمجرد إرسال البضائع أو خزنها أو إيداعها .
3 - لا ينشأ هذا الامتياز إلا إذا تحقق الشرط المنصوص عليه في المادة (71) من هذا القانون.
4 - ويدخل في الامتياز مبلغ الدين الأصلي مع الفوائد والعمولات والنفقات .
5 - إذا كانت البضائع قد بيعت وسلمت لحساب الموكل فيحق للوكيل بالعمولة أن يستوفي من ثمنها قيمة دينه قبل دائني الموكل .
المادة (97) :
إن الموكل الذي يلغي الوكالة وكذلك الوكيل بالعمولة الذي ينكل عن وكالته يُلزم بالتعويض إذا وقع الإلغاء أو النكول بدون سبب مشروع .
المادة (98) :
إن من يلتزم بإرسال البضائع أو إعادتها لحساب موكله مقابل أجر وباسمه الخاص يعد بمثابة وكيل بالعمولة ولكنه يخضع فيما يختص بنقل البضاعة للنصوص التي يخضع لها ملتزم النقل .
الفصل الثالث
السـمسـرة
المادة (99) :
1 – السمسرة هي عقد يلتزم به فريق يدعى السمسار لأن يرشد الفريق الآخر إلى فرصة لعقد اتفاق ما أو أن يكون وسيطاً له في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر .
2 – تسري قواعد الوكالة بوجه عام على السمسرة .
المادة (100) :
1 – إذا لم يكن أجر السمسار معيناً بالاتفاق أو بمجرد تعريفة رسمية فيحدد وفقاً للعرف أو تقدر المحكمة قيمته بحسب الظروف .
2 – وإذا ظهر أن الأجر المتفق عليه لا يتناسب مع ماهية العملية والجهود التي تستلزمها فيحق للمحكمة أن تخفضه إلى مقدار الأجر العادل للخدمة المؤداة.
المادة (101) :
1 - يستحق السمسار الأجر بمجرد أن تؤدي المعلومات التي أعطاها أو المفاوضة التي أجراها إلى عقد الاتفاق.
2 – وإذا انعقد الاتفاق معلقاً على شرط وافق فلا يستحق الأجر إلا بعد تحقيق الشرط.
3- وإذا اشترط إرجاع النفقات التي صرفها السمسار فترجع له وإن لم يتم الاتفاق.
المادة (102) :
يفقد السمسار كل حق في الأجر وفي استرجاع النفقات التي صرفها إذا عمل لمصلحة المتعاقد الآخر بما يخالف التزاماته أو إذا حمل هذا المتعاقد الآخر على وعده بأجر ما في ظروف تمنع فيها قواعد حسن النية من أخذ هذا الوعد.
المادة (103) :
لا يحق للسمسار أن يتوسط لأشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم أو يعلم بعدم أهليتهم.
المادة (104) :
1 - يجب على السمسار أن يسجل جميع المعاملات التي عقدت بواسطته مع نصوصها وشروطها الخاصة وأن يحفظ الوثائق المختصة بها ويعطي عن كل ذلك صورة طبق الأصل لكل من يطلبها من المتعاقدين.
2 - وفي البيوع بالعينة يجب عليه أن يحتفظ بالعينة إلى أن تتم العملية.
المادة (105) :
إن عمليات التوسط والسمسرة في بورصات الأوراق المالية وفي بورصات البضائع تخضع على قدر الحاجة لتشريع خاص .
الباب الخامس
الحساب الجاري
المادة (106) :
يراد بعقد الحساب الجاري الاتفاق الحاصل بين شخصين على أن ما يسلمه كل منهما للآخر بدفعات مختلفة من نقود وأموال وإسناد تجارية قابلة للتمليك يسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع وديناً على القابض دون أن يكون لأي منهما حق مطالبة الآخر بما سلمه له بكل دفعة على حدة بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند إقفال هذا الحساب ديناً مستحقاً ومهيأً للأداء.
