يقول ابن باز رحمه الله تعالى
س : هل يجوز قضاء السنن الرواتب بعد فوات أوقاتها أو تسقط؟ أفتونا جزاكم الله خيرا .
ج : تسقط إذا فات وقتها إلا سنة الفجر فإنها تقضي بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قضوها مع صلاة الفجر ، لما ناموا عن الفجر في بعض أسفاره ، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر من فاتته سنة الفجر أن يقضيها بعد طلوع الشمس ، ولأنه صلى الله عليه وسلم رأى من يقضيها بعد صلاة الفجر فلم ينهه عن ذلك . وهكذا راتبة الظهر الأولى إذا فاتت تقضي بعد صلاة الظهر مع الراتبة البعدية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته قضاها بعد الصلاة . والله ولي التوفيق
وقال رحمه الله مجيباً عن سؤال : هل تسقط مشروعية الراتبة " السنن الرواتب " في السفر وما الدليل على ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله .
ج : المشروع ترك الرواتب في السفر ما عدا الوتر وسنة الفجر ، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وغيره أنه كان يدع الرواتب في السفر ما عدا الوتر وسنة الفجر ، أما النوافل المطلقة فمشروعة في السفر والحضر وهكذا ذوات الأسباب كسنة الوضوء وسنة الطواف وصلاة الضحى . والتهجد في الليل لأحاديث وردت في ذلك ، والله ولي التوفيق .
المفضلات