قانون تسجيل الشركات الأجنبية الاردنى
رقم ( 58) لسنة 1985([1])
الفهرس الإلكتروني
الموضوع
المادة
اسم القانون وبدء العمل به
01
تعريفات
02
الوزارة
03
مقر الشركة الأجنبية
04
طلب التسجيل
05
تسجيل الشركة الأجنبية
06
الإعفاءات والتسهيلات للشركة
07
فتح حساب لدى البنوك
08
فروع الشركات الأجنبية
09
الأنظمة اللازمة
10
المكلفون بتنفيذ القانون
11
قانون تسجيل الشركات الأجنبية
رقم ( 58 ) لسنة 1985
اسم القانون وبدء العمل به
المادة (1) :
يسمى هذا القانون (قانون تسجيل الشركات الأجنبية لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ 16/11/1985م .
تعريفات
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
الوزارة :
وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير
:
وزير الصناعة والتجارة.
الشركة الأجنبية
:
أية شركة غير أردنية سجلت مقراً لها في المملكة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المقر
:
مركز الشركة الأجنبية المسجل بمقتضى أحكام هذا القانون لممارسة أعمالها في خارج المملكة.
مقر الشركة الأجنبية
المادة (3) :
يجوز لأية شركة أجنبية أن تتخذ مقراً لها في المملكة.
المزيد
قانون الصناعة والتجارة الاردنى قانون رقم (18) لسنة 1998
فبراير 7th, 2011 كتبها ahmed helmy نشر في , قوانين الاردن,
قانون الصناعة والتجارة الاردنى قانون رقم (18) لسنة 1998([1])
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون الصناعة والتجارة لسنة 1998) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة .
الوزير : وزير الصناعة والتجارة .
المواد الأساسية : المواد التي يقرر مجلس الوزراء اعتبارها مواد أساسية وفق أحكام هذا القانون .
المخزون الاستراتيجي : المخزون من المواد الأساسية التي يقرر مجلس الوزراء الاحتفاظ بكميات محددة منها لدى الوزارة تحقيقاً لسياستها وأهدافها .
المادة 3
أ . اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تصبح الوزارة الخلف القانوني لوزارة التموين ، وتتولى القيام بالمهام التي كانت مناطة بها والمبينة في هذا القانون ، ويستعاض عن عبارتي (وزارة التموين) و (وزير التموين) بعبارتي (وزارة الصناعة والتجارة) و (وزير الصناعة والتجارة) حيثما وردت في أي قانون أو نظام نافذ المفعول .
ب. تعتبر أي تعليمات أو قرارات صادرة عن وزير التموين أو وزارة التموين أو أي عقود تكون طرفا فيها سارية المفعول وكأنها صادرة عن الوزير أو الوزارة أو معقودة معها حسب مقتضى الحال .
المادة 4
تعمل الوزارة على رسم السياسات الاقتصادية الصناعية والتجارية العامة في المملكة وتعمل على تنفيذها بالإضافة إلى تنفيذ ما يدخل أيضا في اختصاصها بمقتضى أي تشريعات نافذة ، وفي سياق ذلك تتولى الوزارة ما يلي :
أ . في الصناعة :
1 ـ إعداد البرامج والدراسات عن الصناعة والعمل على تنميتها وزيادة قدرتها التنافسية.
2ـ تنظيم الصناعة من حيث النوع ومتطلبات الصناعة الجيدة وتصنيفها وتسجيلها وفق نظام يصدر لهذه الغاية .
3 ـ تنظيم سجل صناعي للمشاريع الصناعية القائمة في المملكة بموجب تعليمات يصدرها الوزير تنشر في الجريدة الرسمية.
4ـ متابعة الإنتاج الصناعي من حيث الطاقة الإنتاجية ومراقبة الجودة وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية وتلتزم المؤسسات الصناعية بتزويد الوزارة بتقارير دورية وعند الحاجة.
ب. في التجارة :
تنظيم التجارة الداخلية والخارجية ومراقبتها وإعداد الدراسات بشأنها ، وبشكل خاص ما يلي :
1 ـ مراقبة الأسواق حرصاً على مصلحة المواطن والتحقق من مراعاة أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه .
2 ـ عقد الاتفاقيات أو العقود أو التعهدات وطرح العطاءات وإحالتها لتوفير المواد الأساسية التي يعهد إلى الوزارة بتوفيرها وفق أحكام هذا القانون والاحتفاظ بالمخزون الاستراتيجي من هذه المواد مع الأخذ بعين الاعتبار ما يتوفر منها لدى التجار .
3 ـ تنظيم بيع المواد الأساسية ومواد المخزون الاستراتيجي العائدة للوزارة وتسعيرها وتوزيعها وتداولها وعرضها ونقلها وتخزينها واستعمالها ، وتصدير الفائض منها .
4 ـ إنشاء المستودعات والمرافق الأخرى اللازمة لأعمال الوزارة وإدارتها واستئجارها وتأجيرها .
5 ـ الموافقة على طلبات المؤسسات الخاصة والعامة المحلية والأجنبية لاقامة المعارض التجارية في المملكة ومراقبتها وكذلك تنظيم المعارض للمنتجات الأردنية في الخارج أو المشاركة في معارض مقامة في دول أجنبية وفق الشروط التي يحددها الوزير بمقتضى تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية والصحف اليومية .
ج . في العلاقات الدولية التجارية والصناعية :
1ـ دراسة التكتلات والهيئات التجارية والصناعية العربية والدولية والإقليمية والتنسيب إلى مجلس الوزراء بشأن التعامل معها وجدوى الانضمام إليها مع بيان آثارها على الاقتصاد الوطني .
2 ـ إعداد مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات الصناعية والتجارية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
3 ـ متابعة تنفيذ أي اتفاقيات وبروتوكولات صناعية وتجارية ومتابعة تنفيذ المشاريع المنبثقة عنها وتقديم التقارير الدورية إلى مجلس الوزراء
المفضلات