المادة (107) :
1 - يتوقف مدى الحساب الجاري على إرادة المتعاقدين فلهما أن يجعلاه شاملاً لجميع معاملاتهما أو لنوع معين منها فقط.
2 - يجوز أن يكون الحساب الجاري مكشوفاً لجهة الفريقين أو لجهة فريق واحد، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يلزم أحد الفريقين بإسلاف المال للآخر إلا إذا كان لدى الأول مقابل وفاء كافِ . ولا يجوز في حال من الأحوال أن يستقر هذا الحساب على رصيد إيجابي لمصلحته.
المادة (108) :
إن وجود الحساب الجاري لا يمنع أحد المتعاقدين من مطالبة الآخر بالعمولة التي استحقها عن عمل قام به بالعمولة وباسترداد نفقات العمليات المختصة بالحساب الجاري، وهي تقيد في الحساب ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.
المادة (109) :
1 - إن الدفع بواسطة سند تجاري لا يعد حاصلاً إلا بشرط قبض قيمته ما لم يكن اتفاق مخالف.
2 - وإذا لم تسدد قيمة السند في موعد استحقاقه فيحق لمستلمه مع الاحتفاظ به على سبيل التأمين ومع استعمال الحقوق المنوطة به أن يقيد قيمته على حساب مسلمه.
3 - وفي حالة إفلاس مسلم السند لا يحق للمستلم بالرغم من كل اتفاق مخالف أن يقيده في الحساب إلا بعد أن يحل أجل الاستحقاق ويثبت عدم الوفاء.
4 - وإذا قيدت اسناد على هذه الصورة وجب على مستلمها أن يخفض مبلغ طلباته في التفليسة بنسبة الدفعات التي أداها موقعو تلك الاسناد.
المادة (110) :
إن الدفعات تنتج حتماً لمصلحة المسلم على المتسلم فائدة تحسب على المعدل القانوني إذا لم تكن معية بمقتضى العقد أو العرف.
المادة (111) :
1 - إن الديون المترتبة لأحد الفريقين إذا أدخلت في الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء ولا للمقاصة ولا للمداعاة ولا لإحدى طرق التنفيذ ولا للسقوط منفردة بالتقادم.
2 - وتزول التأمينات الشخصية أو العينية المتصلة بالديون التي أدخلت في الحساب الجاري ما لم يكن اتفاق مخالف بين الفريقين.
المادة (112) :
1 - لا يعد أحد الفريقين دائناً أو مديناً للفريق الآخر قبل ختام الحساب الجاري .
2 - إن إيقاف هذا الحساب هو وحده الذي يحدد حالة العلاقات القانونية بين الطرفين وهو الذي تنشأ عنه حتماً المقاصة الإجماعية لجميع بنود الحساب من تسليف واستلاف وهو الذي يعين الدائن والمدين .
المادة (113) :
1 – يوقف الحساب ويصفى في آجال الاستحقاق المعينة بمقتضى العقد أو بحسب العرف المحلي وإلا ففي نهاية كل ستة أشهر .
2 - يؤلف الرصيد الباقي ديناً صافياً مستحق الأداء ينتج ابتداءً من يوم التصفية فائدة بالمعدل المعين في الحساب الجاري إذا نقل هذا الرصيد إلى حساب جديد وإلا فبالمعدل القانوني .
3 – إن الدواعي المختصة بتصحيح الحساب من جراء خطأ أو إغفال أو تكرار أو غير ذلك من التصحيحات يجب أن تقام في مهلة ستة أشهر .
المادة (114) :
ينتهي العقد في الوقت المعين بمقتضى الاتفاق وإن لم يتفق على الأجل ينتهي العقد بحسب إرادة إحدى الفريقين وينتهي أيضاً بوفاة أحدهم أو بفقدانه الأهلية أو بإفلاسه .
المادة (115) :
1 - إن المصرف الذي يتلقى على سبيل الوديعة مبلغاً من النقود يصبح مالكاً له ويجب عليه أن يرده بقيمة تعادله دفعة واحدة أو عدة دفعات عند أول طلب من المودع أو بحسب شروط المواعيد أو الإخبار المسبق المعينة في العقد.
