اولا : قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الاردنى
قانون مؤقت رقم (40) لسنة 2001
الفهرس
التعاريف
إعلان المركز وإدارته
التفتيش على المراكز
إدخال النزلاء ومعاملتهم والإفراج عنهم
الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء
اللجنة العليا للإصلاح والتأهيل
المعاملة التشجيعية للنزلاء
المخالفات والعقوبات المسلكية
أحكام عامة
قانون مراكز الإصلاح والتأهيل
قانون مؤقت رقم (40) لسنة 2001
المادة 1 :
يسمى هذا القانون ( قانون مراكز الإصلاح والتأهيل لسنة 2001 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
التعاريف
المادة 2 :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : -
الوزير : وزير الداخلية .
المدير : مدير الأمن العام .
الإدارة : إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام .
المركز : المكان المعلن عنه مركزاً للإصلاح وتأهيل .
اللجنة العليا : لجنة الإصلاح والتأهيل المشكلة بموجب أحكام هذا القانون .
النزيل : الشخص ، أذكراً كان أم أنثى ، الذي يودع في المركز تنفيذاً لقرار صادر عن جهة قضائية أو أي جهة مختصة .
إعلان المركز وإدارته
المادة 3:
للوزير بتنسيب من المدير أن يقرر اعتبار أي مكان في المملكة مركزاً للإصلاح والتأهيل بإعلان صادر عنه أو أن يقرر إلغاءه بالطريقة ذاتها .
المادة 4 :
تناط بالمركز مهمة الاحتفاظ بالنزلاء وتأمين الرعاية اللازمة لهم وتنفيذ برامج إصلاحية تساعدهم على العودة إلى المجتمع وأخرى تأهيلية تمكنهم من العيش الكريم .
المادة 5 :
أ - تتم إدارة المراكز وحراسة النزلاء فيها وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير .
ب- تنظم في كل مركز سجلات خاصة يقيد فيها اسم كل نزيل والبيانات الشخصية المتعلقة به والجريمة التي ارتكبها والأحكام أو القرارات الصادرة بحقه وحالته الصحية والسلوكية والمراسلات الرسمية الواردة والصادرة كما تنظم سجلات للزوار والأمانات وأي أمور ضرورية أخرى .
المادة 6 :
أ - لا يجوز اللجوء إلى استعمال القوة ضد النزيل إلا عند الضرورة وبالقدر اللازم لاستعمالها وبعد استنفاذ الوسائل العادية .
ب- لا يجوز لأي من أفراد الشرطة استعمال السلاح الناري ضد النزلاء إلا في أي من الحالات التالية: -
1 - الفرار أو محاولة الفرار .
2 - الاشتراك في هياج أو محاولة اقتحام أو تحطيم أبوا ب المركز .
3 - استعمال العنف ضد أفراد المركز أو أي شخص آخر في المركز .
ج- يشترط لاستعمال أفراد الشرطة للسلاح ما يلي :
1 - إنذار النزيل بأن الشرطة على وشك استعمال السلاح ضده .
2 - صدور أمر من مدير المركز في حال وجوده أو ممن هو الأعلى رتبة في المركز .
3 - إعاقة حركة التنزيل بقدر الإمكان .
التفتيش على المراكز
المادة 7 :
أ - يحق للوزير أو من ينتدبه إجراء التفتيش على المراكز للتأكد من تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وأي قرارات صادرة عن جهة ذات علاقة .
ب- على المدير رفع تقارير دورية للوزير تتضمن أوضاع لمركز والنزلاء والخدمات المقدمة لهم والتوصيات التي يقترحها بهذا الخصوص .
المادة 8 :
يحق لوزير العدل ورئيس النيابة العامة ولأي من رؤساء محاكم الاستئناف والبداية والجنايات الكبرى وأعضاء النيابة العامة كل في منطقة اختصاصه الدخول إلى المركز للتحقق مما يلي :
أ - عدم وجود أي نزيل في المركز بصورة غير قانونية .
ب- تنفيذ قرارات المحاكم والنيابة العامة على النحو الوارد فيها .
ج- عدم تشغيل أي نزيل لم يقض الحكم الصادر ضده بتشغيله إلا إذا كان لمقاصد تأهيله .
