صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة عقدها صباح اليوم الثلاثاء بمقر المجلس بباردو برئاسة السيد المكي العلوي النائب الاول لرئيس المجلس على مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض احكام مجلة الجنسية التونسية.
ويتنزل مشروع هذا القانون في اطار تجسيم ما اذن به الرئيس زين العابدين بن على من الغاء لجميع مظاهر التمييز في القوانين ازاء المراة وتحقيق الانسجام الكامل للتشريع الوطنى مع المواثيق الدولية ذات الصلة وخاصة منها الاتفاقية الاممية لمناضهة كافة اشكال التمييز ضد المراة "سيداو"
ويرمى مشروع هذا القانون الى بلوغ المساواة الكاملة بين المراة والرجل في اسناد الجنسية التونسية للابن بقطع النظر عن مكان الولادة وعن جنسية القرين وذلك بتنقيح احكام الفصل 6 من مجلة الجنسية والغاء احكام الفصل 12 منها باعتبار انه لم يعد لنظام التصريح من موجب
ولدى مناقشتهم لمشروع هذا القانون اكد المستشارون المكانة المتميزة التى بلغتها المراة التونسية بوصفها شريكا حقيقيا للرجل مشيرين الى ان هذا القانون يعكس ما بلغه المجتمع التونسي من نضج حيث انه يعتبر تقدير المراة واحترام شخصيتها قيمة ثابتة في المجتمع
واوضحوا ان الصيغة المقترحة للفصل 6 جديد تعتبر نقلة هامة في التشريع المتعلق بالجنسية بتجاوزها التلازم الذي كان قائما بين معيار النسب لجهة الام ومعيار الولادة فوق الاقليم لتصبح رابطة النسب لجهة الام كافية بذاتها لانتقال الجنسية التونسية بصفة اصلية وهو ما يتوافق مع احكام المادة 9 من اتفاقية الامم المتحدة للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة واستفسر احد المستشارين عن كيفية تطبيق هذاالقانون ازاء الحالات النادرة من ذلك طفل الانبوب وايجار الرحم والطفل مجهول النسب.
وفى رده على مجمل التدخلات اوضح السيد الازهر بوعونى وزير العدل وحقوق الانسان ان مشروع هذا القانون يندرج في اطار رؤية حداثية وحضارية تجسم حرص الرئيس زين العابدين بن علي على الغاء مختلف اشكال التمييز ازاء المراة واثراء مكاسبها ودعم مكانتها.
وافاد ان هذا القانون يعتمد على ثلاثة خيارات اساسية تتعلق باكساب الاطفال المولودين من ام تونسية للجنسية بموجب النسب وبقطع النظر عن مكان الولادة من جهة وبسحب الجنسية على الابناء المولودين من ام تونسية ولم يبلغوا سن الرشد من جهة اخرى فضلا عن تمكين الابناء الذين بلغوا سن الرشد من تسوية وضعيتهم والحصول على الجنسية في اجل عام من تاريخ نفاذ قانون 26 جويلية 2010 المتعلق بتوحيد سن الرشد المدنى.
وردا على تساؤل حول اسناد الجنسية لبعض الحالات النادرة اوضح الوزير ان طفل الانبوب هى تقنية يتم اعتمادها قصد تسهيل عملية الانجاب ويكون اللجؤ الى هذه التقنية في التشريع التونسي من قبل الزوجين .وبناء عليه يكون من الطبيعي اسناد الجنسية للطفل الذي يتم انجابه بهذه الطريقة وفق احكام قانون 7 اوت 2001 المتعلق بالطب الانجابي ( الفصل3)
وبين في ما يخص موضوع ايجار الرحم ان هذه المسالة تطرح اشكاليات من الناحية الفلسفية والاجتماعية والاخلاقية مشيرا الى ان نفس القانون رفض اللجؤ الى هذه التقنية كما ان مجلة الالتزامات والعقود حجرت التعاقد بشان الاشياء التي لا يمكن التعاقد عليها.
وفي ذات السياق وفي ما يخص فرضية اسناد الام العزباء لجنسيتها اكد السيد الازهر بوعونى امكانية منح الجنسية في هذه الصورة استنادا الى احكام قانون 28 اكتوبر 1998 المتعلق باسناد لقب عائلي للاطفال المهملين او مجهولي النسب.
(وات)
المفضلات