2 – يجب أن يقام الدليل بوثائق خطية على جميع العمليات المختصة على الوديعة أو بإرجاعها .
3 – وتجب الفائدة عند الاقتضاء ابتداءً من اليوم الذي يلي كل إيداع إن لم يكن يوم عطلة ولغاية النهار الذي يسبق إعادة كل مبلغ ما لم يكن هناك اتفاق مخالف .
المادة (116) :
1 – إذا كان مما أودع في المصرف أوراقاً مالية فملكية هذه الأوراق تبقى للمودع ما لم يثبت أن القصد خلاف ذلك .
2 – ويقدر وجود هذا القصد إذا كان المودع قد منح المصرف خطياً بدون قيد حق التصرف في تلك الأوراق واعتراف له بحق إرجاع أوراق من نوعها.
3 – تطبق قواعد الوكالة على الودائع المصرفية إذا أخذ المصرف على نفسه إدارة الأوراق المالية المودعة مقابل عمولة.
المادة (117) :
1 - تسري قواعد إجارة الأشياء على الودائع التي تودع في الصناديق الحديدية أو في خانات منها .
2 - ويكون المصرف مسؤولاً عن سلامة الصناديق المأجورة .
المادة (118) :
1 - في عقود فتح الاعتماد المادي يلتزم فاتح الاعتماد أن يضع بعض الأموال تحت تصرف المعتمد له فيحق له أن يتناولها دفعة واحدة أو دفعات متوالية بحسب احتياجه خلال ميعاد .
2 - إن ما يوفيه أو يرجعه المعتمد له في مدة العقد يضاف إلى المتبقي من المبلغ الموضوع تحت تصرفه ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.
المادة (119) :
1 - يجوز لفاتح الاعتماد أن ينقض العقد إذا أصبح المعتمد له غير ملئ أو كان عديم (الملاءة) وقت التعاقد على غير علم من فاتح الاعتماد.
2 - وإذا وقع نقص هام في الضمانات العينية أو الشخصية التي قدمها المعتمد له حق لفاتح الاعتماد أن يطلب ضمانة إضافية أو تخفيض مبلغ الاعتماد أو إغلاقه حسب مقتضى الحال.
المادة (120) :
إذا كانت الضمانة المقدمة رهناً أو تأميناً عقارياً فإن قيد الرهن أو التأمين المتخذ عند العقد يؤمن ابتداءً من تاريخ جميع السلف التي تحصل فيما بعد بناءً على عقد فتح الاعتماد.
المادة (121) :
1 - إذا خصص الاعتماد المصرفي وفاءً لمصلحة الغير وأيد المصرف هذا الاعتماد لمستحقه فلا يجوز بعد ذلك الرجوع عنه أو تعديله بدون رضاء ذلك الغير ويصبح المصرف ملزماً إزاءه مباشرةً ونهائياً بقبول الأوراق والايفاءات المقصودة.
2 - ويحق للمصرف أن يسترد المبالغ التي دفعها أو المصاريف التي أنفقها لانفاذ ما وكل به مع الفائدة المتفق عليها أو الفائدة القانونية إن لم يكن اتفاق، ابتداءً من يوم الدفع.
3 - ويحق له أيضا استيفاء عمولة.
المادة (122) :
إن العمليات المصرفية غير المذكورة في هذا الباب تخضع لأحكام القانون المدني المختصة بالعقود المختلفة (الناجمة عن العمليات المذكورة أو العقود التي تتصف بها هذه العمليات).
الكتاب الثالث
الأوراق
المادة (123) :
الأوراق التجارية هي اسناد قابلة للتداول بمقتضى أحكام هذا القانون وتشتمل على ما يلي:
أ . سند السحب ويسمى أيضا البوليصة أو السفتجة وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون يتضمن أمرا صادراً من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه بأن يدفع لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو حامل السند مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين.