د - عزل كل فئة من النزلاء عن الفئة الأخرى ومعاملتهم على هذا الأساس وفقا لأحكام هذا القانون .
هـ إعداد السجلات بطريقة منظمة .
و - متابعة أي شكوى مقدمة من أي نزيل تتعلق بأي تجاوز تم ارتكابه ضده أو إخبار عن فعل تم ارتكابه ضد غيره بصورة غير قانونية .
المادة 9 :
على أي جهة معينة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أي توصيات تقدم وفقا لأحكام المادتين (7) و (8) من هذا القانون .
إدخال النزلاء ومعاملتهم والإفراج عنهم
المادة 10 :
أ - لا يجوز إدخال أي نزيل إلى المركز إلا إذا صدر بحقه قرار من جهة مختصة ولا يجوز الاحتفاظ به في المركز بعد انتهاء المدة المحددة في القرار ما لم يتم تجديد مدة التوقيف بصورة قانونية .
ب- لا يجوز إدخال النزيل أو نقله أو إخراجه أو الإفراج عنه من المركز إلا بعد تفتيشه ولا يجوز تفتيش النزيل الأنثى إلا من قبل أحد أفراد الشرطة النسائية .
ج- يتم عزل الذكور والإناث من النزلاء في أقسام منفصلة في المركز بحيث تتعذر المشاهدة أو الحديث أو الاتصال فيما بينهم .
المادة 11 :
أ - يجب عزل النزلاء الموقوفين عن المحكومين .
ب- يتم تصنيف النزلاء إلى فئات حسب العمر ونوع الجريمة ودرجة خطورتها ومدة العقوبة المقررة لها وذلك لعزل كل فئة عن الأخرى .
المادة 12 :
يرتدي النزلاء اللباس الموحد المقرر من الإدارة باستثناء من يتم حبسه بقرار من رئيس التنفيذ .
المادة 13 :
أ - يحق للنزيل ووفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير ما يلي: -
1 - الاتصال بمحاميه ومقابلته كلما اقتضت مصلحته ذلك .
2 - الإطلاع على صورة لائحة الاتهام ضده والأحكام والقرارات الصادرة بحقه سواء مباشرة أو بواسطة محاميه .
3 - تمكين النزيل من تبليغ ذويه عن مكان وجوده .
4 - مراسلة الأهل والأصدقاء وتسهيل الاتصال بهم .
5 - استقبال الزوار ما لم يكن هناك مانعاً من الزيارة بقرار من مدير المركز .
6 - ممارسة الشعائر الدينية .
7 - الاتصال بممثل دولته الدبلوماسي أو القنصلي إذا كان النزيل أجنبياً .
8 - الاستفادة من الفرص المتاحة في المركز للتعليم الأكاديمي والتدريب المهني .
ب- للوزير السماح لأي شخص بزيارة النزيل وفقاً للقرارات والأوامر التي يصدرها لهذه الغاية .
المادة 14 :
أ - يعهد لضباط وأفراد من الشرطة النسائية إدارة المكان المخصص للنزيلات داخل المركز ويحظر على أي شخص الدخول إلى ذلك المكان إلا بموافقة أحد أفراد الشرطة النسائية .
ب- لا يجوز تفقد المكان المخصص للنزيلات إلا بموافقة أحد أفراد الشرطة النسائية
المادة 15 :
أ - تعامل النزيلة الحامل معاملة مناسبة حسب توجيهات الطبيب ووفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب- إذا وضعت النزيلة حملها داخل المركز فلا يدون في السجلات الرسمية أو شهادة الميلاد مكان الولادة ويكتفي بتسجيل مركز المحافظة التي يقع فيها المركز .
ج- للنزيلة الاحتفاظ بمولودها حتى إكماله ثلاث سنوات من العمر ثم يسلم إلى ذويه أو إحدى دور الرعاية المخصصة لهذه الغاية .
د - يجوز للنزيلة إدخال طفلها معها إلى المركز إذا لم يتجاوز ثلاث سنوات من عمره .
المادة 16 :
يحظر على أي من أفراد إدارة المركز ، إلا في حالات الضرورة ، الدخول إلى مكان الحجز الانفرادي للنزيل ليلاً ما لم يرافقه فرد آخر .
