قانون منع الإرهاب الاردنى لسنة 2006
المادة 1 -
يسمى هذا القانون ( قانون منع الإرهاب لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينــة على غير
ذلك:-
المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية.
المدعي العام: مدعي عام محكمة امن الدولة.
الأجهزة الأمنية: أي جهة رسمية اردنية ذات اختصاص امني وفقـاً لاحكــام القانون.
العمل الارهابي: كل عمل مقصود يرتكب بأي وسيلة كانت يؤدي الى قتل أي شخص او التسبب بإيذائه جسدياً او ايقاع اضرار
في الممتلكات العامة او الخاصة او في وسائط النقل او البيئة او في البنية التحتية او في مرافق الهيئات الدولية او
البعثات الدبلوماسية اذا كانت الغاية منه الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر او تعطيل تطبيق
احكام الدستور او القوانين او التأثير على سياسة الدولة او الحكومة او اجبارها على عمل ما او الامتناع عنه او الاخـلال
بالامن الوطني بواسطة التخويف او الترهيب او العنف.
المادة 3-
مــع مراعاة احكام قانون العقوبات النافذ المفعول ، تحظر الأعمال الإرهابية ويعتبر في حكمها الأعمال التالية:-
أ- القيام بأي وسيلة كانت مباشرة او غير مباشرة ، بتقديم او جمع او تدبير الاموال بقصد استخدامها لارتكـــاب عمل ارهابي
او مع العلم انها ستستخدم كلياً او جزئيـاً سواء أوقع او لم يقع العمل المذكور داخل المملكة او ضد مواطنيها او مصالحها
المفضلات