ب . سند الأمر ويسمى أيضاً السند الإذني ومعروف باسم الكمبيالة وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص هو المستفيد أو حامل السند.
ج . الشيك وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن أمراً صادراً من شخص هو الساحب إلى شخص آخر يكون معروفاً وهو المسحوب عليه بأن يدفع لشخص ثالث أو لأمره أو لحامل الشـيك – وهو المستفيد – مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع على الشيك .
د . السند لحامله أو القابل للانتقال بالتظهير وقد تناول ذلك الباب الرابع والباب الخامس من هذا الكتاب.
الباب الأول
سند السحب
الفصل الأول
إنشاء سند السحب وصيغته
المادة (124) :
يشتمل سند السحب على البيانات التالية:
أ – كلمة (بوليصة أو سفتجة أو سند سحب) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.
ب – أمر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود .
ج – اسم من يلزمه الأداء ( المسحوب عليه ) .
د – تاريخ الاستحقاق .
هـ – مكان الأداء .
و - اسم من يجب الأداء له أو لأمره (الحامل ) .
ز – تاريخ إنشاء سند السحب ومكان إنشائه .
ح – توقيع من أنشأ السند (الساحب ) .
المادة (125) :
السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سند سحب إلا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية:
أ – سند السحب الخالي من ذكر تاريخ الاستحقاق يكون مستحق الأداء لدى الاطلاع عليه.
ب – إذا لم يذكر في السند السحب مكان الأداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكاناً للدفع وموطناً للمسحوب عليه في الوقت نفسه.
ج ـ إذا لم يذكر مكان الأداء بجانب اسم المسحوب عليه أو في أي موضع آخر من سند السحب فيعتبر مكان عمل المسحوب عليه أو محل إقامته مكاناً للأداء.
د – سند السحب الخالي من ذكر مكان إنشاؤه يعتبر منشؤه في المكان المعين بجانب اسم ساحبه وإذا لم يذكر مكان ساحبه صراحةً في سند السحب فيعتبر مكان إنشائه في المحل الذي وقع فيه الساحب السند فعلاً.
هـ إذا كان سند السحب خالياً من ذكر تاريخ إنشاؤه فيعتبر التاريخ الحقيقي الذي تم فيه تسليم السند للمستفيد أو الحامل هو تاريخ إنشائه.
و – إذا خلا متن سند السحب من ذكر كلمة (سند سحب أو بوليصة أو سفتجة ) وكان المعنى المستخلص من المتن يدل على أنه سند سحب فيعتبر كذلك.
المادة (126) :
1 – يجوز سحب سند السحب لأمر الساحب نفسه .
2 - كما يجوز سحبه عليه .
3 – وكذلك يجوز سحبه لحساب شخص آخر .
المادة (127) :
يجوز أن يشترط أداء سند السحب في موطن شخص آخر سواءً أكان ذلك في الموطن الذي يقيم فيه المسحوب عليه أم موطن آخر .
المادة (128) :
1 – يجوز لساحب سند السحب المستحق الأداء لدى الاطلاع عليه أو بعد مدة من الاطلاع أن يشترط فائدة عن المبلغ المذكور فيه.
2 - ويعتبر هذا الشرط باطلاً في اسناد السحب الأخرى .
3– ويجب بيان سعر الفائدة في سند السحب فإن خلا منه أعتبر الشرط كله كأن لم يكن .
4– وتسري الفائدة من تاريخ سند السحب إذا لم يعين فيه تاريخ آخر .
المادة (129) :
1 - إذا كتب مبلغ سند السحب بالأحرف وبالأرقام معاً فالعبرة عند الاختلاف للمكتوب بالأحرف .
2 - وإذا كتب عدة مرات بالأحرف أو بالأرقام فالعبرة لأقلها مبلغاً .