المادة 17 :
أ - يعزل المحكوم عليه بالإعدام عن سائر النزلاء ويخضع للرقابة الدائمة ليلاً ونهاراً ولا يجوز لغير ضباط المركز أو الطبيب أو أحد المفتشين أو أحد رجال الدين للطائفة التي ينتمي إليها أو أي من أفراد أسرته أو محاميه أن يتصلوا به إلا بعد الحصول على إذن خطي بذلك من مدير المركز .
ب- يستثنى من أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة أعضاء النيابة العامة .
المادة 18 :
للوزير أو من يفوضه إصدار أمر بنقل النزيل المحكوم من مركز إلى آخر وفي هذه الحالة يرسل معه ملفه الخاص وأوراقه والأمانات الخاصة به ويجري تبليغ ذويه بذلك خلال مدة لا تزيد على (48) ساعة من تاريخ نقله .
المادة 19 :
أ - على مدير المركز إطلاق سراح النزيل عند انتهاء مدة الحكم أو التوقيف .
ب- يطلق سراح النزيل في الموعد المقرر لإخلاء سبيله شريطة مراعاة إطلاق سراح النزيل المسلم في اليوم السابق لموعد انتهاء الحكم الصادر بحقه إذا صادف يوم جمعة والنزيل المسيحي إذا صادف موعد انتهاء الحكم الصادر بحقه يوم أحد وذلك إذا كانت مدة الحكم على أي منهما أسبوعاً فأكثر .
ج- تسلم للنزيل ، بموجب إيصال ، الأمانات الخاصة به والمحفوظة لدى إدارة المركز عند إطلاقه سراحه .
المادة 20 :
لكل نزيل محكوم عليه مدة سنة أو أكثر الاختلاء بزوجه الشرعي في مكان في المركز يخصص لهذه الغاية تتوافر فيه شروط الخلوة الشرعية وفق تعليمات يصدرها المدير .
المادة 21 :
أ - يجوز تشغيل المحكوم عليه بالأشغال الشاقة ، سواء داخل المركز أو خارجه ، في أي عمل من الأعمال التي يقررها مدير المركز ولا يجوز تشغيل النزيلات المحكوم عليهن إلا في الأعمال الملائمة للنساء .
ب- يعفى النزيل المحكوم عليه بالأشغال الشاقة من العمل إذا ثبت عدم قدرته على ذلك بتقرير من طبيب المركز .
ج- يحق للوزير أن يعفى النزيل المحكوم عليه بالأشغال الشاقة من العمل .
الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء
المادة 22 :
تتولى وزارة الصحة توفير الرعاية الصحية والمعالجة للنزيل وعلى مدير المركز ضمان توفير هذه الرعاية ولهذه الغاية يقام مركز طبي تتوافر فيه التخصصات الطبية الرئيسة لتقديم الرعاية الصحية والسنية والعلاجية للنزلاء في كل مركز .
المادة 23 :
تتولى وزارة الصحة بواسطة مديرية الصحة والإشراف الصحي على المراكز الواقعة في منطقة اختصاصها ومراقبة الشروط الصحية المتعلقة بنظافة المركز وطعام النزلاء وملابسهم .
المادة 24 :
على طبيب المركز إجراء كشف طبي على النزيل وتقديم تقرير عن حالته الصحية في أي من الحالات التالية:
أ - عند إدخاله المركز وقبل إخراجه منه وعند نقله من مركز إلى آخر .
ب- قبل وضع النزيل في الحجز الانفرادي وبعد إخراجه منه .
ج - بناءً على طلب من أي جهة قضائية أو أي جهة مختصة .
د - عند طلب مدير المركز .
هـ عند طلب النزيل .
المادة 25 :
أ - إذا استدعت حالة النزيل علاجاً في مستشفى تتولى إدارة المركز وبناءً على تقرير طبيب المركز نقل النزيل إلى المستشفى وتتم إعادته إلى المركز بعد الانتهاء من علاجه .
ب- يجوز للنزيل بموافقة الوزير المعالجة في مستشفى خاص وعلى نفقته الخاصة عند تعذر معالجته في المستشفيات الحكومية .
