عمان- الرأي- طالبت النقابة العامة للعاملين في الكهرباء من شركة توليد الكهرباء تطبيق قرار المحكمة العمالية الصادر بحق العمال المفصولين ومنحهم حقوقهم العمالية كاملة التي شملها القرار عن الفترة التي تم فصلهم خلالها.
وبين رئيس النقابة علي الحديد أن الشركة وبعد قرار المحكمة بإعادة العمال المفصولين إلى عملهم بدأت بمعاملتهم كعمال جدد، إلا أن القرار ينص على منحهم كامل الحقوق التي منعت عنهم خلال فترة الفصل.
وطالبت النقابة في كتاب وجهته الى إدارة الشركة تنفيذ قرار المحكمة العمالية والذي صدر بتاريخ 20/ 2/ 2011 والذي بموجبه فسر قرار المحكمة السابقة بتاريخ 30/ 11/ 2010.
ووفقا لتفسير القرار الذي جاء في كتاب النقابة فإنه يتوجب على الشركة منح العاملين المفصولين والذي صدر بحقهم أن قرار الفصل وحكمت بعودتهم إلى العمل فإنه يحق للعمال رواتب عن الفترة 11/7/2010 ولغاية 15/12/2010 «بعد أن تبين أن قرار إنهاء الخدمات لا يستند لأساس قانوني سليم».
ويتوجب منح العمال مكافأة ثلثي الراتب الوارد في اتفاق العمل الجماعي، وراتب الرابع عشر الذي تدفعه الشركة في 30/ 12 من كل عام، واشتراكات صاحب العمل في الضمان الاجتماعي عن العمال، بالإضافة إلى الزيادات التي يكون قد استحقها العامل خلال الفترة من 11/ 7/ 2010 ولغاية 15/ 12/ 2010، والإجازات السنوية عن تلك الفترة والتامين الصحي، ومساهمه الشركة في صندوق الادخار عن الفترة ذاتها.
وكانت المحكمة العمالية قررت إعادة العمال المفصولين من شركة توليد الكهرباء المركزية إلى عملهم والذين تم فصلهم من عملهم بعد رفضهم التوقيع على نظام الحوافز وأعطت المحكمة مهلة تنتهي بتاريخ 15/ 12/ 2010 لعودة جميع العمال إلى عملهم حينها، حيث فصلوا من الشركة بحجة وصولهم إلى سن التقاعد المبكر.
واستندت الشركة للمادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001 في فصل العمال حيث بينت المحكمة أن هذا النص يعطى الخيار للمؤمن عليه أو المستخدم ولم يعط الخيار لرب العمل فالتقاعد المبكر أو الاستفادة من الضمان في سن مبكر أمر منوط بإرادة المؤمن عليه وليس بإرادة رب العمل. فلا يملك صاحب العمل أن يحيل العامل إلى التقاعد لاستكماله شروط التقاعد المبكر .
المفضلات