المادة (130) :
1 – إذا حمل سند السحب تواقيع أشخاص لا تتوافر فيهم أهلية الالتزام به أو تواقيع مزورة أو تواقيع أشخاص وهميين أو تواقيع لا تلزم لأي سبب آخر الأشخاص الذين وقعوا السند أو الذين وقع باسمهم، فذلك لا يحول دون صحة التزام موقعي الآخرين .
2 - يرجع في تحديد أهلية الشخص الملتزم بمقتضى سند السحب إلى قانون بلده، ومع ذلك إذا التزم شخص بمقتضى سند سحب وتوافرت فيه أهلية الالتزام به وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه هذا الالتزام، كان التزامه صحيحاً ولو كانت لا تتوافر فيه هذه الأهلية وفقاً لقانون بلده .
المادة (131) :
1 – من وقع سند سحب نيابةً عن آخر دون أن يكون له صفة في ذلك يصبح بتوقيعه ملزماً شخصياً.
2 – فإذا أوفى بالتزامه آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من زعم النيابة عنه .
3 – ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود نيابته .
المادة (132) :
1 – الساحب ضامن قبول سند السحب ووفائه، وله أن يشترط الإعفاء من ضمان القبول .
2 - أما ضمان الوفاء فكل شرط للإعفاء منه يعتبر كأن لم يكن .
الفصل الثاني
مقابل الوفاء
المادة (133) :
1 – على الساحب أو الشخص الذي يسحب سند السحب لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائه.
2 – ولكن ذلك لا يعفي الساحب غيره من مسئوليته شخصياً تجاه مظهر السند وحامله .
المادة (134) :
يكون مقابل الوفاء إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو للآمر بالسحب في تاريخ استحقاق سند السحب بمبلغ معين من النقود مستحق الأداء ومساوٍ على الأقل لمبلغ السند .
المادة (135) :
تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة سند السحب المتعاقبين .
المادة (136) :
1 – على الساحب ولو قدم الاحتجاج بعد الميعاد أن يسلم حامل سند السحب المستندات اللازمة لحصوله على مقابل الوفاء فإذا أفلس الساحب لزم ذلك وكلاء تفليسته .
2 – وتكون نفقات ذلك على الحامل في جميع الأحوال .
المادة (137) :
إذا أفلس الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق سند السحب فلحامله دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه على مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه وجوداً لا اعتراض عليه.
المادة (138) :
1 – إذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء ديناً في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة .
2 – فإذا كان ما لدى المسحوب عليه لأداء مقابل الوفاء هو عين جائز استردادها طبقاً لأحكام الإفلاس كبضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو نقود فلحامل سند السحب الأولوية في استيفاء حقه من قيمة المقابل المتقدم.
المادة (139) :
إذا سحب عدة اسناد سحب على مقابل وفاء لا تكفي قيمته لوفائها كلها فتتبع القواعد الآتية:
أ . إذا سحبت إسناد السحب في تاريخ واحد قدم السند لحامل لقبول المسحوب عليه .
ب . وإذا لم يحمل أي سند قبول المسحوب عليه قدم السند الذي خصص لوفائه مقابل الوفاء.
ج . ويراعى بالنسبة للإسناد الأخرى فيما يتعلق بحقوق كل من حامليها في استيفاء مطلوبهم تواريخ سحبها ويكون حامل السند الأسبق تاريخاً مقدماً على غيره. أما الأسناد المشتملة على شرط عدم القبول فتأتي في المرتبة الأخيرة.
المادة (140) :
1 – قبول المسحوب عليه للسند دليل على وجود المقابل لدين إلا إذا ثبت العكس.
2 – وهذا القبول حجة على ثبوت المقابل بالنسبة للمظهرين .
3 – وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار سواءً حصل القبول أم لم يحصل، أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق .
4 – فإن لم يثبت ذلك كان ضامناً للوفاء ولو قدم الاحتجاج بعد المواعيد المحددة .
5 – أما إذا أثبت في الحالة الأخيرة وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه تقديم الاحتجاج برئت ذمته بقدر هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.