المادة 26 :
إذا تبين لمدير المركز أن نزيلاً مختل القوى العقلية وجب إحالته إلى الجهة الطبية المختصة لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة ويبقى النزيل تحت المعالجة ما دامت حالته تستدعي ذلك ، وإذا انتهت مدة محكوميته وجب الإفراج عنه فوراً مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد مخاطبة الجهة المختصة .
المادة 27 :
للوزير بتنسيب من المدير إذا تبين وجود مرض معد أو سار في المركز إصدار أمر خطي لنقل أي نزيل إلى أي مكان لعلاجه ويعتبر هذا المكان في حكم المركز وفق أحكام هذا القانون .
المادة 28 :
يسمح بزيارة النزيل المريض وفق تعليمات يضعها مدير المركز لهذه الغاية .
المادة 29 :
أ - إذا توفي النزيل في المركز فعلى المدير تبليغ الوزير بواقعة الوفاة ومكان وجود الجثة لإعلام المدعي العام وذوي النزيل أو الجهة المعتمدة للأجانب إذا كان المتوفى أجنبياً لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
ب- على طبيب المركز لتقديم تقرير عن حالة النزيل المتوفى في المركز وبصورة خاصة ما يلي:
1 - نوع المرض الذي كان يشكو منه وتاريخ بدء إصابته به .
2 - تاريخ آخر كشف أجراه الطبيب عليه قبل وفاته .
3 - تاريخ الوفاة ووقت حدوثها .
ج - على المدعي العام أن يأمر بنقل جثة المتوفى إلى الطيب الشرعي لبيان سبب الوفاة وحالة الجثة .
المادة 30 :
تتولى وزارة التنمية الاجتماعية وحسب الإمكانات المتاحة لها تقديم الخدمات الاجتماعية والرعاية اللاحقة للنزلاء بواسطة مراكز خاصة يتم فتحها في المركز وفق تعليمات يصدرها وزير التنمية الاجتماعية لهذه الغاية.
اللجنة العليا للإصلاح والتأهيل
المادة 31 :
أ - تشكل اللجنة العليا برئاسة الوزير وعضوية كل من : -
1 - المدير نائباً للرئيس
2 - أمين عام وزارة العدل
3 - أمين عام وزارة التربية والتعليم
4 - أمين عام وزارة الصحة
5 - أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية
6 - أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية
7 - مدير عام مؤسسة التدريب المهني
8 - مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل (مقرراً)
ب- للجنة العليا الاستعانة بأي شخص من ذوي الخبرة إذا وجدت ضرورة لذلك .
المادة 32 :
تتولى اللجنة العليا المهام والصلاحيات التالية : -
أ - وضع السياسة العامة لمعاملة النزلاء وإصلاحهم وتأهيلهم ومتابعة تنفيذها .
ب- التنسيق بين الأجهزة المعينة لتوفير الإمكانات اللازمة لتنفيذ خطط الإصلاح والتأهيل .
ج- اعتماد أسس برامج تدريب النزلاء وتشغيلهم والاستفادة من طاقاتهم الإنتاجية وإقرار التعليمات اللازمة لذلك .
د - وضع أسس متابعة توفير الرعاية الاجتماعية والرعاية اللاحقة للنزلاء وأسرهم .
هـ وضع أسس متابعة توفير الرعاية الصحية للنزلاء .
و – أي أمور أخرى يرى رئيس اللجنة ضرورة عرضها عليها .
المادة 33 :
تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه مرة على الأقل كل ستة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور خمسة من أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل .
المعاملة التشجيعية للنزلاء
المادة 34 :
على مراكز الإصلاح والتأهيل اتخاذ الترتيبات اللازمة لتشجيع النزلاء على تحسين سلوكهم لتمكين النزيل المحكوم عليه بالحبس شهراً أو اكثر أو بالاعتقال أو بالأشغال الشاقة من الإفراج عنه إذا قضى ثلاثة أرباع مدة محكوميته .
المادة 35 :
للوزير بناءً على تنسيب المدير أن يقرر إطلاق سراح النزيل المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان حسن السلوك وأمضى من العقوبة مدة عشرين سنة كاملة .
المادة 36 :
للوزير السماح للنزيل تحت الحراسة اللازمة بحضور جنازة أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية .
