أكد المؤتمر الوطني، عدم وجود أي سقف زمني تزول معه شرعية الجهاز التنفيذي وتسييره لشؤون الدولة إلا بما نصت عليه المواد القانونية بالدستور القومي الإنتقالي للعام 2005م. وقال محمد الحسن الأمين القيادي بالمؤتمر الوطني لـ (أس. أم. سي) أمس، إن الدستور نص على أن يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه، وأبان أن المادة (69) الفقرة (1) تبين أنه إذا جاءت نتيجة الإستفتاء حول تقرير المصير مؤيدة للوحدة، فإن رئيس الجمهورية والنائب الأول يكملان أجل ولايتهما وفقاً لنص المادة (57) من الدستور، وان الفقرة (2) تؤكد أنه في حال إختيار مواطن جنوب السودان الإنفصال يستمر رئيس الجمهورية في منصبه إذا كان من الشمال، وقال: إذا كان من الجنوب فيعتبر مستقيلاً على أن يتولى النائب الأول منصب رئيس الجمهورية ليكمل أجل الولاية إلى حين إجراء الإنتخابات. وأوضح الأمين أن المادة (118) من الدستور حول الأحكام الإنتقالية للهيئة التشريعية القومية تنص الفقرة (1) منها على إكمال الهيئة التشريعية القومية أجلها وفقاً لأحكام المادة (90) من الدستور إذا جاءت نتائج الإستفتاء حول تقرير المصير للوحدة، وأبان أن الفقرة (2) تقول إنه وفي حال التصويت للإنفصال من قبل مواطني جنوب السودان تعتبر مقاعد الأعضاء الجنوبيين من الهيئة التشريعية القومية قد خلت، وتكمل الهيئة التشريعية القومية أجلها إلى حين الإنتخابات المقبلة.
المفضلات