الفصل الثالث
تداول سند السحب
المادة (141) :
1 – سند السحب قابل التداول بطريق التظهير ولو لم يذكر فيه صراحةً كلمة (لأمر) .
2 – وسند السحب الذي يدون فيه صاحبه عبارة (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى مماثلة يخضع تداوله لأحكام حوالة الحق المقرر في القانون المدني دون غيرها .
3 – ويصح التظهير ولو للمسحوب عليه سواءً أكان قابلاً لسند السحب أم لا، كما يصح تظهيره للساحب ولأي شخص آخر يكون ملزماً له ويكون لهؤلاء جميعاً الحق في تظهيره.
المادة (142) :
1 - يجب عدم الإخلال بحكم المادة (154) يجب أن يكون التظهير خالياً من كل شرط. وكل شرط معلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن .
2 – والتظهير الجزئي باطل .
3 – وتظهير السند لحامله يعد تظهيراً على بياض .
المادة (143) :
1 – يكتب التظهير على سند السحب ذاته أو على ورقة أخرى متصلة به .
2 – ويجب أن يوقع عليه المظهر .
3 – ويجوز أن لا يعين في التظهير الشخص المظهر له وأن يقتصر على توقيع المظهر (على بياض) وفي الحالة الأخيرة لا يكون التظهير صحيحاً إلا إذا كتب على ظهر السند أو على ظهر الورقة المتصلة به .
المادة (144) :
1 – ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن السند .
2 – وإذا كان التظهير على بياض جاز لحامله:
أ . أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر .
ب . أن يظهر السند من جديد على بياض أو إلى شخص آخر .
ج . أن يسلمه كما هو لأي شخص آخر بغير أن يملأ البياض وبغير أن يظهره .
المادة (145) :
1 – المظهر ضامن قبول السند ووفاؤه ما لم يشترط خلاف ذلك .
2 – وله أن يمنع تظهيره. وحينئذٍ لا يكون ملزماً بالضمان تجاه من يؤول إليهم السند بتظهير لاحق .
المادة (146) :
1 - يعتبر من بيده السند أنه حامله الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيه بتظهيرات متصلة بعضها ببعض ولو كان آخرها تظهيراً على بياض .
2 - والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن .
3 – وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر، اعتبر الموقع على التظهير الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في السند بذلك التظهير على بياض .
4 – وإذا زالت يد شخص عن السند بحادث ما فحامله متى أثبت أنه هو صاحب الحق فيه وفقاً للفقرة السابقة لا يلزم برده إلا إذا كان قد حصل عليه بنية سيئة أو خطأ جسيم .
المادة (147) :
ليس لمن أقيمت عليه الدعوى بسند سحب أن يحتج على حامله بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بساحب السند أو بحملته السابقين ما لم يكن حامل السند قد حصل عليه بقصد الإضرار بالمدين.
المادة (148) :
1 - إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو (القيمة للقبض) أو ( للتوكيل) أو أي بيان آخر يفيد التوكيل، فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على سند السحب إنما لا يجوز له تظهيره إلا على سبيل التوكيل.
2 – وليس للمسؤولين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر .
3 - ولا ينتهي حكم الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته .
المادة (149) :
1 – إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة ضمان) أو (القيمة رهن) أو أي بيان آخر يفيد التأمين جاز لحامل سند السحب مباشرة جميع الحقوق المترتبة عليه .
2 - فإن ظهره أُعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل .
3 – وليس للمسؤولين عن السند أن يحتجوا على الحامل بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن الحامل قد حصل على السند بقصد الإضرار بالمدين .
المادة (150) :
1 – للتظهير اللاحق لزمان الاستحقاق أحكام التظهير السابق له .
2 – أما التظهير اللاحق لتقديم الاحتجاج بسبب عدم الوفاء أو الحاصل بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديم هذا الاحتجاج فلا ينتج سوى آثار الأحكام المتعلقة بحوالة الحق المقرر بالقانون المدني .