المخالفات والعقوبات المسلكية
المادة 37 :
مع مراعاة أحكام قانون العقوبات وأي قانون آخر نافذ المفعول يعتبر ارتكاب النزيل لأي من الأفعال التالية مخالفة لأحكام هذا القانون : -
أ - التمرد أو العصيان أو العنف أو الشروع بأي منها أو التحريض عليها .
ب- إلحاق الأضرار المادية بأبنية المركز أو ملحقاته أو معداته أو مرافقه .
ج- حيازة أي مادة محظورة قانونا أو تم منع حيازتها بموجب تعليمات صادرة من جهة ذات صلاحية .
د - عدم المحافظة على الصحة العامة أو البينة أو نظافة أبنية المركز أو ملحقاته .
هـ إلحاق مرض أو عاهة أو أذى بنفسه أو بالآخرين عن قصد .
و – عدم الاعتناء بما يسلم إليه من أدوات أو لوازم .
ز - عدم القيام بما يعهد إليه من أعمال أو التباطؤ في تنفيذها .
ح- تقديم الشكاوى الكيدية أو الإدلاء بمعلومات كاذبة أو إلصاق تهم بالآخرين .
ط- عدم تنفيذ التعليمات المتعلقة بترتيب أو تنظيم شؤونه بما في ذلك نظافة جسمه وملابسه وطعامه وشرابه .
ي- عدم ارتداء ما يسلم له من ملابس أو إتلافها أو أضاعتها أو التخلي عنها أو بيعها أو رهنها أو إزالة ما عليها من علامات وأرقام .
ك- الظهور بمظهر مناف للحياء .
ل- ترك المكان أو الموقع المحدد له أو دون موافقة إدارة المركز .
م- إقلاق الراحة العامة في المركز نتيجة إهمال أو سلوك يؤدي إلى ذلك .
ن- إساءة التصرف مع أي شخص في المركز .
س- ارتكاب أي مخالفة لتعليمات المركز .
المادة 38 :
إذا ارتكب النزيل أي مخالفة من المخالفات الواردة في المادة (37) من هذا القانون فلمدير المركز أن يوقع عليه وحسب جسامة المخالفة أياً من العقوبات المسلكية التالية :
أ - التنبيه أو الإنذار .
ب- الحرمان من زيارته مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً شريطة عدم إيقاع هذه العقوبة مرة أخرى قبل مضي أسبوع على انتهاء مدة العقوبة الأولى .
ج- الحرمان من جزء من المدة المنزلة من المدة المحكوم بها وفقاً لنص المادة (34) من هذا القانون على أن لا تزيد مدة الحرمان على أربعة عشر يوماً في كل مرة .
د - الوضع في الحجز الانفرادي مدة لا تزيد على سبعة أيام في كل مرة ومنع زيارته خلال هذه المدة .
المادة 39 :
أ - لا يجوز إيقاع أي من العقوبات المسلكية المنصوص عليها في المادة (38) من هذا القانون إلا بعد إجراء تحقيق لمواجهة النزيل بالفعل المنسوب إليه وسماع أقواله ودفاعه على أن يكون قرار إيقاع العقوبة مسبباً.
ب- إذا كانت العقوبة تنبيهاً أو إنذاراً يقوم بالتحقيق شفاها من ينتدبه مدير المركز لهذه الغاية على أن يدون مضمونه في محضر يوقع عليه من قام بالتحقيق .
ج- إذا كانت العقوبة غير التنبيه أو الإنذار فيجري التحقيق كتابة بواسطة لجنة يشكلها مدير الإدارة لهذه الغاية .
المادة 40 :
على مدير المركز إحالة أي نزيل إلى المحكمة المختصة لمحاكمته عن أي جريمة يرتكبها خلافاً لأحكام أي تشريع معمول به
أحكام عامة
المادة 41 :
للوزير أن يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى المدير أو أي من موظفي الوزارة أو ضباط الأمن العام على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً .
المادة 42 :
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 43 :
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك التعليمات المتعلقة بالمواد الممنوع إدخالها مع النزيل أو إيصالها إليه .
المادة 44 :
يلغى قانون السجون رقم (23) لسنة 1953 وما طرأ عليه من تعديل .
المادة 45 :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
المفضلات