3 – ويعد التظهير الخالي من التاريخ أنه تم قيل انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الاحتجاج إلا إذا ثبت العكس .
المادة (151) :
لا يجوز تقديم تواريخ التظهير، وإن حصل يعد تزوير .
المادة (152) :
يجوز لحامل سند السحب أو لأي حائز له حتى ميعاد استحقاقه أن يقدمه إلى المسحوب عليه في موطنه لقبوله.
المادة (153) :
1 – لساحب سند السحب أن يشترط فيه وجوب تقديمه للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد.
2 – وله أن ينص على منع تقديمه للقبول ما لم يكن مستحق الأداء عند غير المسحوب عليه أو في جهة أحرى غير موطن المسحوب عليه أو مستحق الأداء بعد مدة معينة من الاطلاع عليه .
3 – وله أيضاً أن يشترط منع تقديم السند للقبول قبل أجلٍ معين .
4 – وللمظهر أن يشترط وجوب تقديم سند للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمه للقبول.
المادة (154) :
1 – اسناد السحب المستحقة الأداء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع يجب تقديمها للقبول في خلال سنة من تاريخها.
2 – وللساحب أن يشترط تقصير هذه المدة أو مدها .
3 – وللمظهرين أن يشترطوا تقصير هذه المدد .
المادة (155) :
1 – يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم السند للقبول مرة ثانية في اليوم التالي لتقديم الأول.
2 – ولا يقبل من ذوي الشأن الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا كان هذا الطلب قد أثبت في ورقة الاحتجاج.
3 – ولا يلزم حامل السند المقدم للقبول بتسليمه للمسحوب عليه .
المادة (156) :
1 – يكتب القبول على السند ذاته ويعبر عنه بكلمة (مقبول) أو بأي عبارة أخرى مماثلة ويذيل بتوقيع المسحوب عليه.
2 – ويعد قبولاً مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر السند .
3 – وإذا كان السند مستحق الأداء بعد مضي مدة الاطلاع أو كان واجب التقديم للقبول في مدة معلومة بناءً على شرط خاص، وجب ذكر تاريخ القبول في اليوم الذي وقع فيه إلا إذا أوجب الحامل تاريخه في يوم تقديم السند.
4 – فإن خلا السند من التاريخ جاز للحامل حفظاً لحقوقه في الرجوع على المظهرين أو على الساحب إثبات هذا الخلو بواسطة احتجاج يقدم في وقتٍ يكون تقديمه فيه مجدياً .
المادة (157) :
1 – لا يجوز أن يعلق القبول على شرط .
2 – ولكن يجوز للمسحوب عليه أن يقصر القبول على جزء من مبلغ الكمبيالة .
3 – وإذا انطوت صيغة القبول على تعديل آخر في بيان من بيانات السند يعد هذا التعديل رفضاً لها .
4 – ومع ذلك يظل القابل ملزماً بما تضمنته صيغة القبول .
المادة (158) :
1 – إذا عين الساحب في السند مكاناً للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين اسم الشخص الآخر الذي يجب الوفاء لديه جاز للمسحوب عليه تعيين هذا الشخص عند القبول فإن لم يعينه يعد ملزماً بالدفع في مكان الوفاء .
2 – وإذا كان السند مستحق الأداء جاز له أن يعين في صيغة القبول عنواناً في الجهة التي يجب أن يقع الوفاء فيها .
المادة (159) :
1 – يصبح المسحوب عليه بقبوله السند ملزماً بوفاء عند استحقاقه .
2 - فإن لم يقم بالوفاء كان للحامل ولو كان هو الساحب نفسه مطالبته القابل بدعوى مباشرة بكل ما ينشأ عن السند وفقاً للمادتين (195، 196) من هذا القانون .
المادة (160) :
1 - إذا شطب المسحوب عليه قبوله المدون على السند قبل رده عُد ذلك رفضاً للقبول .
2 – ويعتبر الشطب واقعاً قبل إعادة السند ما لم يقم الدليل على العكس .
3 – على أنه إذا كان المسحوب عليه قد أبلغ الحامل أو أي موقع آخر قبوله كتابةً أصبح ملتزماً تجاههم بما تضمنته صيغة قبوله.
الفصل الرابع
الضمان الاحتياطي
المادة (161) :
1 – يجوز الضمان وفاء مبلغ السند كله أو بعضه من ضمان احتياطي .
2 – ويكون هذا الضمان من أي شخص آخر ولو كان ممن وقعوا على السند .
المادة (162) :
1 – يكتب الضمان الاحتياطي إما على السند ذاته وإما على الورقة المتصلة به .
2 – ويكون هذا الضمان بصيغة مقبول كضمان احتياطي أو بأي عبارة أخرى مماثلة يذيلها الضامن بتوقيعه .
3 – ويذكر في صيغة الضمان اسم المضمون وإلا عُد حاصلاً للساحب .
4 – ويعتبر الضمان (قائماً) إذا وضع مقدم الضمان توقيعه على صدر السند إلا أن يكون ساحباً أو مسحوباً عليه.
5 – ويجوز إعطاء الضمان الاحتياطي على صكٍ مستقل يبين فيه المكان الذي تم فيه .
6 – والضامن الاحتياطي بصك مستقل لا يلزم إلا تجاه من ضمنه .
المادة (163) :
1 – يلتزم الضامن بما يلتزم به الشخص المضمون .
2 – ويكون التزام الضامن صحيحاً لو كان الالتزام الذي ضمنه باطلاً لأي سبب كان ما لم يكن مرده إلى عيب في الشكل.
3 – وإذا أوفى الضامن الاحتياطي قيمة السند آلت إليه الحقوق الناشئة عنه تجاه مضمونه والملتزمين تجاهه بمقتضى السند .
الفصل الخامس
الاستحقاق
المادة (164) :
1 - يجوز أن يسحب سند السحب مستحق الأداء على الوجه الآتي:
أ – لدى الاطلاع .
ب – بعد مضي مدة معينة من الاطلاع .
ج – بعد مضي مدة معينة من تاريخ السند .
د – بيوم معين .
ويكون السند باطلاً إذا اشتمل على ميعاد استحقاق آخر أو على مواعيد متعاقبة .
المادة (165) :
1 – السند المستحق الأداء عند الاطلاع يكون واجب الدفع عند تقديمه .
2 – ويجب أن يقدم للوفاء في خلال سنة من تاريخه .
3 – وللساحب أن يشترط تقصير هذه المدة أو مدها .
4 – وللمظهرين أن يشترطوا تقصير هذه المدة .
5 – وللساحب أن يشترط عدم تقديم السند المستحق الأداء لدى الاطلاع قبل مضي أجل معين وفي هذه الحالة تحسب مدة التقديم ابتداءً من هذا الأجل .
المادة (166) :
1 – تسري المدة التي يستحق الوفاء بانتهائها في السند المسحوب بعد مضي مدة من الاطلاع عن تاريخ قبوله أو تاريخ ورقة الاحتجاج .
2 – فإذا لم يقدم الاحتجاج يعد القبول الخالي من التاريخ حاصلاً بالنسبة للقابل في اليوم الأخير من المدة المعينة للتقديم بالقبول .
3 – كل ذلك مع مراعاة حكم المادة (154) من هذا القانون .
المادة (167) :
1 – السند المسحوب لشهر أو أكثر من تاريخه أو من تاريخ الإطلاع عليه يقع استحقاقه في التاريخ الذي يقابله من الشهر الذي يجب فيه الوفاء.
2 – وعند عدم وجود مقابل لذلك التاريخ في الشهر الذي يجب فيه الوفاء وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من هذا الشهر .
3 - وإذا سحب السند لشهر ونصف أو لشهور ونصف شهر من تاريخه أو من تاريخ الاطلاع عليه وجب بدء الحساب بالشهور الكاملة.
4 - وإذا جعل الاس
المفضلات